فأن للأمانة الحق في فرض الفروقات على الرسوم اشغال الوحدات السكنية، وفقاً للمادة (التاسعة والعشرون) من لائحة رسوم الخدمات البلدية، والذي يتضمن التحقق من صحة الرسوم التي تم الإفصاح عنها، وحيث إنه تم تقديم مستندات للدائرة تم الحصول عليها من النظام المحاسبي للمنشأة، تفيد الفروقات بين ما تم الإفصاح عنه، أو إلزام المستأنف ضده بتقديم ما ينفي صحتها، فالفاتورة الصادرة بالفروقات المالية وثيقة يعتد بها لإثبات الفروقات التي تم الحصول عليها عند زيارة المنشأة، كما أفاد أن الفاتورة محل الدعوى عن فروقات عدم الإفصاح، فليست كما سببت الدائرة أنها ذات طبيعة جزائية، وعليه فإن عبء إثبات خلاف ما ذكرته الأمانة يقع على المستأنف ضده من نظامه المحاسبي، ولا يكفي الرد بأنها غير صحيحة، قامت الأمانة بزيارة المنشأة لكون الإفصاح المقدم لا يتطابق مع حجم المنشأة، فتمت الزيارة رقم (٦٥٨٤٧٥٦INS-) بتاريخ 19/09/1445هـ وتبين عدم مطابقة الإفصاحات، وتم فحص نظامه المحاسبي وتبين عدم تطابق الدخل مع ما تم الإفصاح عنه، وتم التنبيه عليه حسب البند رقم (5/7) من الجزاءات عن المخالفات البلدية، حسب ما جاء بالبند الذي ينص على إلزامه بدفع ما قيمته 50% من الفرق بين المبلغ المحتسب من الرسم والمبلغ المستحق من الرسم، بما لا يتجاوز مئة ألف ريال. وحيث أن رسوم إشغال مرافق الإيواء تخضع للائحة رسوم الخدمات البلدية.