الفرع الأول: تبليغ قرار الإحالة إلى المتهم تعتبر غرفة الاتهام الجهة القضائية المخولة بإصدار قرار إحالة المتهم على محكمة الجنايات ومقرها المجلس القضائي. فالقرار الصادر عن غرفة الاتهام كفيل بإعلام إختصاص محكمة الجنايات بالنظر في القضية المعروضة أمامها، و لا يحق لمحكمة الجنايات النظر في اتهام آخر غير وارد بقرار الإحالة، وهذا ما یعرف بالمقتضيات النهائية لمنطوق قرار الإحالة. إ.ج والدستور الجزائري، تتمثل هذه الشروط في: - الإشارة إلى الجهة القضائیة وتاريخ الجلسة، - الإشارة إلى تشكيلة غرفة الإتهام وأطراف الدعوى. - الإشارة إلى بعض الإجراءات الهامة والمتمثلة في: - وضع الملف لدى أمانة ضبط محكمة الجنایات في المدة القانونية لتمكين المتهم والمدعي المدني من الإطلاع علیه. - الإشارة إلى وضع المذكرات حتى تتمكن المحكمة العلیا من مراقبتها ومناقشتها. - الإشارة إلى تلاوة القاضي تقريره المكتوب وذلك لتمكين الهيئة القضائية من الإطلاع على عناصر الملف قبل بداية المناقشة. ب - الشروط الموضوعية - بیان الوقائع مع تعلیلها: یجب أن یتضمن قرار الإحالة بیان الوقائع موضوع الاتهام، وذلك حسب نص المادة 198 ق. والمقصود بذلك بیان تفاصیل الوقائع بجميع ظروفها والإجراءات التي اتخذت بشأنها مع التعلیل بشأن ثبوت أو نفي وجود قرائن قوية ضد المتهم لإحالته على محكمة الجنایات. إذا تبين لها الجنایات تحدد في منطوق قرار الإحالة كل البيانات الضرورية ( الواقعة، أركان الجريمة، المواد القانونیة المعتد بها). أولا: أهمية تبليغ قرار الإحالة إلى المتهم وتمكينه من إعداد دفاعه. لقد نصت المادة 268 ق. ج في صيغتها المعدلة على تبليغ قرار الإحالة على محكمة الجنايات الصادر عن غرفة الاتهام للمتهم بقولها: (يبلغ قرار الإحالة للمتهم المحبوس بواسطة أمانة ضبط المؤسسة العقابية ما لم يكن قد بلغ به وفقا لأحكام المادة 200 من هذا القانون. فإن لم يكن المتهم محبوسا، يحصل التبليغ طبقا للشروط المنصوص عليها في المواد من 439 إلى 441 من هذا القانون. ولا يسري إجراء تبليغ قرار الإحالة أمام محكمة الجنايات الاستئنافية). إ.ج أنه يتعين وجوبا أن يبلغ المتهم بقرار الإحالة على محكمة الجنايات الابتدائية الصادر عن غرفة الاتهام ما لم يكن قد بلغ به طبقا للمادة 200 ق. إ.ج، ولا يجوز أن يبلغ بمنطوق القرار فقط، وإن رفض هذا الأخير التوقيع ينوه به في المحضر. وإذا كان المتهم غير موقوف فإن تبليغه يتم وفق أحكام المواد 439 إلى 441 من ق. إ.ج. إ.م. ولا يطبق إجراء تبليغ قرار الإحالة بالنسبة للإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات الاستئنافية وفقا للمادة 3/268 ق. أما بالنسبة لتبليغ المتهم غير المحبوس بقرار الإحالة على محكمة الجنايات الابتدائية فإنه يتعين أن يقوم به المحضر القضائي ويحرر به محضرا رسميا، على أن يسلم نسخة كاملة من قرار الإحالة على محكمة الجنايات للمتهم، مثل اسم القائم بالتبليغ والمعني بالتبليغ ويذكر أن المتهم قد تركت له نسخة كاملة من القرار، نوه القائم بالتبليغ بهذا الرفض في المحضر، إ.م. إ. كذلك إذا حصل تبليغ المتهم ولم تترك له نسخة من قرار الإحالة، فإن هذا الإغفال يجعل من هذا التبليغ باطل قانونا ينجر عنه النقض والبطلان، لأنه يمس مباشرة بحقوق الدفاع المقررة للمتهم، ولهذا الأخير ان يتمسك بهذا البطلان أمام محكمة الجنايات بتقديم مذكرة قبل فتح باب المرافعات، و يتم الفصل في الدفع بدون مشاركة المحلفين طبقا للمادة 290 من ق. وأن ترك نسخة للمتهم من قرار الإحالة هو السبيل الوحيد لمعرفة الاتهام الموجه له والإطلاع على كافة الأعباء القائمة ضده، كي يتمكن من تحضير دفاعه. و في حالة تعدد المتهمين المحالين أمام محكمة الجنايات في قضية واحدة، وجب تبليغ كل متهم على حدة بقرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام، وتزويده بنسخة كاملة من الأمر وتقديم مذكرة بذلك تقرير خاص. ويحرر محضرا مستقلا بتبليغه بالكيفية المشار إليها أنفا وبنفس الأوضاع والشكليات، بالنسبة للمتهم المحال على محكمة الجنايات الابتدائية من أجل جناية والمتهم المحال من أجل جنحة أو مخالفة مرتبطة بجناية على حد سواء. نظرا للآثار القانونية المترتبة على إجراء تبليغ قرار الإحالة على محكمة الجنايات الابتدائية لكل متهم على حدا وأن أهم أثر قانوني يترتب على تبليغ قرار الإحالة أمام محكمة الجنايات هو بداية سريان أجل الطعن بالنقض خلال ثمانية (8) أيام اعتبارا من اليوم الموالي ليوم تبليغ المتهم، وبالنسبة إلى النيابة العامة من يوم النطق بالقرار طبقا للمادتين 495 و 498 ق. إ.