تمسكت الطاعنة بأن مدة عمل المطعون ضده بدولة البحرين بدأت من يوليه سنة 1989 وحتى يناير سنة 1992 وأنه لا يستحق مكافأة نهاية خدمة طبقا لأحكام قانون العمل البحريني. بأمريكا ثم أعير للعمل بفرع البنك بالبحرين منذ 24/7/1989م حتى استقال في 20/1/1992 قبل أن يتم ثلاث سنوات في العمل بالبحرين. وحيث أن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه أعمل أحكام قانون العمل البحريني على كامل مدة عمل المطعون ضده بما فيها مدة عمله بأمريكا مع أنه طبقا لقواعد القانون الدولي الخاص فإنه يجب تطبيق قانون مركز إدارة الأعمال إذا كان العقد منفذا في أكثر من دولة كما هو الحال في النزاع القائم ، ومع التسليم بأن قانون العمل البحريني ينطبق على مدة عمل المذكور في البحرين فإن تلك المدة لم تكتمل ثلاث سنوات وبالتالي فلا يستحق مكافاة نهاية خدمة طبقا لأحكامه. ينفذ بصفة أساسية في أمريكا وأنه ينفذ بصفة مؤقتة في البحرين طوال مدة إعارته إليها بما يستتبع أن يكون العقد خاضعا لقانون الدولة التي يجرى فيها تنفيذ العمل الرئيسي وذلك تطبيقا لقواعد القانون الدولة الخاص لعدم وجود قاعدة إسناد في القانون البحريني تعين القانون الواجب التطبيق في هذه الحالة، بيد أنه لما كانت الأوراق قد خلت مما يفيد تقديم أحكام ذلك القانون الأجنبي الذي يعد واقعة يجب على الخصوم إثباتها وذلك للتحقق مما إذا كان يكفل للمطعون ضده حقوقه بالنسبة لمكافأة نهاية الخدمة وكونه هو الأصلح له في التطبيق بشأنها وكانت القواعد الخاصة بتلك المكافأة في القانون البحريني هي من القواعد التنظيمية التي يجب إخضاع عقد العمل في خصوصها لذلك القانون فانه لا مناص إزاء ذلك من تطبيق القانون البحريني على كامل مدة عمل المطعون ضده سواء ما تم منها بالبحرين أو خارجها باعتبار ذلك القانون هو قانون القاضي الذي يجب إعماله في مثل الحالة المعروضة وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذلك وطبق قانون العمل البحريني على النزاع برمته فان النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه يكون على غير سند.