المبحث االول: مفهوم االشهار في مجال الصفقات العمومية أما في مجال الصفقات العمومية يعني اإلشهار عن الصفقة العمومية بأنه إجراء تقوم من خالله 1 النوع من العقود اإلدارية والسماح له بالترشح للصفقة متى أبدى رغبته وتوفرت فيه كل الشروط القانونية. و أجب عليها تسليم المترشحين المحتملين كل المعلومات األولية المتعلقة بالعقد المنتظر، حيث يتم من خالله اعالم ويمكن تعريفه على أنه 1المسابقة -التراضي بعد االستشارة عند االقتضاء- طلب العروض المحدود. اإلشهار وفقا إلج ارءات محددة تختلف باختالف طرق اب ارم الصفقة العمومية، فإج ارءات اإلشهار 2 مرنة ومعقدة وبالتالي فهو يجسد "مبدأ العالنية في التعاقد"، الذي يحقق عدة فوائد - :يجنب اإلدارة أجواء الشك في التعامل النزيه في لهذا نجد أن المشرع الج ازئري كان حريصا في إل ازم المصلحة المتعاقدة بإج ارء اإلشهار حتى في اإلشهار بل تكون ملزمة به كإج ارء، أن تصل إلى علم المتنافسين المحتملين، الفرع األول: مضمون اإلشهار المتعلق بإج ارء طلب العروض. حددت المادة 58 من المرسوم الرئاسي 891-51المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات  قائمة موجزة بالمستندات المطلوبة من إحالة القائمة المفصلة إلى أحكام دفتر الشروط ذات أن وتشير إلى لجنة الصفقات المختصة بدراسة الطعن ورقم التعريف الجبائي للمصلحة المتعاقدة" . إذا بادرت اإلدارة المعنية بنشر إعالن الصفقة بالكيفية المذكورة أعاله، تعين عليها تمكين المعنيين و هذا إلضفاء الشفافية بين مختلف و هو ما سار عليه القضاء الفرنسي حينما حكم ببطالن المزاد إذا لم يتم اإلعالن بالطر يقة التي نص عليها القانون وال يترتب البطالن إال إذا تمت مخالفة إحدى األشكال الجوهرية المقررة أساسا لمصلحة في هذه الحالة ال يترتب بطالن الصفقة ألنها اجراءات غير جوهرية. الفرع الثاني مضمون اإلشهار المتعلق بإج ارء االستشارة. المرفق العام المعلومات الضرورية التي يجب أن يحتويها ملف استشارة المؤسسات و ذلك بنصها : " يحتوي ملف استشارة المؤسسات الذي يوضع تحت تصرف المتعهدين على جميع المعلومات والمقاييس التي يجب أن تتوفر في المنتجات أو الخدمات، كيفيات التسديد إذا اقتضي األمر اجراءات اإلشهار، و سنحاول من خالل هذا المبحث التطرق للنظام اإلج ارئي لإلشهار في عقود الصفقات العمومية طبقا لما هو محدد في المرسوم بناءا على تقرير وزير التجارة و تطبيقا لنص المواد 91 و 588 من المرسوم 591-08 المتضمن 3 المترشحين و ينشر فيها جميع االعالنات الرئاسي 891-51 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام تلزم المصلحة المتعاقدة بنشر إعالن طلب العروض في النشرة الرسمية الصفقات المتعامل العمومي، حيث تنص في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي )ن، تعد الصحافة المكتوبة من أحد أهم الدعائم االعالمية التي ال يستغنى عنها لألنشطة االقتصادية و لذلك ألزم المشرع الج ازئري المصلحة المتعاقدة بنشر اعالن طلب العروض زيادة على إلزامية النشر في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي، كما اشترط المشرع أيضا أن تكون هذه الج ارئد يومية و ليست أسبوعية أو شهرية و أن تكون في ج ارئد وطنية و ليست أجنبية، وليس على المحلي أو الجهوي، فقد حدده المشرع الج ازئري بجريدتين على األقل و تفويضات المرفق العام التي جاء فيها : يحرر إعالن طلب العروض . عندما يكون ذلك ممكنا مع تحديد السعر و أجال اإلنجاز و كل العناصر التي سمحت مائة مليون دينار حسب الكيفيات اآلتية: والحرف والفالحة للوالية- لكافة بلديات الوالية- من خالل هذه الفقرة من المادة 51 المذكورة أعاله يكون المشرع قد أجاز للمصلحة المتعاقدة أن تلجأ إلى إشهار المحلي بتوافر شرطين أساسين هما: 8 معيار العتبة المالية و المقصود بها أن تكون طلبات العروض تتضمن إما صفقات أشغال أو لوازم 588. ان األهمية االقتصادية الكبيرة للطلب العمومي هو السبب من وراء اعتماد اإلشهار المحلي في هذه