يُشترط لسمو الدستور أن تخضع جميع التشريعات لما هو أعلى منها، وهذا يتطلب رقابة على دستورية القوانين. تختلف الدول في هذا الشأن، فبعضها يمنعها (مثل بلجيكا وبولندا وبريطانيا)، بينما تتباين الدول التي تقرها في الجهة الرقابية وصلاحياتها. تصنف الرقابة إلى سياسية وقضائية. الرقابة السياسية، تمارسها هيئة سياسية وقائية، قبل إصدار القانون، إما عبر مجلس دستوري (مثل فرنسا) أو هيئة نيابية (مثل الاتحاد السوفييتي سابقاً). أما الرقابة القضائية، فتتم بواسطة هيئة قضائية، انطلاقاً من حق الأفراد في حماية حقوقهم. توجد صورتان: رقابة الامتناع (الولايات المتحدة، كندا، أستراليا...)، حيث تمتنع المحكمة عن تطبيق القانون غير الدستوري دون إلغائه، وتشمل: الدفع بعدم الدستورية، الأمر القضائي، والحكم التقريري. وثانياً، رقابة الإلغاء، حيث تلغي المحكمة المختصة القانون غير الدستوري (مثل النمسا، إيطاليا، وبعض الدول العربية). قد تكون هذه الرقابة سابقة أو لاحقة لإصدار القانون، وتختلف الدول في الجهة المخولة بالطعن وفي المحكمة المختصة.