( ) ( ) "لا يُسأل جنائياً كل من ارتكب فعلاً دفعته إلى ارتكابه ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على وشك الوقوع يصيب النفس أو المال، وقد أكدت على هذا المفهوم الأحكام القضائية وأذكر منها حكم محكمة النقض المصرية الذي نص على أنه: "الأصل في القانون أن حالة الضرورة التي تسقط المسؤولية هي التي تحيط بشخص وتدفعه إلى جريمة ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل في حلوله". ( ) نعرفه على أنه: قوة إنسانية تتجه إلى إرادة شخص لدفعه على ارتكاب سلوك جرمي لوقاية نفسه أو ماله أو نفس غيره أو ماله من خطر جسيم على وشك الوقوع به أو بغيره، ولكل عنصر منهما شروط يجب أن تتوفر به ألا وهي: ( ) وقد أكد ذلك المبدأ حكم محكمة التمييز القطرية على أنه: " وكان من المقرر أن حالة الضرورة التي تسقط المسئولية هي التي تحيط بشخص وتدفعه إلى الجريمة ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره. لذلك فإنه يجب دراسة ظروف كل واقعة لتحديد مدى ما ينذر به الضرر من خطر وقابلية إصلاحه. ( ) ( ) ( ) الفرع الثاني: عناصر وشروط فعل الضرر: ) أو بتهديده لكي يقوم بإيذاء شخص فقام بقتله. الفرع الأول: بين موانع المسؤولية وأسباب الإباحة. ( ) ب- انضواء حالة الإكراه المعنوي تحت حالة الضرورة لاشتراكهما في ذات العلة ألا وهي التقييد والضغط على حرية الإرادة دون إعدامها،