من المسلم به أن الطفل يولد معدوم الوعي والإدراك وبعد مدة من الزمن تبدأ ملكاته الذهنية والنفسية بالنمو شيئا فشيئا حتى ينضج ويكتمل نموه العقلي بعد مضي السنين العديدة. وتراعي القوانين الوضعية هذه الحقيقة فلا تحاد الأحداث عن خطئهم الجنائي كما تحاسب الكبار البالغين. وتختلف التشريعات في تحديد السن معين يعد المرء بعد بلوغه مسؤولا عن أعماله الإجرامية تبعا للسياسة الجنائية التي تنتهجها في هذا الميدان، فأغلب التشريعات تعتبر أن الطفل الذي لم يبلغ السنة السابعة معدوم التمييز ولا يحاسب على أي فعل يرتكبه فنجد المادة 20 من قانون العقوبات العراقي والمادة 237 من قانون العقوبات اللبناني والمادة 94 من قانون العقوبات الأردني، وبذلك يتضح أن التشريعات ورجال القانون وإن اتفقوا على مبدأ إنعدام الإدراك لدى الصغير إلا أنهم قد إختلفوا في تقدير سن التمييز والإدراك لديه.