كما يجوز حسب ما تنص عليه المادة 913 من قانون الإج ا رءات المدنية والإدارية لمجلس الدولة أن يأمر بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية، وعليه نستنتج من تعبير المادة 913 من قانون الإج ا رءات المدنية والإدارية إعلان أن إمكانية الأمر بوقف المطلب الثالث: أنواع الأحكام القضائية الإدارية القابلة للتنفيذ: تشمل كلمة الحكم القضائي وفقا للمادة 8 من قانون الإج ا رءات المدنية والإدارية الأحكام والق ا ر ا رت والأوامر وتوجد بين الأحكام والق ا ر ا رت عدة نقاط مشتركة وان وجد الفرق بينهما فهو بسبب أن الحكم يصدر عن الدرجة الأولى والق ا رر يصدر عن الدرجة الثانية للتقاضي أما بالنسبة إلى الأوامر فتختلف عن الأحكام وهذا ما يتم شرحه بنوع من التفصيل على النحو الآتي : الفرع الأول: الأحكام والق ا ر ا رت القضائية الإدارية: إن الحكم والق ا رر هما الحل الذي ينتهي إليه القاضي بالاعتماد على أسباب وأسانيد قانونية ي ا رها أولا: الحكم القضائي الحضوري: طبقا للمادة 288 من قانون الإج ا رءات المدنية والإدارية الحكم الحضوري هو الحكم الذي يصدر في السبب المشروع والسبب غير المشروع ففي الحالة الأولى القاضي الإداري يؤجل القضية إلى جلسة أخرى طبقا للمادة 289 من قانون الإج ا رءات المدنية والإدارية أما في الحالة الثانية يصدر الحكم حضوريا بعد طلب المدعى عليه وفقا للمادة 290 من قانون الإج ا رءات المدنية والإدارية ، الخصوم القيام بإج ا رء من إج ا رءات المأمور بها فيصدر الحكم حضوريا وفقا للمادة 291 من قانون ثانيا: الحكم الغيابي والأحكام المعتبرة حضوريا : "إشكالات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة الإدارة" 904 من قانون الإج ا رءات المدنية والإدارية مدة الغياب بإصدار الحكم في حقه ويعتبر الحكم حضوريا غير قابل للمعارضة وفقا للمادة 295 من قانون الإج ا رءات المدنية والإدارية. تنص أحكام المادة 296 من قانون الإج ا رءات المدنية والإدارية أن الحكم الفاصل في الموضوع هو وجعل الحكم في جميع الأحوال يحوز حجية الشيء المقضي عرفت المادة 298 من قانون الإج ا رءات المدنية والإدارية الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع كان يسود في قانون الإج ا رءات المدنية القديم وبذلك تكون الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع هي: وتضاف بعض التقسيمات الأخرى للأحكام والق ا ر ا رت استخلاصا من بعض المواد في قانون الإج ا رءات المدنية والإدارية وذلك يرجع إلى معيار اختلاف طرق الطعن فيها وهي: الفرع الثاني: الأوامر القضائية الإدارية: تتكون الأوامر القضائية أساسا من الأوامر الاستعجالية وأوامر الأداء والأوامر على الع ا رئض إضافة و طبقا للمادة 600 من قانون الإج ا رءات المدنية والإدارية فان الأوامر الإج ا رءات المدنية والإدارية بأنها إج ا رء قضائي يطلب المدعي من القاضي الإداري الاستعجالي المختص "إشكالات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة الإدارة" وحظي الاستعجال بعدة مواد من 917 إلى 948 من قانون الإج ا رءات المدنية والإدارية فأصبح الفصل في الدعوى الاستعجالية الإدارية عن طريق التشكيلية الجماعية المنوط بها البت في دعوى الموضوع حسبما جاء في المادة 917 من قانون الإج ا رءات المدنية والإدارية، المبحث الثاني: إشكالات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة الإدارة واليات إجبارها على التنفيذ ونجد أنفسنا أمام ن ا زع آخر جديد ناتج عن عدم تنفيذ الحكم القضائي القاضي الإداري ضرورة إجبارها على التنفيذ. المطلب الأول: امتناع الإدارة كإشكال لتنفيذ الحكم القضائي الإداري: تمتنع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الفرع الأول: امتناع الإدارة بإ ا ردتها كإشكال لتنفيذ الحكم القضائي الإداري : تمتنع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية في المادة الإدارية بإ ا ردتها من خلال رفضها الصريح عن أولا: الامتناع الصريح عن تنفيذ الحكم القضائي الإداري : يكون الامتناع الصريح من قبل الإدارة عن تنفيذ الحكم القضائي الإداري بصدور ق ا رر صريح من الصريح مبر ا ر من قبل الإدارة لوجود ظرف طارئ أو قوة قاهرة تحول دون مقدرتها على التنفيذ أو تهرب ثانيا: الامتناع الضمني عن تنفيذ الحكم القضائي الإداري : يشكل الامتناع الضمني على التنفيذ من قبل الإدارة عند سكوتها إ ا زء الحكم القضائي الإداري، ويظهر هذا الأخير على شكل موقفين إما أن تستمر الإدارة في تنفيذ الق ا رر تتجاهل الق ا رر القضائي ، دعوى جديدة للإلغاء ق ا رر الامتناع عن تنفيذ حكم الإلغاء الصادر لصالحه والتعويض له عما أصابه من "إشكالات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة الإدارة" أض ا رر نتيجة لذلك 38 أما الموقف الثاني فتقوم الإدارة بإعادة إصدار الق ا رر المحكوم بإلغائه فتتحايل الإدارة على تنفيذ الق ا رر القضائي بإصدار ق ا رر جديد يحقق هذا الق ا رر الملغى ولو بوسيلة أخرى 39 الفرع الثاني: امتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم القضائي الإداري بسبب خارج عن إ ا ردتها : من المشاكل والصعوبات التي تواجه عملية تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية عندما يكون السبب خارج إ ا ردة الإدارة حيث لا يوجد لها أي دخل في هذه المشاكل بحيث تكون مفروضة عليها لاستحالة التنفيذ أولا: امتناع الإدارة عن التنفيذ بسبب الاستحالة القانونية: يستحيل في بعض الحالات تنفيذ الحكم القضائي الإداري بسبب استحالة مرجعها إلى إج ا رء يستند إلى نص أو يستقر على مبدأ من المبادئ القانونية وهي ثلاثة حالات : أولا : التصحيح التشريعي: ي ا رد بالتصحيح التشريعي إن يقوم المشرع بإصدار تشريع أو تقوم الإدارة تصحيح الق ا رر الإداري الملغى ونجد الإدارة في هذه الحالة نوع من التحرر إ ا زء الت ا زمها بالتنفيذ 40 ثانيا: وقف تنفيذ الحكم القضائي: في حالة وقف التنفيذ من قبل مجلس الدولة ، فان الإدارة تمتنع عن التنفيذ لسبب خارج إ ا ردتها وسلطتها ومفاده استحالة قانونية، ومن الجدير بالإشارة أن استحالة التنفيذ وفقا إلى هذه الحالة لا تقع على أمرين : إما نفاذ مدة الطعن التي بفواتها دون إج ا رئه يصبح الحكم القضائي نهائيا ويكون واجب التنفيذ وأما بصدور حكم نهائي من مجلس الدولة بإلغاء الحكم القضائي المطعون فيه . ثالثا: إلغاء الحكم القضائي الإداري من طرف مجلس الدولة: هذه الحالة كما ذكرنا سابقا أن يصدر الحكم من مجلس الدولة يقضي بإلغاء الحكم القضائي الإداري فيصير محل التنفيذ منعدما وفي هذه الحالة الإدارة تتحرر من الت ا زماتها بالتنفيذ . ثانيا امتناع الإدارة عن التنفيذ بسبب استحالة واقعية : يرجع سبب امتناع الإدارة عن التنفيذ في بعض الأحيان إلى استحالة واقعية أي إلى حدث أو واقعة خارجة عن نطاق الحكم القضائي الإداري فهي بمثابة عارض يقطع حبل الاتصال بين الحكم وتنفيذه ، أ الاستحالة الشخصية: يستحيل تنفيذ الحكم القضائي الإداري عندما تط أ ر على الشخص المحكوم - ومثال صدور ق ا رر قضائي إداري يقضي بإلغاء الق ا رر الإداري الذي وعند تنفيذ هذا الحكم القضائي يكون الموظف قد وصل إلى سن التقاعد فيستحيل "إشكالات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة الإدارة" أما بالنسبة إلى الج ا زئر فإنه في هذه الحالة يتعين على الإدارة أن تصدر ق ا ررين إداريين يقتضي الق ا رر الأول بإعادة إد ا رج الموظف المفصول وق ا رر إداري ثاني إلى إحالته إلى ب الاستحالة الظرفية: مرد هذه الاستحالة إلى ظروف استثنائية غير عادية لا تستطيع الإدارة في - ظلها تنفيذ الحكم القضائي ، ومن أمثلة ذلك الحكم القضائي الإداري الذي يطالب الإدارة بتسليم وثائق معينة الفرع الثالث: عدم التنفيذ حماية للنظام والمال العموميين 46 : قد تستند الإدارة في عدم تنفيذها للإحكام القضائية الإدارية الصادرة ضدها إلى ضرورة الحفاظ على النظام العام والمصلحة العمومية وهذا ما نصت عليه المادة 324 من قانون الإج ا رءات المدنية والإدارية، كما يمكن للإدارة أن تستند إلى دواعي الحفاظ على المال العام لتملصها من تنفيذ تلك الأحكام القضائية أولا: امتناع الإدارة عن التنفيذ لحماية النظام العام : و تواجه الإدارة الحكم القضائي الواجب التنفيذ أمام ثلاث احتمالات وليس للإدارة أن تضع الشأن العام في خطر لغرض الانصياع للمبدأ المهم والمتمثل في الاحت ا رم الواجب للعدالة فيسمح لها أن تنفض يدها من النتائج السياسية التي يمكن أن ينتجها التنفيذ الأعمى لق ا رر المحكمة، بعدا هاما في بعض الظروف كما هو الحال في حالة الحرب مثلا. ومن بين اهم الحالات التي بُرر فيها رفض الإدارة الامتثال للحكم القضائي الاداري ، بتونس وفي 13 / 02 / 1908 كان له حكم نهائي صادر عن المحكمة المدنية بسوسة اعترف له بشرعية هذا وفقا لقانون الإج ا رءات المدنية في مواده 146 و 545 "إشكالات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة الإدارة" المطالبة بتنفيذه باستعمال القوة العمومية، وواجب الحكومة المحلفة بمقتضى الدستور لضمان في كل الأوقات سير الآلة الإدارية واللجوء أحيانا ولقد أصبح هذا الق ا رر اجتهادا في قضاء مجلس الدولة الفرنسي يلجأ إليه كلما رفضت الإدارة مباشرة ولقد استلهم القانون الج ا زئري هذا الاجتهاد وضمه لنص المادة 03 / 324 من قانون الإج ا رءات المدنية عندما يكون التنفيذ من شأنه الإخلال بالنظام العام إلى درجة الخطورة، وبالرجوع إلى الق ا رر الصادر في 20 / 01 / 1979 عن الغرفة الإدارية في المحكمة العليا حيث ثابت من ظ روف الن ا زع أما حاجيات النظام العام هي التي أدت بالإدارة إلى معارضتها تنفيذ الحكم القضائي. وفي ظل وجود هذه الظروف يمكن للإدارة تجاهل قوة الشيء المقضي به نظ ا ر لسمو الصالح العام  فلا يمكن للإدارة في التنفيذ إلا إذا كان مبرر ذلك الحفاظ على النظام العام ومن أجل المصلحة العامة. ثانيا: امتناع الإدارة عن التنفيذ حماية للمال العام: إن الإدارة من واجبها الالت ا زم بتنفيذ الأحكام القضائية إلا انه في بعض الأحيان لا يمكن تنفيذ هذه "إشكالات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة الإدارة" الفرع ال ا ربع: إساءة الإدارة في تنفيذ المقرر القضائي الإداري )تنفيذ معيب للإدارة( تمتنع الإدارة عن تنفيذ الحكم القضائي الإداري دون إنكاره من خلال التحايل في التنفيذ وحيث تتولى أو تباشر الإدارة تنفيذ الحكم القضائي لكن جزئيا فقط أولا: التنفيذ الجزئي للمقرر القضائي الإداري : تلتزم الإدارة عند إبلاغها بالحكم القضائي الإداري بالتنفيذ الكامل لما جاء في هذا الحكم القضائي، وذلك بإعادة الحال إلى ما كان قبل صدور الق ا رر الإداري الملغي، القضائي لسلطتها التقديرية نظ ا ر لحيازة الحكم القضائي الإداري قوة الشيء المقضى به، في بعض الأحيان إلى التنفيذ الج ا زئي أي تنفيذ جزء مما جاء في الحكم القضائي الإداري، التصرف من الإدارة امتناع ومن أمثلة ذلك صدور حكم قضائي يلزم الإدارة بإعادة الموظف المفصول إلى الج ا زئر ورغم عدم وجود أي حكم قضائي يبين هذه الحالة إلا أن المشرع نص على هذا المبدأ في أحكام المادة 983 من قانون الإج ا رءات المدنية والإدارية 53 . وقد يكون التنفيذ ناقصا نتيجة الفهم الخاطئ للإدارة لفحوى الحكم القضائي الإداري، الإدارة إلى القاضي الإداري لتفسير الغموض أو قيامها بتنفيذ الحكم القضائي الإداري دون ذلك وفقا لما أملته ثانيا: التنفيذ المتأخر للحكم القضائي الإداري : يتطلب تنفيذ الحكم القضائي الإداري بعض الوقت الذي تحتاجه الإدارة لترتيب الأوضاع التي يتناولها الحكم القضائي الإداري إلا أن ذلك لا يعني ت ا رخي الإدارة في ذلك أكثر من الوقت اللازم الذي يقدره وفي هذه الحالة تكون الإدارة خرجت من حالة الت ا رخي إلى حالة الرفض 54 ، المشرع الج ا زئري المدة القصوى لتنفيذ المقرر القضائي الإداري المتضمن الإدانة المالية ضد الإدارة، بالنسبة لتلك الصادرة لصالح الإدارة وفي أجل أقصاه 03 أشهر بالنسبة إلى الأف ا رد، كما منح الإدارة مهلة ومنها حجج مادية أو واقعية وفي كل الأحوال فإن الإدارة لا تفلت من الج ا زء المترتب عن امتناع ويختلف الج ا زء بحسب مضمون هذا الحكم القضائي الإداري إن كان صادر في دعوى إلغاء الق ا رر الإداري في هذه الحالة يقابل امتناع الإدارة إلغاء الق ا رر الإداري وتقرير مسؤولية الموظف الممتنع عن التنفيذ،