ستعتمد الد ا رسة على منهج المقارنة في البحث وذلك من خلال تناول موقف القانون والقضاء الأردني من القضاء المستعجل مقارنا بالفقه والقضاء المصري والسوري كما ستقدم الد ا رسة عرض للآ ا رء الفقهیة والأحكام القضائیة ذات العلاقة بالموضوع. المطلب الأول : تطور ألقضاء ألمستعجل والتعریف به. المبحث الثاني : تمییز الدعا وى ألمستعجلة عما یشتبه بها والمحكمة المختصة تعریف القضاء المستعجل وتطوره وفوائده وخصائصه ازدادت أهمیة القضاء المستعجل في العصر الحاضر تبعا لاتساع نطاق المعاملات وتشعبها من جهة وللسرعة التي یتسم بها هذا القضاء من جهة أخرى وما یتبع ذلك من ضرورة اتخاذ إج ا رءات كفیله بإیجاد حلول سریعة تستقر بها الأوضاع القانونیة مؤقتا الى ان یبت في أصل وجوهر الن ا زع . المطلب الاول: تطور القضاء ألمستعجل وتعریفه القضاء المستعجل لیس بالقضاء الحدیث وانما تمتد جذوره الى الماضي فقد عُرف لدى فقهاء الشریعه الأسلامیة و وجد تطبیقاً له في الفقه والقضاء ألفرنسي قبل مایزید على أربعمائة عام فهو لیس بالحدیث الولاده وأنما له أساس في الماضي ولیس الماضي القریب وسنتناول البحث في تطور القضاء ألمستعجل وتعریفة في الفرع الأ ول: تطور القضاء المستعجل من الضروري أن یلعب القضاء المستعجل دو ا ر مت ا زیدا في الا هًمیة وبالفعل فقد تطورت سلطة القضاء المستعجل فلم یعد موضوع الدعوى المستعجلة مجرد إج ا رء تحفظي أو وقتي ولم تعد فكرة عدم المساس بأصل الحق عبئا علیه تمنعه من تقدیر الحمایة المطلوبة كما كان علیه الحال في الماضي بل تطورت هذه الفكرة وأصبح القضاء المستعجل وهو یضع الحلول العملیة السریعة للمنازعات إنما ینفذ في كثیر من الاحوال ب أ ري اصیل إلى صمیم هذه المنازعات فیسویها من الناحیة الواقعیة وینبه الخصوم إلى وجه الصواب في الن ا زع مما " ( قد یحملهم على الرضا بحكمه وینأى بهم من التعنت في الاستم ا رر في الخصومة وإطالة امدها( 1 والقضاء المستعجل لیس بالحدیث الولاده وانما هو فكرة تعود جذورها إلى التاریخ القدیم، الدائن الحاكم وطلب كفیلا یكون المدین ملزما بتقدیم الكفیل وإلا قرر الحاكم منعه من السفر. أما أصل القضاء المستعجل فإنه یعود الى الأمر الفرنسي الصادر في عام 1685 المنظم لقواعد الم ا رفعات ینوب عنه في غیابه الحكم مؤقتا في الأمور المستعجلة وكان اختصاص هذا القضاء هو البت في المسائل المستعجلة وتحدیدا إخلاء المحلات ودفع البدلات والتنفیذ على المنقولات ووضع الح ا رسة عندما لا تزید على القضایا التشریعیة في الامور المستعجلة إلا أنه تم تنظیم القضاء المستعجل لأول مرة في القانون رقم 36 1938 ثم ورد النص علیه في المواد ( 23 /5/ الصادرة في 25 الصادر بالمرسوم الاشت ا ركي رقم 84 لسنة 1953 وفي مصر ظهر ذلك في المادة 34 من قانون الم ا رفعات ألتشریع ألجدید هو نظام القضاء المستعجل. فكرة الحمایة العاجلة التي لا تهدر حقا أو تكسبه . بالرجوع إلى النصوص الناظمة لموضوع القضاء المستعجل في قانون أصول المحاكمات المدنیة الأردني رقم نجد بأن المشرع الأردني لم یضع تعریفا للقضاء المستعجل ضمن أحكام قانون أصول المحاكمات المدنیة بمعنى لم یعرف المشرع حالة الإستعجال، بل اكتفى بالنص فعلا على شرط 1 من قانون أصول المحاكمات المدنیة التي تقضي بأن : " قاضي الأمور المستعجلة یختص / المادة 32 بالحكم في المسائل المستعجلة التي یخشى علیها من فوات الوقت"، ثم عدد في الفقرة الثانیة من نفس المادة أما المشرع السوري فقد نصت المادة 78 أصول المحاكمات المدنیة أنه یقصد بالأمور المستعجلة المسائل التي یخشى علیها من فوات الوقت وذلك هو مسلك المشرع المصري أذ لم یورد تعریفا للقضاء المستعجل وا نما أكتفى في المادة 45 على النص بان أختصاص القضاء المستعجل الحكم في المسائل المستعجلة التي یخشى علیها من فوات الوقت . وبالرجوع إلى الفقه أیضا نجد أن هنالك تعریفات للقضاء المستعجل حیث ذهب بعض الفقه إلى تعریفه بانه على الحكم باتخاذ أج ا رء وقتي ملزم للطرفین بقصد المحافظة على الاوضاع القائمة أو أحت ا رم الحقوق الظاهرة الأستعجال في كل حالة اذا قصد من الاج ا رء المستعجل فیها منع ضرر مؤكد لا یمكن ا ا زلته اذا حدث"( 1 وذهب رأي ثالث الى القول بأن القضاء المستعجل هو قضاء وقتي یهدف إلى حمایة قضائیة وقتیة. وقد تحدث الاستاذ الدكتور أحمد أبو الوفا عن القضاء المستعجل بأنهأ ن" شئ بجانب القضاء العادي لاتخاذ وهو قضاء مساعد أو تكمیلي یرمي إلى ضمان تحقیق القضاء الموضوعي لهدفه". أما أحكام القضاء بهذا الخصوص فقد ذهبت محكمة النقض المصریة إلى أن "مناط أختصاص القضاء المستعجل بالدعوى المستعجلة یقوم على توافر الخطر والأستعجال الذي یبرر تدخله لاصدار ق ا رر وقتي ی ا رد أما في سوریا فإن القضاء السوري یقرر ان " القضاء المستعجل یختص باتخاذ الاج ا رءات التي یخشى علیها مناط الإختصاص والحكم في الدعاوى المستعجلة، أن فقه الم ا رفعات قد درج على تعریف القضاء المستعجل باستع ا رض خصائصه أو تقدیم دفوعهم، ومع أن مشرعنا لم یات بتعریف للقضاء المستعجل إلا أننا ومن خلال النصوص المنظمة لهذا القضاء وبعد القضاء المدني یختص بالفصل في المسائل المستعجلة وهي المسائل التي یخشى علیها من فوات الوقت أو التي ینص القانون على أنها من أختصاصه وذلك بق ا ر ا رت تتمیز بأنها وقتیة لا تمس أصل الحق ولا تح وز قوة ویترتب على هذا التعریف أن قاضي الأمور المستعجلة لا یفصل في المسألة المستعجلة بصفة مؤقتة إلا إذا إختصاص قاضي الامور المستعجلة وهما: الإستعجال وعدم المساس بأصل الحق كما سنعود إلى بیانهما فالقضاء المستعجل یتمیز عن القضاء العادي بأنه ذو أثر مؤقت، فحكم قاضي الأمور المستعجلة یرتب أثره وهو لا یقید بأي حال من الأحوال المحكمة التي یعرض علیها الن ا زع فیما یتعلق بأصل الحق ولو كانت هي نفس المحكمة التي أصدرته ولكن هذا لا یعني أن حكم قاضي الأمور المستعجلة لا یحوز حجیة الأمر المقضي به، فهو حكم صادر عن جهة ویترتب على أعتبار القضاء المستعجل فرعا من القضاء المدني ما یلي : أ- أن قاضي الأمور المستعجلة لا یفصل بصفه مؤقته في المسألة المستعجلة إلا إذا كان القضاء المدني القضاء العادي بنظرها فأن القضاء المستعجل لا یختص بنظر الشق المستعجل المتفرع عنها أو المرتبط ب - إنه وأن كان الحكم المستعجل لا حجیة له أمام المحاكم المدنیة عند فصلها باصْل الحق إلا أن قاضي الأمور المستعجلة مقید دائما بحجیة الحكم الصادر من المحاكم المدنیة . ج - أنه وأن كان اختصاص قاضي الامور المستعجلة قاص ا ر على الفصل وبصفه مؤقته في الأج ا رء المؤقت إلا أن القضاء الموضوعي المدني یشاركه هذا الاختصاص إذا رفع له الطلب المستعجل بصفه تبعیه د - إذا لم یرد نص خاص یبین طریقة أتخاذ أج ا رء معین أمام القضاء المستعجل فإن ذات الأج ا رءات التي تتبع أمام القضاء العادي هي نفسها التي تتبع أمام القضاء المستعجل. فوائد القضاء المستعجل وخصائصه الفرع الأ ول: فوائد القضاء المستعجل أن القضاء المستعجل هو بحق نظام الأسعاف القانوني الذي یقي الم ا ركز القانونیة من الاخطار التي یمكن القضاء إنه إذا رفع الیه الن ا زع اتخذ فیه حكما ویكون هذا الحكم بعد أعطاء الخصوم فرصة الدفاع وتقدیم الادلة وبعد أن یمحص القضاء ما یتقدمون به إلیه وهذا الحكم یكون كاشفا عن وجه الحق فیما یدعیه كل من الحالات وأنه وحتى تكون حمایة القضاء وافیه بقدر الإمكان أن یتاح للخصوم فرصة الالتجاء للقضاء في أقل موعد ممكن وفي أي وقت وبغیر تقیید في الإج ا رءات العادیة للحصول على ق ا رر یصون مصالحهم دونما التأخیر تبرز أهمیة القضاء المستعجل حیث یقرره المشرع كنظام یختص بمنح الحمایة العاجلة والمؤقتة ومن هنا تكمن أهمیة القضاء المستعجل فیما یلي:( 1 سلیما یناضل به ذووه لدى محكمة الموضوع مع الاختصار في الوقت والاج ا رءات. -2 في كثیر من الأحیان یؤدي الحكم الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة إلى فض المنازعات وبالتالي یغني الخصوم عن الالتجاء إلى القضاء للفصل في أصل الن ا زع حیث یكتفي الخصوم بالأوضاع التي قوانین المرافعات ، كما أن حكم قاضي الامور المستعجلة قد منتج فتصبح حمایة القضاء المستعجل حمایة نهائیة. -3 كما تبرز أهمیة القضاء المستعجل في الأج ا رءات القضائیة السریعة التي مؤداها إسعاف الخصوم أهمیة القضاء المستعجل في العصر الحاضر تبعا لاتساع نطاق المعاملات وتشعبها وتعقدها من جهة وللسرعة التي یتسم بها هذا العصر من جهة اخرى وما یستتبع ذلك من ضرورة اتخاذ اج ا رءات كفیله بایجاد حلول سریعة ومؤقتة تستقر بها العلاقة والاوضاع القانونیة مؤقتا الى ان یبت في جوهر الن ا زع. قاضي الامور المستعجلة في التشریع السوري ، أن القضاء المستعجل هو عمل قضائي بمعنى الكلمة حیث أنه یصدر أحكامه بعد طرح الن ا زع امامه وسندا لظاهر المستندات بغیر مساس بأصل الموضوع وبأحكام قابله للطعن بالطرق التي رسمها القانون ، مما تقدم فإن القضاء المستعجل یتمیز عن القضاء الموضوعي بعدة خصائص هي : -1 للقضاء المستعجل وظیفة مساعدة ، حیث یلجأ إلیه بالنظر إلى إمكانیة صدور حكم موضوعي محتمل -2 دعوى القضاء المستعجلة دعوى مجردة : ولهذا یقال أن القضاء المستعجل یختص بصرف النظر عن فالقضاء المستعجل هو مجرد وسیلة للتحفظ أو الاحتیاط ویترتب على هذه الخاصیة أستقلال الدعوى المستعجلة في شروطها عن شروط الدعوى الموضوعیة التي تفترض ثبوت -3 القضاء المستعجل ذو أثر مؤقت: فهو یرتب أثره إلى حین الفصل في الدعوى الموضوعیة ولهذا فإن الحكم المستعجل الصادر بتعیین حارس قضائي ینتهي اثره بصدور الحكم بالملكیة لاحد الخصوم ، حین أن القضاء المستعجل قد یؤدي في بعض الأحیان ومن الناحیة العملیة إلى الاستغناء عن رفع تمیز الدعا وى المستعجلة عما یشتبه بها والمحكمة المختصة المطلب الأ ول: التمییز بین الدعاوى المستعجلة والدعا وى التي تنظر على وجه السرعة یمیز القانون المسائل المستعجلة التي یختص بها القضاء المستعجل فیصدر فیها أحكاما وقتیة أي مستعجلة منازعات موضوعیة ترفع إلى المحكمة المختصة وأوجب القانون الحكم فیها بسرعة لاعتبا ا رت خاصة. فإلى جانب الأصول العادیة التي نص علیها القانون والتي تقضي بتبادل اللوائح في الدعاوى الموضوعیة أمام فقد نصت المادة ( 100 ) من قانون اصول المحاكمات السوري على أنه " 1- في الدعاوى الصلحیة المستعجلة السوري ایضا في حالة الضرورة انقاص میعاد الحضور امام المحكمة بالنسبة للدعا وى التي تتطلب السرعة في فصلها الى اربع وعشرین ساعة ، بینما حدد میعاد الحضور العادي بثلاثة ایام على الاقل (م( 101 24 ) لسنة 1988 المعدل على أن یسبغ طابع الاستعجال على بعض ان وأع الدعاوى التي تستدعي طبیعتها ) او اذا اقتصر طلب المدعي فیها على استیفاء دین او مبلغ متفق علیه من المال مستحق على المدعى علیه وناشئ عن حالات معینة اوردتها تلك المادة. اضیفت في التعدیل الجدید لقانون اصول المحاكمات المدنیة تعین المحكمة جلسة لهذه الدعوى خلال عشرة ایام من تاریخ قیدها في قلم المحكمة وذلك تمیی ا ز لها عن الدعاوى العادیة التي تتطلب قید لائحة الدعوى في سجل الدعاوى وتبلیغ المدعى علیه هذه اللائحة ومنح الاخیر مهلة خمسة عشر یوما للإجابة على لائحة الدعوى وتقدیم جواب خطي علیها ثم تعیین جلسة المحاكمة بعد ثلاثة ایام من تاریخ جواب المدعى علیه للمدعي أو من الیوم التالي لانقضاء الاجل الذي كان ینبغي على المدعى علیه تقدیم الجواب فیه وقررت المستعجلة تدخل ضمن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة أو ضمن أختصاص قاضي الموضوع اذا رفعت الیه بطریق التبعیة ولكنها تبقى احكام مستعجلة ولو صدرت عن قاضي الموضوع وتطبق بشانها اج ا رءات الدعوى المستعجلة وطرق الطعن بالاحكام المستعجلة وتبقى احكام مؤقتة لا یجوز المساس فیها بأصل الحق أما المسائل التي تنظر على وجه السرعة فهي مسائل موضوعیة یحكم فیها قاضي الموض وع وترمي إلى هذه المسائل على وجه السرعة لا یضفي علیها صفة الاستعجال إلا أنه یتعین( 2) الفصل فیها على وجه القضاء المستعجل ومشاكلھ العملیة في الوطن العربي ، من قانون العمل " تختص محكمة الصلح بالنظر في الدعاوى الناشئه عن ن ا زعات العمل الفردیة باستثناء الدعاوى المتعلقة بالأجور التي تختص سلطة الأجور بالنظر فیها بمقتضى هذا القانون وذلك بصورة مستعجلة المطلب الثاني: الدعاوى المستعجلة والطلب الوقتي. یعرف الطلب الوقتي أو الدعوى الوقتیة بأنها الدعوى التي یسعى فیها المدعي إلى تثبیت تاریخ أو وقت معین ففي حین أن الطلب الوقتي هو مجرد طلب باج ا رء وقتي فإن الطلب المستعجل یزید بتوافرعنصر الأستعجال في صدده ویصدر في الطلب الوقتي حكم وقتي بینما یصدر في الثاني حكم مستعجل فالحكم الوقتي قد لا یكون مستعجل ولهذا یمكننا القول أنه لیس كل حكم وقتي هو حكم مستعجل بینما كل حكم مستعجل هو 2 من قانون التجارة بتحدید تاریخ توقف التاجر / بطبیعته وقتي ومثال الحكم الوقتي ما نصت علیه المادة 322 المطلب الثالث: المحكمة المختصة بنظر دعوى الأمور المستعجلة وإج ا رءاتها تنص المادة 31 /أصول مدنیه أردني على ما یلي : قاضي الأمور المستعجلة في محكمة البدایة هو رئیسها، وقاضي الصلح في المحاكم التي لا یوجد فیها محكمة قوانین المرافعات ، وفي ضوء هذا النص نجد أن المشرع قد جعل محكمة البدایة هي المرجع المختص بالنظر في الأمور موطن المدعى علیه أو المطلوب حصول الإج ا رء في دائرتها فیختص قاضي الصلح بالامور المستعجلة أیا رئیس محكمة البدایة أو من یقوم مقامه أو من ینتدبه من قضاتها منعقدا بصورة مطلقة في الأمور المستعجلة إذا كان طلب إتخاذ إج ا رء مستعجل ضد مدعى علیه یقع موطنه في دائرتها أو كان الاج ا رء المطلوب إتخاذه كما جعل إختصاص قاضي الصلح كقاض للامور المستعجلة منعقدا في المحاكم التي لا یوجد ففي هاتین الحالتین یكون الإختصاص الأصیل للبت في الأمر المستعجل لمحكمة وإختصاص قاضي الأمور المستعجلة على هذا النحو لا یسلب محكمة الموضوع إختصاصها بنظر الامور ولهذا فإن ولایة إحدى المحكمتین لا ویترتب على هذا نتیجتین هامتین. أولا: إن رفع الدعوى المستعجلة أمام القضاء المستعجل لا یمنع من رفع دعوى الموضوع بعد ذلك أمام محكمة الموضوع ومن أستم ا رر كل منهما في نظر الدعوى المرفوعة امامه. ثانیا: إن رفع دعوى الموضوع أولا أمام محكمة الموضوع لا یمنع من رفع الدعوى المستعجلة أمام القضاء الوسیط في قضاء الامور المستعجلة، ولكن هذا یقتضي عدم الجمع بین الإختصاص فعلى المدعي إما اللجوء إلى قاضي الامور المستعجلة واخی ا ر یجب أن نشیر إلى أنه وفي مجال الإختصاص الدولي للمحاكم فقد أجاز القانون للقضاء المستعجل تتسم إج ا رءات الدعوى المستعجلة بالسرعة التي تتناسب مع القضایا المستعجلة، وذلك بالمقارنة مع اج ا رءات إذ تبدأ الخصومة في القضایا المستعجلة بتقدیم الدعوى المستعجلة إلى هذا ویجوز أن یرد الطلب المستعجل ضمن لائحة دعوى الموضوع إذا كانت الدعوى الموضوعیة مرفوعة امام أن یستوفى الرسم یقید القلم لائحة الدعوى في الیوم نفسه في سجل الدعاوى المستعجلة إذا قدمت بشكل و إلا فإنها تسجل في سجل الدعاوى الموضوعیة برقم متسلسل وفق لأسبقیة تقدیمها ویوضع علیها وللمحكمة أن تقرر تكلیف المدعي بتقدیم كفالة نقدیة، امینة مناط الإختصاص والحكم في الدعاوى المستعجلة، وتعتبر الدعوى المستعجلة مرفوعه ومنتجة لآثارها من تاریخ هذا القید. والأصل أن تنظر المحكمة في هذه الحجز الاحتیاطي على أموال المدین فان القاضي ینظرها تدقیقا وینفذ الحكم فوا ر دون تبلیغ المدعي علیه فإذا قررت المحكمة أن تنظر الدعوى المستعجلة م ا رفعة وعلى خلاف الاصل فیجب أن تطبق القواعد العامة 1/ ذلك ما نصت علیه المواد 60 وحكم قاضي الأمور المستعجلة هو حكم قضائي بالمعنى الدقیق، فهو قد فصل في مسألة معینة متنازع علیها وعلیه فإنه لا یجوز العدول عن حكم قاضي الامور المستعجلة الإ إذا كانت الاسباب التي دعت إلى اصداره ولما كانت الأحكام المستعجلة لیست فصلا في أصل الن ا زع، 2 أصول استئناف حكم قاضي الأمور المستعجلة أیا كانت المحكمة التي أصدرته / قد أجازت المادة 176 كإستثناء على الاصل العام الذي یقضي بعدم إجازة الطعن في الاحكام التي لا تنتهي بها الخصومة إلا بعد وقد حددت المادة 178 میعاد الاستئناف في المسائل المستعجلة بعشرة أیام من تاریخ صدور الحكم ویكون