من المتفق عليه أن الجنسية هي رابطة ولاء وولاية تربط الفرد بالدولة، فإذا كان هذا التعريف محل إجماع الفقه، وهو ما أدى إلى اختلاف أسس ومرجعيات تعريف مفهوم الجنسية (المطلب الأول). بالإضافة إلى ذلك، فقد أجمع الفقه أيضا على أن أركان رابطة الجنسية، الدولة باعتبارها مائحة الجنسية، الشخص باعتباره الحائز على الجنسية، والتي لا تعدو أن تكون إما بناء على الرابطة الدموية أو الرابطة الترابية أو مزيج بينهما (المطلب الثاني). وهو من الناس ومن الطير ومن حدود النحو والعروض والأشياء جملة، وهو أعم من النوع. فيقال جنس الحيوان، في مقابل جنس الإنسان. كما تطلق الكلمة على أخص من ذلك، وعندما تطلق كلمة جنس على مجموعة بشرية، فإنها تكون مقابل المجموعة الحيوانية، وقد قصد بها نوع من الناس، فيقال الجنس المذكر والجنس المؤنث. وقد يُراد بها تعيين سلالة بشرية، فيقال الجنس الأصفر استعمل لفظ الجنسية لترجمة معنى "Nationality" بالإنجليزية أو "Nationalité" بالفرنسية، لأن كل منهما يختلط بمعاني أخرى يكثر استعمال هذه الألفاظ فيها. لكن يرد على أن لفظ الجنسية يتضمن كذلك معنى آخر يكثر استعماله،