يهو من يخلف السلف في ذمته المالية في جزء شائع منها كالوارث والموصى له بجزء شائع من التركة كالبيع او السند فهو لا يحل محل المتعاقدين الا بعد موته ويكون ذلك عن طريق الميراث او الوصية. *إذا تضمن العقد شرط عدم انصراف أثر الى الخلف العام اعمالا بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين. *إذا تبين من طبيعة التعامل ان العقد لا ينصرف أثره الى الخلف العام مثل التعاقد مع فئات معينة او طبيب او جراح. *إذا ورد نص في القانون يقتضي بعدم انصراف أثر العقد الى الخلف العام.