صدور حكم بعدم دستورية نص المادة ١٧-٦ من قانون الجمارك . زوال صفة التأثيم عن فعل التهريب الجمركي. يتحقق به القانون الأصلح للمتهم. لمحكمة التمييز أن تميز الحكم من تلقاء نفسها. ‎القاعدة ‎قضاء محكمة التمييز قد جرى على أن زوال صفة التأثيم عن فعل التهريب الجمركي الحكمي الوارد بنص البند ٦ من المادة ١٧ من المرسوم بالقانون رقم ١٣ لسنة ۱۹۸۰ بشأن الجمارك - بصدور الحكم بعدم دستورية هذا النص يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن بما . يخولها عملا بالفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من القانون رقم ٤٠ لسنة ۱۹۷۲ بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته أن تميز الحكم ‎من تلقاء نفسها لمصلحته تمييزا جزئيا وأن تصححه. ‎المحكمة ‎الوقائع ‎إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في ليلة ۱٦-۲-۲۰۰۱ بدائرة مخفر السالمية محافظة حولي. ١- سرق المبلغ النقدي وكروت الإتصال المبينة قيمتها بالتحقيقات والمملوكة لبقالة ". بالرميثية وذلك عن طريق إستعمال العنف ضد كل من ". " العاملين بالبقالة للتغلب على مقاومتهما بأن هدد الأول بمسدس كان يحمله وصوبه تجاهه وتمكن من الإستيلاء على المسروقات وأطلق عدة أعيرة نارية لتهديد الثاني بقصد الفرار بالمسروقات على النحو المبين بالتحقيقات. ۲-۱ ، ۳-۱، ۱۶، ۱۷-۶، ۱۹ ، ۲۰ من المرسوم بالقانون رقم ۱۳ - ۱۹۸۰ في شأن الجمارك وقرار وزير المالية رقم 3 لسنة ۱۹۹۰ في شأن الأنظمة والبيانات الجمركية، وبتاريخ ۱۳-۵-۲۰۰۲ قضت المحكمة بتأييد الحكم ‎المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز. المحكمة ‎بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. من حيث أن الطعن إستوفى الشكل المقرر في القانون. ‎وحيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه دانه بجرائم السرقة عن طريق إستعمال العنف وإحراز سلاح ناري وذخيرته بدون ترخيص وإطلاق أعيرة نارية داخل منطقة سكنية والتهريب الجمركي قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإنطوى على إخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت في الأوراق ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى ومضمون أدلة الثبوت التي أقام عليها قضاءه بيانا كافيا، وعول على أقوال الشهود رغم عدم صلاحيتها لإدانته إذ أنها جاءت مرسلة غير مؤيدة بدليل ومتناقضة في شأن واقعة إطلاق النار ومتعارضة مع التقرير الطبي الشرعي الذي أثبت عدم وجود إصابات بالطاعن، وحرف الحكم شهادة الشاهد ‎ومعناها فبينما يقرر في التحقيقات أنه ضرب الطاعن من الخلف عدة ضربات على رأسه يذهب الحكم إلى أن بعض الضربات ربما وقعت على ظهره وقد تترك أثرا بسيطا سرعان ما تزول في الفترة ما بين حدوثها وعرضه على الطبيب الشرعي وأغفل الحكم إيراد أوجه دفاعه الجوهرية المقدمة منه أمام المحكمة الإستئنافية والرد عليها، هذا إلى أن القبض على الطاعن وتفتيشه قد تما بدون الحصول على إذن من النيابة العامة وفي غير حالة من حالات التلبس التي تجيز ذلك قانونا وأخيرا فقد أوقع الحكم عليه عقوبة جسيمة لا تتناسب مع الجرائم المسندة إليه وذلك ما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. ‎وحيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات ومما أورى به تقرير الأدلة الجنائية وما جاء بكتاب الإدارة العامة للجمارك وإعتراف الطاعن بحيازة الطلقة المضبوطة، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها وقد حصل مضمونها ومؤداها في بيان واف وكاف فإن ما ينعاه عليه الطاعن بقالة القصور في التسبيب يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ومتى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وأن تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوالهم بفرض حصوله - لا يعيب الحكم مادام أنه إستخلص الإدانة من تلك الأقوال إستخلاصا سائغا لا تناقض فيه، كما أن لها الحق في تحصيل أقوال الشاهد وتفهمهما وفي إستخلاص مراميها غير مقيدة في ذلك بالأخذ بالأقوال الصريحة أو بمدلولها الظاهر مادامت لا تحرف الشهادة عن موضعها. لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد إطمان - في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلى أقوال شهود الإثبات ثقة منه في مطابقتها للحقيقة وأوردها بما لا تناقض فيها وعول عليها وعلى باقي أدلة الإثبات التي استند إليها في قضائه بالإدانة، كما أورد شهادة الشاهد الثاني ". ." على ضوء ما أدلى بها في التحقيقات، وعرض لما أثاره الطاعن بشأنها وأطرحه إستنادا إلا أن ضرب الطاعن من الخلف ربما وقعت بعض الضربات على ظهره وأن الضرب ربما يكون قد ترك آثارا بسيطة سرعان مازال أثرها في الفترة ما بين حدوثها وعرض الطاعن على الطبيب الشرعي وهو إستخلاص سائغ لمرمى هذه الشهادة ولا تحريف لها عن موضعها أو مخالفتها للثابت في الأوراق، ومن ثم فإن كافة ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا حول سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى وتقدير أدلتها التي كونت منها مجتمعة معتقدها وهو ما لا يصح إثارته أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا محددا.