2024/6/12] ⁦=⁠-⁠O⁩: الواجبات : وقد حددها قانون العاملين المدنيين في الفصل الثامن منه كما يلي : 1) يرجع تفصيلاً إلى قانون الضباط موظفي الدولة رقم 19 لسنة ۲۳۲ 1:51 م، 2024/6/12] ⁦=⁠-⁠O⁩: من الوزير المختص ، ومن يمارس سلطانه ، ويجوز تكليف العاملين بالعمل في غير أوقاته الرسمية علاوة على الوقت المعين اذا اقتضت مصلحة العمل ذلك . - ان يحافظ على كرامة وظيفته طبقا للعرف العام وأن يسلك في تصرفاته - أن يتعاون مع زملائه فى اداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة . - أن ينقذ ما يصدر اليه من أوامر بدفة وأمانة وذلك في حدود القوانين واللوائح . ويتحمل كل رئيس مسئولية الأوامر التي تصدر منه كما يكون مسئولا عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه . ه - لا يجوز للعامل أن يجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة اذا كان من شأن ذلك الاضرار باداء واجبات الوظيفة أو كان غير منفق مع مقتضياتها . كما لا يجوز للعامل ان يؤدي أعمالا للغير بمرتب أو بمكافأة ولو في غير أوقات العمل الرسمية الا باذن من الوزير المختص أو من يمارس سلطانه ومع ذلك يجوز أن يتولى العامل بمرتب أو بمكافأة أعمال القوامة بالوصاية أو القوامة أو الغالب أو العين له مساعد فضائي من تربطهم به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة وان يتولى أعمال الحراسة على الأموال التي يكون شريكا أو صاحب مصلحة بها أو مملوكة من تربطهم به سلة قربى أو نسب الغابة الدرجة الرابعة وذلك بشرط اخبار الجهة الرئاسية التابع لها بذلك . المحظورات : کیا حفر على العامل الوان النور معينة تنقل شراء الدولة وأنها وتمثل في الآتي : 2024/6/12] ⁦=⁠-⁠O⁩: (1) أن يفتي الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته اذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضي بذلك ويظل هذا الالتزام قائما ولو بعد ترك العامل الخدمة . ٢) أن يحتفظ لنفسه بأصل أية ورقة من الأوراق الرسمية أو ينزع هذا الأصل من الملفات المخصصة لحفظه ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصا. ۳) أن يخالف اجراءات الأمن الخاص والعام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص أو من يمارس سلطاته . كذلك حظر على العامل بالذات أو بالواسطة ممارسة بعض الاستثمارات ذات الاتصال بأعمال وظيفته وهي : 1 - أن يشتري عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطات القضائية أو الإدارية للبيع اذا كان ذلك يتصل بأعمال وظيفته . ٢ - أن يزاول أي أعمال تجارية وبوجه خاص أن يكون له أية مصلحة في أعمال أو مناقصات مما يتصل بأعمال وظيفته . أي عمل فيها الا اذا كان مندوبا عن الحكومة أو المؤسسات العامة أو وحدات الإدارة المحلية أو كان ذلك بترخيص من الجهة المختصة . - أن يستأجر أراضي أو عقارات بقصد استغلالها في الدائرة التي يؤدي فيها أعمال وظيفته اذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله . ه - أن ضارب في البورسات . - أن يلعب القمار في الاندية أو المحال العامة . وقد تكفل القانون بتحديد أنواع المخالفات المالية بوجه عالم اذ أوجب على العامل مراعاة الاحكام المالية المسئول بها وحفر عليه ما يأتي : ٢٣٤ 1:52 م، 2024/6/12] ⁦=⁠-⁠O⁩: (1) مخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين . مخالفة الأحكام الخاصة بضبط الرقابة على تنفيذ الميزانية . ۳) مخالفة اللوائح والقوانين الخاصة بالمناقصات والمزايدات والمخازن ٤) الأعمال أو التقصير الذى يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو احد الاشخاص العامة الأخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدى إلى ذلك بصفة مباشرة . ه عدم الرد على مناقضات الجهاز المركزى للمحاسبات أو مكاتباته بصفة عامة وتأخير الرد عليها في المواعيد المقررة لها أو بما يطلبه من أوراق أو وثائق أو غيرها مما يكون له الحق في فحصها أو مراجعتها أو الاطلاع عليها بمقتضى قانون انشائه . هذا وكل عامل يخالف الواجبات سالفة الذكر أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يعاقب تأديبيا وذلك مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الحالة عند الاقتضاء. ارتكابه المخالفة كان تنفيذا لأمر مكتوب بذلك صادر اليه من هذا الرئيس بالرغم من شبيهة كتابة إلى المجاعة وفي هذه الحالة تكون المخالفة على مصدر الأمر . الجزاءات التاديبية : الجزءات التاريبية التي يجوز توقيعها على العاملين في : ا - الأسفارة 1:52 م، 2024/6/12] ⁦=⁠-⁠O⁩: + الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانونا . تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر . - الحرمان من العلاوة . ه - الوقف عن العمل بغير مرتب أو بمرتب مخفض لمدة لا تجاوز سنة أشهر . - الفصل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش أو المكافأة أو الحرمان من المعاش أو المكافأة . وذلك في حدود الربح . العزل من الوظيفة مع الحرمان من المعاش أو المكافأة وذلك في حدود الربع . هذا ولا يمنع ترك العامل الخدمة لاى سبب من الأسباب من الاستمرار في المحاكمة التأديبية إذا كان قد بدى في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته ويجوز في هذه الحالة وقف بعض معاشه أو المكافأة مالا يجاوز الربع قرار من المحكمة التأدبية المختصة إلى حين انتهاء المحاكمة ويجوز في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضباع حق الخزانة اقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بدىء في التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها والعقوبات التي يجود توقيعها على من ترك الخدمة هي : الذي كان تقاضاء في الشهر وقت وقوع المخالفة . - الحرمان من المعاش لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر . - ٢٣٦ - 1:52 م، 2024/6/12] ⁦=⁠-⁠O⁩: ٣ - الحرمان من المعاش بما لا يجاوز الربع . وقد أوجب القانون تخصيص حصيلة جزاءات الخصم للصرف منها في خدمات اجتماعية للعاملين . قضى القانون بعدم جواز توقيع عقوبة على العامل الا بعد التحقيق معه. كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه فيما ينسب اليه من مخالفات . ويتولى التحقيق الاداري أساسا أحد موظفي الادارة التابع لها الموظف وهو عادة. أحد موظفي الشئون القانونية بها . وقد ذهب هذا النظام التأديبي الى مدى بعيد في الأخذ بالطابع. القضائي فأنشأ سنة ١٩٥٤ جهازا مستقلا للتحقيق الاداري قوامه العنصر القانوني اسماء النيابة الادارية وساوى فى النظام الوظيفي بين اعضائها ورجال النيابة العامة ، وتتبع فى التحقيق الادارى اجراءات تماثل الى. حد ما تلك المقررة فى التحقيق الجنائي كتحليف الشاهد قبل سماعه واصدار الأمر بالقبض عليه واحضاره اذا مانع في الحضور امامها وكنفتيش الموظف ومسكنه بقيود خاصة . السلطة الناديية : الرؤساء الاداريون : عقوبة الأنصار أو الخصم من المرتب مدة لا تجاوز ثلاثين يوما في السنة الواحدة بحيث لا تزيد مدة العقوبة الواحدة عن خمسة عشر يوما ويكون القرار الصادر التوقيع العقوبة مياة وذلك طبقا للوائح التي صدرها الوزير الخص . ۳۷ يجوز تفويضهم في 2024/6/12] ⁦=⁠-⁠O⁩: توقيع العقوبات المشار اليها . والوزير سلطة توقيع عقوبات الانذار أو الخصم من المرتب بحيث لا تزيد مدد الخصم في السنة الواحدة على ستين يوما كما يكون له سلطة الغاء القرار الصادر بتوقيع العقوبة وتعديلها وذلك بخفضها أو تشديدها في الحدود السابقة ، وله أيضا اذا الغى القرار أن يحيل العامل إلى المحكمة التأديبية وذلك كله خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغ الوزير المختص بالقرار. المعار أو المنتدب منها بقرارها . المحاكم التأديبية : عهد بتوقيع الجزاءات الشديدة التي تجاوز الخصم من المرتب الى محاكم تأديبة انشئت بموجب القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ ويغلب في تشكيلها العنصر القضائي … 1:53 م، 2024/6/12] ⁦=⁠-⁠O⁩: + أحد الوكلاء المساعدين رئيسا ومستشار أو مستشار مساعد بمجلس الدولة وموظف لا تقل درجته عن الدرجة الثانية من الجهاز المركزي للتنظيم والادارة أو الجهاز المركزى للمحاسبات حسب نوع المخالفة عضوين . وقف الموظف : للوزير أو وكيل الوزارة أو لرئيس المصلحة كل في دائرة اختصاصه أن يوقف العامل عن عمله احتياطيا اذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر . ولا يجوز من هذه المدة الا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التي تحددها ويترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف مرتبه ابتداء من اليوم الذي يحال فيه للمحكمة . ويجب عرض الأمر فورا على المحكمة التأديبية المختصة لتقرير صرف أو عدم صرف الباقي من مرتبه فاذا لم يعرض الأمر عليها خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف وجب صرف المرتب كاملا حتى تقرر المحكمة ما يتبع في ويحرم من رائيه في الحالة الثانية . ويعرض الأمر عند عودة العامل إلى عمله على الوزير أو وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة حسب الأحوال ليقرر في سوء ما يتبع في شأن مسئولية العامل التأدبية صرف نصف الراتب الموقوف صرفه . ٢٣٩ - 1:53 م، 2024/6/12] ⁦=⁠-⁠O⁩: وتتولى النيابة الإدارية تحريك الدعوى التأديبية أساسا ورفعها امام هذه المحاكم وتتبع فى المحاكمة أصول المحاكمات القانونية وضماناتها . اما اذا كان صادرا من محكمة تأديبية فيكون الطعن فيه لدى المحكمة الإدارية العليا . العقوبات التأديبية التبعية : هذا ولا يجوز النظر في ترقية عامل وقعت عليه عقوبة من العقوبات 1 - ثلاثة أشهر في حالة الخصم من المرتب أو الوقف لمدة من خمسة ايام الى عشرة . ٢ - سنة أشهر في حالة الخصم من المرتب أو الوقف لمدة أحد عشر يوما إلى خمسة عشر يوما . - وفي حالة توقيع عقوبة تأجيل العلاوة أو الحرمان منها لا يجوز النظر في ترقية العامل مدة التأجيل أو الحرمان .