ذهب فريق من الفقهاء الى القول، أي أن للأفراد بداية الاختيار بين اتباع حكمها أو مخالفته ، اذا لم يتفقوا على ما يخالف حكمها، أي أن الأفراد الى وقت ابرام العقد أحرار في الاتفاق على ما يخالفها ، وفي هذه الفترة تكون القاعدة اختيارية بالنسبة اليهم ولكنهم متى ابرموا العقد دون أن يستعملوا حقهم في الاتفاق على حكم اخر يخالفها،