يعتبر دستور 1996 من اهم دساتير الجزائرية الذي تضمن صلاحيات جمة مست مختلف المجالات ونقطة تحول للنظام القضائي الاداري واستقلاليته عن النظام القضائي العادي وما تمثله المادة 152 منه بداية مرحلة اصلاح وتطوير القضاء الاداري الجزائريبشكيل هيئات ادارية قضائية ادارية كما في فرنسا ومصر فشكل مجلس الدولة في قمة هرم النظام القضائي الاداريوقاعدته المحاكم الاداريةبموجب القانون العضوي 01/98المتعلق بالاختصاص مجلس الدولة وقانون 02/98 المتعلق بالمحاكم الادارية اللذان جسدا التغيير النوعي على مستوى التنظيم القضائي وكرس مبدا الفصل بين القضاء العادي والقضاء الاداري ليصدر بعدها قانون الاجراءات المدنية والادارية رقم 09/08 الذي يحدد ظوابط الاختصاص في المادة الادارية على مستوى المحاكم الادارية ومجلس الدولة وعهد لمجلس الدولة مهمة الفصل في استئناف الاحكام الصادرة عن المحاكم الادارية وكذا القضايا النوعية معينة كدرجة اولى للتقاضي وكمحكمة نقض وكرس المشرع مبدا التقاضي على درجتين في المادة الادارية وجعل المحاكم الادارية صاحبة الولاية العامة في المنازعات الادارية مع قابليتها الاستئناف امام مجلس الدولة . بعد انشاء الهيئات الادارية القضائية المتمثلة في مجلس الدولة والمحاكم الادارية