بادئ ذي بدء فإن الطاعن يتمسك بجميع ما جاء في مذكراته السابق تقديمها لدى محكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف ونحن إذ نلج محراب عدالتكم ليس أمامنا من سبيل آخر غير أن نضع بين أيديكم الحقيقة المجردة والتي لا يأتيها الباطل من بين يديها أو من خلفها ويتمسك الطاعن بكافة الدفاع والدفوع المقدمة منه وذلك وفق ما تم تقديمه على النحو الآتي: الحكم المطعون عليه : ولم يرتضي الطاعن بذلك الحكم المجحف بحقه فطعن عليه بالاستئناف رقم 1200/2024 والذي جاء الحكم فيه :- حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستانف. وعليه فقد قام الطاعن بالطعن عليه بالنقض وذلك وفقا للأسباب التي سيرد ذكرها الآن : لما كان الثابت بالأوراق ان الاستئناف الماثل قد اقيم خلال الميعاد القانونى مستوفيا كافة شروطه الاجرائية ومن ثم فهو مقبول شكلا. 2- ولما كان الحكم المطعون عليه قد صدر قاصرا فى التسبيب ومخلا بحق الدفاع فإن المحكوم ضدهـ "الطاعن " يطعن عليه للأسباب الاتية: - اولاً: القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع: الطعون ارقام 82و83و87و101 لسنة 1997 جزاء تميز دبي جلسة 15/11/1997). وإذا كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ان الحكم الطعين قد ادان المتهم المحكوم ضدهـ وآخرين تأسيسا على انه بتواريخ 9 و10 و 11/8/2023 بدائرة اختصاص مركز شرطة بر دبي: سرق مالاً منقولاً عبارة عن " هاتف متحرك من نوع ايفون 11 برو، ومبلغ 447000 درهم إماراتي ومصوغات ذهبية وأجهزة الكترونية متعلقة بالبناء " وتقدر قيمتهم بمبلغ 373, 000 درهم والعائدة ملكيتها لمطلقته المجني عليها / حصة إسماعيل على النحو الثابت بالأوراق. وكما قلنا عاليه أن قضاء محكمة أول درجة قد جاء قاصراً في التسبيب ومعني القصور في التسبيب أن القاضي في حكمه لم يُبين وقائع الدعوى والظروف المحيطة بها والأدلة ومضمون كل منها بياناً كافياً، يشكل نقصاً في الأساس القانوني للحكم يتعذر معه على محكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القاضي للقانون، وقد ورد في أحكام محكمة التمييز بدبي ما يلي: القاعدة الصادرة سنة 2021 حقوق التي تضمنها حكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 18-03-2021 في الطعن رقم 2021 / 52 طعن مدني. . أما اكتفاؤها بالإشارة المجملة إلى هذه المستندات أو دفاع الخصم الجوهري بغير الإحاطة بحقيقتها أو الرد عليها أو التعويل بدلاً من ذلك على أسباب مجملة في عبارات عامة ، . ثانيا :انتفاء الركن المادي والمعنوي للجريمة : فالحكم الطعين وبحق وبعد مطالعته حتى وإن كانت مطالعة سريعة يُستبان منه أن المحكمة لم يشتمل حكمها على ما يدل بأنها قد قامت بدراسة الأدلة المطروحة عليها وتمحيصها ومناقشتها المناقشة القانونية المعهودة وكذلك سائر أوجه الدفاع الجوهري. ولم تفند دفاع المحكوم ضدهـ بل ولم تتطرق له في إهمال واضح له. فقد دفع ومنذ فجر التحقيقات الشرطية أن الشاكية هي زوجته ولا تزال في عصمته حتى الآن إذ أنه قد استأنف حكم الطلاق الذي قضت به محكمة أول درجة ومن ثم فهو مأذون له بدخول المنزل خاصة وأنها وبالإضافة إلى ذلك أعطته الإذن بالدخول حينما طلب منها ذلك وهي بالسفر للحصول على بعض حاجياته فهو قد دخل المنزل ليس متخفياً أو دون إذن. الإجابة على هذا التساؤل هي بالنفي فالمستأنف المحكوم ضدهـ يملك الفواتير فواتير الشراء التي تؤكد ملكيته للذهب ولكافة المنقولات المتهم بسرقتها. ولكن وللأسف لم تكلف المحكمة نفسها عناء البحث والتقصي عن هذه الملكية التي ادعاها المستأنف ومنذ فجر الدعوي وهذا نوع من القصور في التسبيب قاد إلى الاخلال بحق الدفاع بالنسبة للمستأنف مما قاد إلى هذا الحكم غير الصائب. وبهذا فإن العنصر المادي للسرقة يكون منتفياً ولا قيام له. إذن فلا تقوم الجريمة وكما هو معلوم قانوناً وبصفة عامة في أي جريمة إلا بإتيان فعلها المادي فإذا انتفي العنصر المادي للجريمة فلا قيام لها. ولا حاجة للبحث بعد ذلك عن بقية العناصر المكونة للجريمة مثل العنصر المعنوي وعلاقة السببية. ومن الجانب الثاني المتعلق بالإثبات :فإنه ومن المقرر أن النيابة أو الشاكي هما المكلفان بإثبات عناصر الجريمة المتهم بها المستأنف وأن المحكمة غير مكلفة بتوجيه الخصوم إلى مقتضيات دفاعهم وبحسبها أن تقيم قضائها على ما هو مطروح عليها من أوراق الدعوى، وأن الدفاع الذي يتعين على المحكمة تحقيقه هو الذي يقدم دليله أو يطلب صاحبه من المحكمة تمكينه من إثباته بالطريق الذي رسمه القانون. ولم يتم تقديم بينات معاكسة لهذا الدليل أو البينات بعد أن انتقل عبء الاثبات الي الاتهام حين ادعائه بملكية المنقولات المتهم بسرقتها فكان على محكمة أول درجة مناقشة ذلك حتى تقنع المطلع على حكمها بصحته وهذا ما لم تفعله لذا ولما كانت أوراق الدعوى قد خلت تماماً من ثمة دليل على ادعاء الاتهام على المتهم "الطاعن" . وترتيباً علي ذلك وحيث إن الشارع يوجب في المادة 216 من قانون الإجراءات الجزائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني هو عليها والمنتجة له من حيث الواقع والقانون إضافة إلى الأدلة التي تنطق وتصرخ عالياً بإدانته دون غيره والتي تكون قد ثبتت في مواجهته هو دون غيره، وحيث أنه لم تقدم أية أدلة علي جرم المستأنف المحكوم ضدهـ طالما أقام البينة علي ملكيته لما اتهم باختلاسه وسرقته لذا نلتمس وبإصرار لا يدانيه تردد النطق ببراءته. فالأحكام وبالذات الجزائية منها يجب أن تكون عبر بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به أما إفراغ الحكم في عبارات معماة أو وضعه في صورة مجهلة دون التأكد يقيناً بتوافر كافة عناصر الجريمة من ركن مادي ومعنوي على النحو المشروح عاليه. ومن المقرر أيضاً أنه إذا كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة، الطعن رقم 245 لسنة 2006 جزاء، وحيث أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين ويكفي أن يتشكك القاضي الجنائي في صحة الاتهام المسند للمتهم للقضاء بالبراءة، ومن المقرر قانوناً وقضاءً أن تشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كاف للقضاء بالبراءة طالما ضمنت حكمها ما يفيد أنها أحاطت بظروف الدعوى وأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي. الطعن رقم 126 لسنة 2005 جزاء، ثالثا :اعتصام الطاعن بالإنكار منذ فجر التحقيقات: الأمر الذي يضحى معه طلب البراءة من التهمة قد صادف صحيح الواقع والقانون وجديراً بالقبول. وعليه فإنه يتضح لعدل محكمتكم الموقرة ان صحة اسناد التهمة إلى المتهم تحيط بها ظلال الشك من كل جانب ، وأنه يكفي بذاته لان يكون سببا للبراءة ، و بتطبيق جملة المفاهيم القانونية أنفة البيان علي واقعات الاتهام الماثل يتضح وبجلاء أن النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة متعكزة علي دلائل افتراضية بعيدة كل البعد عن الجزم واليقين . كما اعتكزت علي قرائن غير ثابتة ويمكن إثبات عكسها . وذلك ليس حديثا مفترى وإنما أكده عجز النيابة العامة عن تقديم دليلا واحدا على توافر اركان الجريمة لدي المتهم . الأمر الذي يؤكد أنه ليس هناك من الدلائل أو حتى القرائن ما يثبت القصد الجنائي في حق المتهم ، ومع ذلك قدمته للمحاكمة بناء علي مقصد غير ثابت تماما في حق المتهم . عدالة المحكمة الموقرة ان الطاعن المحكوم ضده يلوذ بكم وبعدالتكم التي جبلتم عليها ان تنظروا إليه بعين الرحمة حيث لا ذنب اقترفه ولا جرم ارتكبه حتى يوقع عليه مثل هذه العقوبة القاسية. وحيث أنه ومن المقرر قضاءً أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة إذ هي لا تقضى إلا على أساس ما تطمئن إليه وتثق به ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد في قضائها على واقعة بغير سندٍ وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.