في أصول الشرع منح الاسلام للمرأة حقها الكامل، كما لها حق التملّك ، وتجب النفقة الكاملة المقررة بالمعروف بحسب حالت الزوج عسرا او يسرا لقوله تعالى:(لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا)9, ومما يدل على ذلك أيضا قوله تعالى( وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)10 وهذا دليل اخر حيث ان المرأة لها سلطة ان تعفو من مالها فقد ندب الله عز وجل الى العفو وذكر انه اقرب للتقوى, وسوى بين المرأة والرجل في جواز عفو كل منهما عما وجب له , فيجوز عفو الرجل عن نصف المهر بان تترك جميعه للمرأة ولا يسترجع النصف, كما ان للمرأة ان تعفو عن النصف ولا تأخذ من الرجل شيئا وهذا دليل على كمال أهلية المرأة على مالها وتسليطها عليه7. فالإسلام ساوى بين الرجل والمرأة في القيمة الإنسانية ولـذا كـان منطقيـاً منـه أن يسـاوي بينهما في الحقوق المدنية على كافة مسـتوياتها والتـي منهـا الحقـوق الماليـة مـن تملـك وتعاقد، فللمرأة شخصيتها الكاملة مثل الرجل تماماً مـا دامـت بالغـة عاقلـة رشـيدة وذمتهـا منفصلة عن ذمة أوليائها تمام الانفصال ولا يتولـون إدارة أموالهـا إلا بتوكيـل منهـا وهـي في هذا التوكيل حرة لها أن تعطله متى شاءت.