بحث حول النيابة في التعاقد الإشكالية: ما مفهوم ؟ ما الآثار التي يمكن أن تنتج عن النيابة؟ و فيما تتجلى صور تعاقد الشخص مع نفسه ؟ الفرع الثاني : إجراء النائب للتصرف باسم الأصيل و لحسابه . الفرع الثالث : التزام النائب في إبرامه للتصرف في حدود نيابته . المبحث الثاني : آثار النيابة في التعاقد و المقصود بتعاقد الشخص مع نفسه . الفرع الأول : آثار النيابة بالنسبة للأصيل . المطلب الثاني : المقصود بتعاقد الشخص مع نفسه ( صوره ). الفرع الأول : بالنسبة للتشريعات . الفرع الثاني : بالنسبة للتشريع الجزائري . هي إبرام شخص يسمى النائب عملا قانونيا لحساب شخص آخر باسمه يسمى الأصيل بحيث ينتج هذا العمل القانوني آثاره مباشرة في ذمة الأصيل . يستطيع إبرام التصرفات القانونية لنفسه ، تتوافر لديه الخبرة في التصرف أو كان لديه الوقت لإبرامه في إبرامالتصرف يؤدي إلى تحقيق هذا الغرض هو عقد الوكالة لكن قد يتحقق ذلك عن طريقعقد آخر الأول :حلول إرادة النائب محل إرادة الأصيل : فيشترط في التعاقدبالنيابة و هذا هو معنى الفقرة الثانية من المادة 73التي تقول: " و لا يكون أمام المتعاقد الآخر إلا أن يرجععلى النائب الحالة الثانية : و ترجع إلى فكرة النيابة الظاهرة نية أن تصرف النائب فيحدود سلطته كنائب و يفترض أن الجميع يعلم بحكم معه يجهلان انتهاء النيابةكما في حالة وفاة الموكل أو عزل النائب دون وصول في النيابة أن يتعامل النائب باسم الأصيل لا لحسابه الخاص . يفعل ذلك . لا تضاف إلى الأصيل . إلىالنائب م.ج " إذا لم يعلن المتعاقد وقتإبرام فلا يكون هناك نيابة حيثلم تتوافر العقد الذي أبرمه باسمه إلى الموكل تنفيذا لعقدالوكالة، يكون في حالتين : فصاحب المحل يستوي لديه أنيتعامل مع ج : " لا يجوز لمن ينوب عن غيره بمقتضى اتفاقأو نص قانوني أو أمر من ما كلف ببيعه بموجب النيابة كل ذلك ما لم تؤذنبه السلطة القضائية مع مراعاة م.ج : " تم التعاقد بطريق النيابة و توافرت الشروط السابق بيانها فإن التصرفالذي يقوم به النائب يرتب آثاره مباشرة في ذمة الأصيل دون أن يمر بذمةالنائب و الفرع الأول: آثار النيابة بالنسبة مقتضى النيابة و جوهرها هو أن آثار العقد الذي يبرمهالنائب تنصرف مباشرة الفرع الثاني : آثار النيابة بالنسبة للنائب : أهم سمات النيابة من الناحية الفنية أن العقد يتم بإرادة دون أن يلزمهشيء . قائما بين الأصيل و المتعاقد الآخر و ليس بين هذا الأخير والنائب. من بالتالي لا يكون للغير سوى الرجوع على الأصيل على أن النائب قديقع منه مناسبة إبرام العقد خطأ يترتب عليه ضرر بالمتعاقد معه فيكونمسؤولا بطبيعة