حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي تنوع أشكال التعبير الثقافي حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي إن المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، إذ يؤكد أن التنوع الثقافي هو سمة مميزة للبشرية، ويدرك أن التنوع الثقافي يشكل تراثا مشتركا ً للبشرية، ويضع في اعتباره أن التنوع الثقافي يخلق عالما ً غنيا ً ومتنوعا ً يتسع فيه نطاق الخيارات المتاحة وتتعزز فيه الطاقات البشرية إتفاقية عام ٢٠٠٥ / 1 وأنه يشكل من ثم ركيزة أساسية للتنمية المستدامة للمجتمعات والشعوب والأمم، الذي يزدهر في رحاب الديمقراطية والتسامح والعدالة الاجتماعية والاحترام المتبادل بين الشعوب والثقافات، وينوه بأهمية التنوع الثقافي للإعمال الكامل لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية المكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي صكوك أخرى معترف بها على الصعيد العالمي، ويشدد على ضرورة إدماج الثقافة كعنصر استراتيجي في السياسات الإنمائية الوطنية والدولية وفي جهود التعاون الإنمائي الدولي، وينّوهبأهميةالثقافةفيتحقيقالتلاحمالاجتماعيبشكلعام، ويدرك أن التنوع الثقافي يعززه التداول الحر للأفكار وتغذيه المبادلات والتفاعلات المستمرة بين الثقافات، ويقر بأن تنوع أشكال التعبير الثقافي، يعدعاملاًهاماًفيتمكينالأفرادوالشعوبمن التعبير عن أفكارهم وقيمهم وتشاطرها مع الآخرين، إتفاقية عام ٢٠٠٥ / 3 ويضع في اعتباره أهمية حيوية الثقافات بالنسبة للجميع، ويعززان الدور الذي يؤديه العاملون في مجال التنمية الثقافية من أجل تقدم المجتمع بر ّمته، الحاملة للهويات والقيم والدلالات، وبأنها يجب ألا تعامل من ثم على أنها ذات قيمة تجارية فحسب، وإذ يلاحظ أن عمليات العولمة، فهي تشكل أيضاً تحديا ً يواجه التنوع الثقافي، وخاصة بالنظر إلى ما قد تولده من اختلال في التوازن بين البلدان الغنية والبلدان الفقيرة، ويضع في اعتباره المهمة المحددة ا ُلمسندة إلى اليونسكو والمتمثلة في ضمان احترام تنوع الثقافات والتوصية بعقد الاتفاقات الدولية التي تراها ضرورية لتسهيل حرية تداول الأفكار عن طريق الكلمة والصورة، ولا سيما الإعلان العالمي بشأن التنوع الثقافي لعام 2001، إتفاقية عام ٢٠٠٥ / ٥ أ) حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي؛ جـ) تشجيعالحواربينالثقافاتلضمانقياممبادلاتثقافية أوسعنطاقاًوأكثرتوازناًفيالعالمدعماًللاحترامبينالثقافات وإشاعة لثقافة السلام؛ د) تعزيز التواصل الثقافي بهدف تنمية التفاعل بين الثقافات بروح من الحرص على مد الجسور بين الشعوب؛ هـ) تشجيع احترام تنوع أشكال التعبير الثقافي وزيادة الوعي بقيمته على المستوى المحلي والوطني والدولي؛ و) تجديد التأكيد على أهمية الصلة بين الثقافة والتنمية بالنسبة لجميع البلدان، وبالأخص للبلدان النامية، إتفاقية عام ٢٠٠٥ / 7 ز) الاعتراف بالطبيعة المتميزة للأنشطة والسلع والخدمات الثقافية بوصفها حاملة للهويات والقيم والدلالات؛ ح) تجديدالتأكيدعلىحقالدولالسياديفيمواصلةواعتماد وتنفيذ السياسات والتدابير التي تراها ملائمة لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي على أراضيها؛ ط) توطيدالتعاونوالتضامنالدوليينبروحمنالشراكة، ولاسيما من أجل النهوض بقدرات البلدان النامية على حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي. مثل حرية التعبير والإعلام والاتصال، ولا يجوز لأحد التذرع بأحكام هذه الاتفاقية لانتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية المكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو المكفولة بموجب القانون الدولي أو لتقليص نطاقها. بحق سيادي في اعتماد تدابير وسياسات لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي على أراضيها. 3 مبدأ تساوي جميع الثقافات في الكرامة وفي الجدارة بالاحترام تفترض حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي الاعتراف بأن جميع الثقافات، بما فيها ثقافات الأشخاص المنتمين إلى الأقليات وثقافات الشعوب الأصلية، 4 مبدأ التضامن والتعاون الدوليين ينبغي أن يستهدف التضامن والتعاون الدوليان تمكين جميع البلدان، من استحداث وتعزيز وسائل التعبير الثقافي الخاصة بها، ٥ مبدأ تكامل الجوانب الاقتصادية والثقافية للتنمية فإن الجوانب الثقافية للتنمية لا تقل أهمية عن جوانبها الاقتصادية، وللأفراد والشعوب حق أساسي في المشاركة فيها والتمتع بها. إتفاقية عام ٢٠٠٥ / 9 يشكل التنوع الثقافي ثروة نفيسة للأفراد والمجتمعات. وتعد حماية التنوع الثقافي وتعزيزه والحفاظ عليه شرطا ً أساسيا ً لتحقيق التنمية المستدامة لصالح الأجيال الحاضرة والمقبلة. إن الانتفاع ا ُلمنصف بطائفة غنية ومتنوعة من أشكال التعبير الثقافي الآتية من كل أنحاء العالم، هما عاملان أساسيان للارتقاء بالتنوع الثقافي وتشجيع التفاهم. لدى اعتماد أي تدابير لدعم تنوع أشكال التعبير الثقافي، تطبق هذه الاتفاقية على ما تعتمده الأطراف من سياسات وتدابير تتعلق بحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي. يقصد بعبارة «التنوع الثقافي» تعدد الأشكال التي تع ّبر بها الجماعات والمجتمعات عن ثقافاتها. وأشكال التعبير هذه يتم تناقلها داخل الجماعات والمجتمعات وفيما بينها. ولا يتجلى التنوع الثقافي فقط من خلال تنوع أساليب التعبير عن التراث الثقافي للبشرية وإثرائه ونقله بواسطة أشكال التعبير الثقافي المتنوعة، بل يتجلى أيضا ً من خلال تنوع أنماط إبداع أشكال التعبير الفني وإنتاجها ونشرها وتوزيعها والتمتع بها، أيا كانت الوسائل والتكنولوجيات المستخدمة في ذلك. يقصد بعبارة «المضمون الثقافي» المعاني الرمزية والأبعاد الفنية والقيم الثقافية المستمدة من الهويات الثقافية أو المعبرة عنها. 3 أشكال التعبير الثقافي 4 الأنشطة والسلع والخدمات الثقافية يقصد بعبارة «الأنشطة والسلع والخدمات الثقافية» الأنشطة والسلع والخدمات التي يتبين، لدى النظر في صفتها أو أوجه استعمالها أو غايتها المحددة، أنها تجسد أو تنقل أشكالاً للتعبير الثقافي، أو قد تسهم في إنتاج السلع والخدمات الثقافية. على المستوى المحلي أو الوطني أو الإقليمي أو الدولي، وإما ترمي إلى ممارسة تأثير مباشر على أشكال التعبير الثقافي للأفراد أو الجماعات أو المجتمعات، يقصد بكلمة «الحماية» اعتماد تدابير ترمي إلى حفظ تنوع أشكال التعبير الثقافي وصونه والارتقاء به. والفعل «يحمي» يعني اعتماد مثل هذه التدابير. إتفاقية عام ٢٠٠٥ / 1٥ يقصد بعبارة «التواصل الثقافي» وجود ثقافات مختلفة وتفاعلها بشكل متكافئ، على حقها السيادي في صياغة وتنفيذ سياساتها الثقافية واعتماد تدابير لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي وتوطيد التعاون الدولي لتحقيق أهداف هذه الاتفاقية. على أن تتفق هذه السياسات والتدابير مع أحكام هذه الاتفاقية. حقوق الأطراف على المستوى الوطني ٢ ويمكن أن تشمل هذه التدابير ما يلي: (أ) تدابير تنظيمية ترمي إلى حماية وتعزيز تنوع أشكال للأنشطةوالسلعوالخدمات الثقافيةالوطنيةفرصاًتتيحلهاأنتجدمكانهابين مجمل الأنشطة والسلع والخدمات الثقافية المتوافرة على الأراضي الوطنية، جـ) تدابير توفر للصناعات الثقافية الوطنية المستقلة ولأنشطة القطاع غير الرسمي فرص الوصول الفعلي إلى وسائل إنتاج الأنشطة والسلع والخدمات الثقافية والفنانين وغيرهم من المهنيين العاملين في مجال الثقافة، على تنمية وتعزيز حرية تبادل وتداول الأفكار وأشكال التعبير الثقافي إتفاقية عام ٢٠٠٥ / 19 والأنشطة والسلع والخدمات الثقافية، و) تدابير ترمي إلى إنشاء ودعم المؤسسات العامة بالطريقة المناسبة؛ بمافيذلك من خلال هيئات الإذاعة والتلفزيون العامة. تدابير لتعزيز أشكال التعبير الثقافي 1 تسعى الأطراف إلى تهيئة بيئة في أراضيها تشجع الأفراد والفئات الاجتماعية على القيام بما يلي: مع إيلاء العناية الواجبة للظروف والاحتياجات الخاصة بالنساء وبشتى الفئات الاجتماعية، ب) الوصولإلىأشكالالتعبيرالثقافيالمتنوعةالتيأبدعتفي أراضيهم وفي سائر بلدان العالم. ٢ كما تسعى الأطراف إلى الاعتراف بأهمية إسهام الفنانين وجميع المشاركين في عملية الإبداع، والمنظمات التي تدعم الفنانين في عملهم، تدابير لحماية أشكال التعبير الثقافي ٢ يجوز للأطراف أن تتخذ جميع التدابير الملائمة لحماية وصون أشكال التعبير الثقافي في الأوضاع المشار إليها في الفقرة 1 طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية. 3 تحيط الأطراف اللجنة الدولية الحكومية، ويجوز للجنة أن تقدم توصيات ملائمة في هذا الصدد. إتفاقية عام ٢٠٠٥ / ٢1 أ) تقديم تقارير إلى اليونسكو كل أربعة أعوام تتضمن ما يلزم من المعلومات عن التدابير التي اتخذتها لحماية وتعزيز أشكال التعبير الثقافي في أراضيها وعلى المستوى الدولي؛ ب) تعيينجهةاتصالمسؤولةعنتشاطرالمعلوماتبشأنهذه الاتفاقية؛ جـ) تشاطر وتبادل المعلومات المتعلقة بحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي. أ) التشجيع على إدراك أهمية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي والارتقاء بهذا الإدراك، ب) التعاونمعالأطرافالأخرىومعالمنظماتالدوليةوالإقليمية لتحقيق هدف هذه المادة؛ جـ) العمل على تشجيع الإبداع وتدعيم القدرات الإنتاجية عن طريق إنشاء برامج للتعليم والتدريب والتبادل في مجال الصناعات الثقافية. تقر الأطراف بالدور الأساسي للمجتمع المدني في حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي. وتشجع الأطراف مشاركة المجتمع المدني بصورة فعالة في جهودها الرامية إلى تحقيق أهداف هذه الاتفاقية. إتفاقية عام ٢٠٠٥ / ٢3 تسعى الأطراف إلى توطيد التعاون الثنائي والإقليمي والدولي فيما بينها من أجل تهيئة الظروف المواتية لتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، أ) تيسير الحوار بين الأطراف بشأن السياسة الثقافية؛ ب) تعزيزالقدراتالاستراتيجيةوالإداريةللقطاعالعامفي المؤسسات الثقافية العامة، جـ) تدعيم الشراكات مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص وفيما بين هذه الكيانات، ٢4\ إتفاقية عام ٢٠٠٥ تسعى الأطراف إلى دمج الثقافة في سياساتها الإنمائية على جميع المستويات بغية تهيئة الظروف المؤاتية لتحقيق التنمية المستدامة، وتعمل في هذا الإطار على تدعيم الجوانب المتصلة بحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي. تسعى الأطراف إلى دعم التعاون من أجل تحقيق التنمية المستدامة والحّدمنالفقر، بغية التشجيع على قيام قطاع ثقافي نشيط، أ) تعزيز الصناعات الثقافية في البلدان النامية من خلال ما يلي: (1) بناء وتعزيز القدرات الإنتاجية والتوزيعية في مجال 2) تيسير وصول أنشطتها وسلعها وخدماتها الثقافية على نطاق أوسع إلى السوق العالمية وشبكات التوزيع الدولية؛ إتفاقية عام ٢٠٠٥ / ٢٥ 3) إتاحة نشوء أسواق محلية وإقليمية تملك مقومات البقاء؛ 4) اتخاذ التدابير المناسبة في البلدان المتقدمة، من أجل تيسير دخول الأنشطة والسلع والخدمات الثقافية الخاصة بالبلدان النامية إلى أراضيها؛ وتسهيلتنُّقلالفنانين المنتمين إلى البلدان النامية قدر الإمكان؛ ٦) تشجيع التعاون المناسب بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية، والترويج لأشكال التعبير الثقافي جـ) نقل التكنولوجيا والدراية من خلال اعتماد التدابير التشجيعية المناسبة، د) الدعم المالي من خلال ما يلي: (1) إنشاء صندوق دولي للتنوع الثقافي، 2) توفير مساعدة إنمائية رسمية، تشجع الأطراف إقامة شراكات فيما بين القطاع العام والقطاع الخاص وقطاع المنظمات التي لا تستهدف الربح، من أجل التعاون مع البلدان النامية في تدعيم قدراتها على حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي. وعلى تبادل الأنشطة والسلع والخدمات الثقافية. إتفاقية عام ٢٠٠٥ / ٢7 المادة 1٦ المعاملة التفضيلية للبلدان النامية تي ّسر البلدان المتقدمة المبادلات الثقافية مع البلدان النامية بمنح معاملة تفضيلية، من خلال الأطر المؤسسية والقانونية الملائمة، لفناني هذه البلدان وسائر مهنيّيها والعاملين بها في مجال الثقافة، وكذلك لسلعها وخدماتها الثقافية. التعاون الدولي في الأوضاع التي تكون فيها أشكال التعبير الثقافي معرضة لتهديد خطير مع إيلاء العناية للبلدان النامية على وجه الخصوص، الصندوق الدولي للتنوع الثقافي 1 يُنشأ بموجب هذه الاتفاقية صندوق دولي للتنوع الثقافي، ب) الاعتماداتالتييخصصهاالمؤتمرالعاملليونسكولهذا الغرض؛ جـ) المساهمات أو الهبات أو الوصايا التي يمكن أن تقدمها دول أخرى؛ ومنظمات إقليمية أو دولية أخرى؛ والهيئات العامة أو الخاصة أو الأفراد؛ 4 تقرر اللجنة الدولية الحكومية أوجه استعمال أموال الصندوق بناء على توجيهات مؤتمر الأطراف، إتفاقية عام ٢٠٠٥ / ٢9 ٥ يجوز للجنة الدولية الحكومية أن تقبل المساهمات وغيرها من أشكال المساعدة التي تقدم لأغراض عامة أو خاصة تتعلق بمشروعات محددة، 1 توافق الأطراف على تبادل المعلومات وتشاطر الخبرات في مجال جمع البيانات والإحصاءات الخاصة بتنوع أشكال التعبير الثقافي وبأفضل الممارسات الرامية إلى حماية هذا التنوع وتعزيزه. 3 كما تقوم اليونسكو بإنشاء بنك للبيانات المتعلقة بمختلف القطاعات والهيئات الحكومية والمؤسسات الخاصة، العاملة في مجال أشكال التعبير الثقافي، ٥ يشّكلجمعالمعلوماتالمبينةفيهذهالمادةاستكمالاًللمعلومات التي تشير إليها أحكام المادة ٩. إتفاقية عام ٢٠٠٥ / 31 1 تقر الأطراف بأن عليها أن تفي بنية حسنة بالالتزامات التي تفرضها هذه الاتفاقية وجميع المعاهدات الأخرى التي تكون لدى تفسيرها وتطبيقها المعاهدات الأخرى التي تكون أطرافا ً فيها أو لدى ارتباطها بالتزامات دولية أخرى. ٢ لا يجوز تفسير أي حكم في هذه الاتفاقية على أنه يعدل من حقوق الأطراف والتزاماتها بموجب المعاهدات الأخرى التي تكون أطرافا ً فيها. إتفاقية عام ٢٠٠٥ / 33 التشاور والتنسيق على الصعيد الدولي ويكون مؤتمر الأطراف هو الهيئة الجامعة والعليا لهذه الاتفاقية. ٢ يجتمع مؤتمر الأطراف في دورة عادية تعقد مرة كل سنتين، وذلك قدر الإمكان في إطار المؤتمر العام لليونسكو. أو إذا تلقت اللجنةالدوليةالحكوميةطلباًبذلكمنثلثالأطرافعلىالأقل. أ) انتخاب أعضاء اللجنة الدولية الحكومية؛ 1 تنشأ في إطار اليونسكو لجنة دولية حكومية لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، وتتألف هذه اللجنة من ممثلي 1٨ دولة طرفاًفيالاتفاقيةينتخبهامؤتمرالأطرافلمدةأربعسنوات، ٢ تجتمع اللجنة الدولية الحكومية مرة كل سنة. 3 تعمل اللجنة الدولية الحكومية تحت سلطة مؤتمر الأطراف ووفقا ً لتوجيهاته وتعد مسؤولة أمامه. ٦ تقوم اللجنة الدولية الحكومية، دون الإخلال بالمسؤوليات الأخرى التي تسندها إليها هذه الاتفاقية، إتفاقية عام ٢٠٠٥ / 37 جـ) إحالة تقارير الأطراف في الاتفاقية إلى مؤتمر الأطراف مشفوعة بملاحظاتها وبملخص لمضمونها؛ د) إعداد توصيات ملائمة بشأن الأوضاع التي تسترعي الأطراففيالاتفاقيةانتباههاإليهاوفقاًللأحكامذات 7 يجوز للجنة الدولية الحكومية، أن تدعو في أي وقت هيئات عامة أو خاصة أو أفراد إلى المشاركة في اجتماعاتها لاستشارتهم في مسائل معينة. 1 تقدم أمانة اليونسكو المساعدة لهيئات الاتفاقية. إتفاقية عام ٢٠٠٥ / 39 1 في حالة نشوء خلاف بين الأطراف في الاتفاقية بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، فلهاأنتسعىمعاًإلىطرفثالثطلباًلمساعيه الحميدة أو وساطته. 3 في حالة عدم التماس المساعي الحميدة أو الوساطة، أو في حالة عدم التوصل إلى تسوية الخلاف عن طريق التفاوض أو المساعي الحميدة أو الوساطة، وتنظر الأطراف بحسن نية في اقتراح لجنة التوفيق لحل الخلاف. لدى التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، ويجوز لأي طرف أصدر إعلانا ً من هذا النوع أن يسحبه في أي وقت بموجب إخطار يوجهه إلى المدير العام لليونسكو. إتفاقية عام ٢٠٠٥ / 41 التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام من جانب الدول الأعضاء 1 تخضع هذه الاتفاقية لتصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام الدول الأعضاء في اليونسكو، وفقا ً للإجراءات الدستورية الخاصة بكل منها. ٢ تودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى المدير العام لليونسكو. 1 يكون باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوحا ً أمام جميع الدول التي ليست أعضاء في اليونسكو ولكنها أعضاء في منظمة الأمم المتحدة أو في إحدى وكالاتها المتخصصة والتي يدعوها المؤتمر العام للمنظمة إلى الانضمام إلى الاتفاقية. الأراضي التي تتمتع بالحكم الذاتي الداخلي التام والتي تعترف بها منظمة الأمم المتحدة بهذه الصفة، استقلالها التام وفق قرار الجمعية العامة 1514(د-15)،  والتي تتمتع باختصاص في المسائل التي تخضع لهذه الاتفاقية، بما في ذلك اختصاص الدخول في معاهدات بصدد هذه المسائل. أ) يكون باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوحا ً أيضا ً أمام أي منظمة من منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي تتقيد، ب) عندماتصبحدولةأوأكثرمنالدولالأعضاءفيمثل هذه المنظمات أطرافا ً بدورها في هذه الاتفاقية، تتفق هذه المنظمة وهذه الدولة العضو أو الدول الأعضاء على تحديد مسؤوليات كل منها فيما يخص الوفاء بالالتزامات التي تفرضها عليها هذه الاتفاقية. ولا يجوز أن تمارس المنظمة والدول الأعضاء فيها، كما أن منظمات التكامل الاقتصادي تملك، عدداً من الأصوات يساوي عدد الدول الأعضاء فيها التي تكون أطرافاًفيهذهالاتفاقية. إتفاقية عام ٢٠٠٥ / 43 جـ) تقوم منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي والدولة العضو أو الدول الأعضاء فيها التي اتفقت على تقاسم 1) تب ّين هذه المنظمة على وجه الدقة، تقاسم المسؤوليات فيما يخص المسائل التي تنظمها الاتفاقية؛ 2) إذا ما طرأ أي تعديل لاحق على توزيع المسؤوليات، تخطر منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي جهة الإيداع بأي اقتراح بتعديل توزيع هذه المسؤوليات؛ د) تعتبر الدول الأعضاء في منظمة للتكامل الاقتصادي الإقليمي، بالاختصاص في جميع المجالات التي لم يشملها نقل للاختصاص إلى المنظمة أ ُعلن عنه صراحة أو أخطرت به جهة الإيداع؛ هـ) يُقصد بعبارة «منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي» أيمنظمةتضمدولاًذاتسيادة، نقلت إليها هذه الدول اختصاصها في المجالات التي تنظمها هذه الاتفاقية، 4 تودع وثيقة الانضمام لدى المدير العام لليونسكو. جهةالاتصال المشار إليها في المادة ٩. إتفاقية عام ٢٠٠٥ / 4٥ ويكون ذلك قاصرا ً على الدول أو منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي التي أودعت وثائق تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها في ذلك التاريخ أو قبله. النظم الدستورية الاتحادية أو غير المركزية تنطبق الأحكام التالية على الأطراف ذات النظام الدستوري الاتحادي أو غير المركزي: أ) فيما يتعلق بأحكام هذه الاتفاقية التي يخضع تنفيذها للولاية القانونية للسلطة التشريعية الاتحادية أو المركزية، تكون التزامات الحكومة الاتحادية أو المركزية نفس التزامات الأطراف التي ليست دولاً اتحادية؛ ب) فيمايتعلقبأحكامهذهالاتفاقيةالتييخضعتنفيذها لاختصاص كل من الولايات أو الأقاليم أو المحافظات أو المقاطعات التي تتألف منها الدولة الاتحادية، بإطلاع السلطات المختصة في هذه الولايات أو الأقاليم أو المحافظات أو المقاطعات على هذه الأحكام، إتفاقية عام ٢٠٠٥ / 47 بتبليغ الدول الأعضاء في المنظمة، والدول غير الأعضاء فيها ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي المشار إليها في المادة 2٧، بإيداع جميع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام المشار إليها في المادتين 2٦ و2٧، 1 يجوز لأي طرف في الاتفاقية أن يقترح تعديلات عليها عن طريق بلاغ مكتوب يوجهه إلى المدير العام لليونسكو. ويحيل المدير العام هذه البلاغات إلى جميع الأطراف. يتولى المدير العام عرضه على الدورة التالية لمؤتمر الأطراف لمناقشته ولاعتماده عند الاقتضاء. 3 تُعرض التعديلات على هذه الاتفاقية حال اعتمادها على الأطراف للحصول على تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها. 4 يبدأ نفاذ التعديلات على هذه الاتفاقية بالنسبة للأطراف التي صدقت عليها أو قبلتها أو وافقت عليها أو انضمت إليها، فإن التعديل يصبح نافذا ً بالنسبة لكل طرف يصدق عليه أو يقبله أو يوافق عليه أو ينضم إليه بعد انقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ إيداع هذا الطرف لوثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام. ٥ لا تنطبق الإجراءات المحددة في الفقرتين 3 و4 على التعديلات التي تدخل على المادة 23 المتعلقة بعدد الأعضاء في اللجنة الدولية الحكومية. فهذه التعديلات تصبح نافذة حال اعتمادها. أو منظمة للتكامل الاقتصادي الإقليمي المشار إليهافيالمادة2٧، إتفاقية عام ٢٠٠٥ / 49 (ب) طرفاًفيالاتفاقيةغيرالمعدلةبالنسبةللعلاقةمعأي التسجيل وفقا ً للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، من خمسة أعضاء يعين كل طرف عضوين فيها، تقوم الأطراف ذات المصلحة الواحدة بتعيين عضويها في اللجنة بالاتفاق فيما بينها. وعندما لا يشترك طرفان أو أكثر من أطراف الخلاف في مصلحة في حال عدم قيام أحد الأطراف بتعيين أعضائه في لجنة التوفيق في المادة 4 تتخذ لجنة التوفيق قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها. وتحدد بنفسها إجراءاتها، المادة ٦ عدم الاتفاق ٥4\ إتفاقية عام ٢٠٠٥ 7/CLT-2016/WS ً وتعترف هذه الاتفاقية بالطبيعة المتميزة للثقافةباعتبارهاعاملاًهاماًفيتحقيقالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والمهنيين العاملين في مجال الإبداع والمواطنين في جميع أنحاء العالم بإبداع مجموعة واسعة من السلع والخدمات والأنشطة الثقافية وإنتاجها ونشرها والتمتع بها،