- قانون الاجراءات الجزائية أعطى لمحكمة الجنايات البث في جميع المسائل العارضة بدون اشراك المحلفين حسب المادة 291 ق ا ج مثلا: الجريمة ارتكبت في اقليم دولة اجنبية ويلقى القبض على الاجنبي في اقليم الجزائري ويقدم للمحاكمة على انه جزائري ثم يتضح انه اجنبي. - أما فيما يخص الجنح والمخالفات فلقد نصت المادة 331 من ق ا ج جزائية على شروط هذا الدفعوهي:-1- أن يبدى الدفع الأولي قبل أي دفع في الموضوع2 - أن ينفي هذا الدفع وصف الجريمة عن الواقعة المتابع من أجلها المتهم. وفي نفسالوقت يتعين على المتهم رفع الدعوى الى الجهة المختصة في الأجل المحدد قانونا. ا3- طرح مسألة الجنسية كمسألة أولية أمام القضاء الاداري:مثلا قرار اداري بابعاد شخص على أنه أجنبي تطعن في هذا القرار على أنك جزائري- أو استبعاد شخص من الانتخابات على أنه أجنبي فيطعن في هذا القرار على أنه جزائري. - الجهات المعروضة أمامها الطعن ( الجهات الادارية تتوقف على الفصل الى غاية الفصل في مسألةجنسيته أمام القضاء المختص. * تعريف وخصائص الدعوى الأصلية الخاصة بتقرير الجنسية1- التعريفيجوز لكل شخص ولو كان أجنبيا أن يرفع دعوى إلى القضاء المدني الجزائري يطلب فيها اثبات أنه يتمتع بالجنسية الجزائرية وفقا لمستندات يقدمها ويشترط في هذه الحالة اثبات صفته في الدعوى وإلا حكم القاضي بعدم قبول دعواه شكلا لانتفاء الصفة.