وبرفض طلبات الملتمسة بإلزام الملتمس ضده بأداء مبلغ الانهاء وبمصادرة العربون وبمصادرة المبالغ المسددة منه مع إلزام الملتمسة برد المبالغ المسددة الى الملتمس ضده لفسخ العقد وبتعويض الملتمسة بمبلغ 50, ولما كان ذلك الحكم قد قضى بفسخ العقد وكان الأثر المترتب على الفسخ إعادة الحال الى ما كان عليه ، مما حدا بالملتمس ضده لإقامة هذه الدعوى. وبتاريخ 13/02/2024 حكمت محكمة أول درجة بإلزام الملتمسة بأن تؤدي للملتمس ضده مبلغاً وقدره 1, 00 درهم وبإلزامها بالفائدة القانونية عن المبلغ المقضي به بواقع 5% سنوياً من تاريخ قيد الدعوى وحتى السداد التام وبما لا يجاوزه وبإلزامها بالمصاريف القضائية واتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت الملتمسة هذا الحكم بالاستئناف رقم 260/2024 تجاري أبوظبي ، وبتاريخ 27/03/2024 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى. طعن الملتمس ضده في هذا القضاء بطريق النقض بالطعن رقم 451/2024 تجاري أبوظبي وبتاريخ 21/05/2024 حكمت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به من رفض الدعوى بشأن مبلغ الشيك رقم. وألزمت المطعون ضدها بثلث الرسم والمصاريف والطاعن بالثلاثة أرباع الباقية وبرد ثلثي التأمين للطاعن ومصادرة الثلث الباقي وبعدم قبول الطعن فيما عدا ذلك لسابقة الفصل فيه ، وفي موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف جزئياً فيما قضى به بشأن المبلغ المودع بخزانة الأمانات والقضاء من جديد بعدم قبول الدعوى في هذا الخصوص لسابقة الفصل فيه وإلزام المستأنفة بأن تؤدي للمستأنف ضده مبلغاً وقدره 106, 00 درهم على أن تكون الفائدة القانونية على المبلغ المقضي به من هذه المحكمة وألزمت المستأنف ضده بالرسم والمصاريف ومبلغ 300 درهم مقابل اتعاب المحاماة للمستأنفة وتأييده فيما عدا ذلك. إذ أن رقم هاتفها الصحيح هو . وكانت نتيجة هذا الغش أن قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه الذي كان صادراً لمصلحة الملتمسة والتي لم تعلم بالطعن فيه بموجب الطعن رقم 543/2024 ، 2) ـــــ إذا كان الحكم قد بني على أوراق حصل بعد صدوره إقرار بتزويرها أو بني على شهادة شاهد قضي بعد صدوره بأنها شهادة زور. أي تلك التي تفصل في موضوع الحق محل النزاع بين الطرفين الذي سبق طرحه على محكمة الموضوع وتشمل الحالات التي تقبل فيها محكمة النقض الطعن وتتصدى للفصل فــــي الموضوع متى كان صالحا للحكم فيه أو كان الطعن للمرة الثانية طبقا لما نصت عليه المادة 186 من قانون الإجراءات المدنية ، ومناط تحقق الشرط الثاني أن يبنى الطعن بالالتماس على توفر حالة من الحالات المنصوص عليها في البنود الثلاثة الأولى التي أوردتها المادة 171 على سبيل الحصر والتي عنى منها المشرع مواجهة عيوب تتعلق بأخطاء في الواقع عندما تتصدى محكمة النقض عند نقض الحكم للفصل في الموضوع . كما أنه من المقرر أن الغش الذي يبنى عليه الالتماس هو الذي يقع ممن حكم لصالحه في الدعوى ويكون هذا الغش خافياً على الخصم الآخر طيلة نظر الدعوى بحيث لم تتح له الفرصة لتقديم دفاعه في شأنه وبيان حقيقته للمحكمة مما يتأثر به الحكم، أما تناولته الخصومة وكان محل أخذ ورد بين طرفيها وعلى اساسها رجحت المحكمة قول خصم على آخر وحكمت له اقتناعا منها ببرهانه فلا يجوز التماس اعادة النظر فيه تحت ستار اقتناع المحكمة بالبرهان غشا ذلك أن برهنة الخصم على دعواه بالحجج المعلومة لخصمه حقا له في كل دعوى ينفتح به باب الدفاع والتنوير للمحكمة أمام الخصم الآخر وليس ذلك من الغش في شيء. وكان الثابت أنه بموجب الطعن رقم 543/2024 تجاري حكمت محكمة النقض بتاريخ 21/05/2024 بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به من رفض الدعوى بشأن مبلغ الشيك رقم. وألزمت المطعون ضدها بثلث الرسم والمصاريف والطاعن بالثلاثة أرباع الباقية وبرد ثلثي التأمين للطاعن ومصادرة الثلث الباقي وبعدم قبول الطعن فيما عدا ذلك لسابقة الفصل فيه ، وفي موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف جزئياً فيما قضى به بشأن المبلغ المودع بخزانة الأمانات والقضاء من جديد بعدم قبول الدعوى في هذا الخصوص لسابقة الفصل فيه وإلزام المستأنفة بأن تؤدي للمستأنف ضده مبلغاً وقدره 106, 00 درهم على أن تكون الفائدة القانونية على المبلغ المقضي به من هذه المحكمة وألزمت المستأنف ضده بالرسم والمصاريف ومبلغ 300 درهم مقابل اتعاب المحاماة للمستأنفة وتأييده فيما عدا ذلك. وكانت الملتمسة قد ادعت أن الحكم المشار إليه أعلاه قد صدر نتيجة للغش الذي وقع من الملتمس ضده مما دفع المحكمة بإعلانها على رقم هاتف لا يعود إليها مما يبرر إلغاء الحكم الملتمس فيه ، وهذا الادعاء غير صحيح باعتبار أنه بمطالعة المحكمة لأوراق الطعن رقم 543/2024 والمستندات المقدمة فيه يتيبن أن إدعاء الغش الذي تتمسك بها الملتمسة لا يسنده دليل ، وذلك لثبوت صحة إعلانها على رقم هاتفها الصحيح حيث ثبت من خلال السجل التجاري المعدل للملتمسة أن رقم الهاتف العائد لها والمثبت بالسجل هو ذات الرقم الذي تم إعلانها فيه بصحيفة الطعن رقم 543/2024 وهو الرقم . وهو ذات الرقم الذي أعلنت به بصحيفة الدعوى في المحكمة الابتدائية ، الأمر الذي يؤكد إعلانها اعلاناً صحيحاً بصحيفة الطعن على رقم الهاتف العائد إليها وليس على رقم آخر لا علاقة لها به مما ينفي وقوع الغش الذي تدعيه الملتمسة ، ومن ثمّ فإن ما استندت اليه الملتمسة في التماسها لا يندرج ضمن أي حالة من حالات التماس إعادة النظر المذكورة حصراً بالمادة 169 من قانون الاجراءات المدنية بما يكون معه أنه من المتعين القضاء بعدم قبول الطعن بالتماس اعادة النظـــر دون حاجة لمناقشة باقي الأسباب لتعلقها بالموضوع ، وهو ما تقضي به المحكمة على النحو الذي سيرد بالمنطوق.     فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : - بعدم قبول الطعن بطريق التماس إعادة النظر وألزمت الملتمسة الرسم والمصاريف ومبلغ 1000 درهم مقابل اتعاب المحاماة للملتمس ضده وأمرت بمصادرة التأمين.