من الاضطهاد الأشخاص المتهمون بجرائم عادية أو الأعمال التي تتناقض وأغراض الأمم المتحدة (1). واجاز الميثاق العربي لحقوق الإنسان الصادر عام 1997 لكل عربي الحق في طلب اللجوء السياسي إلى بلاد أخرى هربا من الاضطهاد ولا ينتفع بهذا الحق من سبق تتبعه الفصل الثالث ضمن الإعلان الدولي لكل فرد حق اللجوء إلى دولة أخرى أو يحاول الالتجاء إليها . وينتفع بهذا الحق الأشخاص المتهمون بجرائم سياسية، ولا يتمتع به وقد أصدرت الدول قوانين خاصة بمعاملة اللاجئين أولاً : أنواع اللجوء السياسي واللجوء السياسي على نوعين: 1- اللجوء الدبلوماسي Asylum: مكان ديني وهو لجوء الشخص إلى مكان في داخل دولته يتمتع هذا المكان بحصانه من سلطات الدولة، هربا من اضطهاد دولته لأسباب سياسية أو دينية أو قومية. ويقوم اللجوء الدبلوماسي في القانون الدولي العام المعاصر على عنصرين: الأول انه لجوء مؤقت الذي يلجأ إليه إمام والثاني ان اللاجئ يلجأ إلى مكان داخل دولته يمنع القانون الدولي أو الداخلي دخول سلطات الدولة إلى هذا المكان. ومن هذه الأماكن مقار السفارات ودور العبادة والسفن والطائرات الأجنبية، وهذا النوع من اللجوء قديم وكان غرضه حماية الأشخاص الذين يتعرضون للاضطهاد الأسباب سياسية ودينية وقومية (4). 1) الفقرتان الثانية والثالثة من المادة (13) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. (2) المادة (23) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان المنعقد عام 1997. 2- اللجوء الإقليمي وهو هرب الشخص إلى دولة أخرى بسبب تعرضه للاضطهاد في دولته لأسباب سياسية أو دينية أو قومية. ان اللجوء الإقليمي نظام قانوني معاصر، وتنص اتفاقيات تسليم المجرمين على عدم تسليم اللاجئ السياسي الى دولته . وقد شهد الوضع الدولي الراهن أنواعاً أخرى من اللجوء السياسي، منها اللجوء لأسباب اقتصادية وإنسانية واللجوء الجماعي واللجوء بسبب الحروب الأهلية واللجوء بسبب الحصار الاقتصادي المفروض على بعض الدول. ثانياً : حقوق اللاجئ أقر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 الملجأ، ولكل فرد حق مغادرة أي دولة بما في ذلك بلده وفي العودة إليه (3) . السياسي (4) . وقد أقر الإعلان ما يأتي: تحترم الدول جميعها الملجأ الذي تمنحه دولة ما ، لأشخاص يحق لهم الاحتجاج بالمادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومنهم المكافحون ضد الاستعمار. جريمة من جرائم الحرب أو جريمة ضد الإنسانية، بالمعنى الذي عرفت به هذه الجرائم في الصكوك الدولية الموضوعة للنص على أحكام بشأنها. يعود للدولة مانحة الملجأ تقدير مسوغات منح هذا الملجأ (1). ومبادئها ، اللاجئين محل اهتمام المجتمع الدولي. تتخذ الدول، فرديا أو جماعيا أو من خلال الأمم المتحدة، التدابير التي يناسب اتخاذها ، بروح من التضامن الدولي،