الفصل األول: التعريف بالقانون الدستوري و موضوعاته للقانون تعريفات مختلفة تبعا للفرع العلمي الذي يستخدم فيه هذا المصطلح، بيد أنه يمكن القول أن العلوم القانونية تبحث في القواعد التي تنظم سلوكات البشر على وجه اإللزام، بالتالي فإن القانون هو نتائج هذا البحث باعتباره جملة القواعد السلوكية، العامة، المجردة و الملزمة التي تنظم عالقات األشخاص داخل مجتمع ما أو فئة إجتماعية ما تحت طائلة جزاءات مادية. فالقاعدة القانونية هي الوحدة األساسية لتكوين أي نظام قانوني ألي مجتمع أو فئة إجتماعية باعتبارها خطاب مكتوب أو غير مكتوب يمكن تحليله إلى عنصرين: الفرض، و هو شرط أو أكثر يتوقعه هذا الخطاب ليرتب عليه العنصر الثاني و هو الحكم أو الجزاء، مهما كان عدد و قد ال تنطبق على أحد في الفترة الفاصلة ما بين إستقالة رئيس الجمهورية و قبل إنتخاب من يخلفه، أما التجريد فمعناه أنها توجد لتنظم موضوع أو مركز قانوني معين بغض النظر عن المالبسات التي قد تكتنفه ، فلو أخذنا جريمة القتل، مثال، فالقاعدة القانونية تجردها عن كل الظروف المالبسة لها و التي ال تؤثر في تكييفها كواقعة إزهاق إنسان لروح إنسان آخر قاصدا ذلك، دون اإللتفات إلى المكان، الزمان، األحوال الجوية، آداة القتل و إن كان قد يهتم لها المحقق للوصول إلى الحقيقة. نقصد بإلزامية القاعدة القانونية، اإلستحباب أو الكراهة التين نجدهما في الدين و األخالق ، تأمر و تنهى. المخاطبون ينصاعون عادة طواعية ألوامر و نواهي القانون ألستجالب منافع يرتبها القانون من اإللتزام بهذه األوامر أو النواهي ألنه في حالة المخالفة سيفوتون هذه المنافع و هذا ما ال يمكن اعتباره عقوبة مادية يقصدها القانون مباشرة و إنما هي شعور بفوات مصلحة أو منفعة أو حق على من لم يلتزم بما يطلبه القانون لذلك، لكن قد ال يكون األمر كذلك بالنسبة ألوامر و نواهي القانون ألجل تالفي عقوبات مادية يقصدها القانون بالنسبة للمخالفين، دون أن يقصد ترتيب الشعور اإليجابي الذي قد يشعر به الملتزمين. التشابك هو الذي يؤدي بالبعض إلى اعتبار خاصية اإللزام مطابقة لخاصية إقتران القاعدة هذا يدعونا إلى تناول الخاصية التالية. ث- مدى إلزامية القاعدة الدستورية ال بد من التفرقة بين خاصيتي اإللزام و الجزاء رغم وجود الترابط بينهما كما أتى بيانه أعاله. القاعدة القانونية تقترن بجزاء و ذلك إلنزال العقاب بالمخالفين لألوامر و النواهي التيضير من تسميته نتيجة، أيضا. على سبيل المثال نقول أن جريمة القتل العمد، كفرض، إن وقعت فإنه يترتب عليها اإلعدام، مثال، و الذي ال يقترف مثل هذه الجريمة ال يرتب له القانون ثوابا لذلك، عدا عدم الشعور بمشاعر القاتل و هو أمر ال يقصد القانون ترتيبه مباشرة طبعا. لكن ينبغي اإلنتباه إلى أن القانون ال يأمر أو ينهى تحت طائلة العقاب فقط، بل أنه فمن أراد أن يحصل على وظيفة، عليه إحترام إجراءات التقدم للوظيفة و التمتع بالكفاءات التي تتطلبها هذه الوظيفة و التسابق مع باقي المتقدمين لها، فإذا حصل على ترتيب يمكنه من شغل الوظيفة، رتبت له القاعدة القانونية الحق في شغل الوظيفة و أصبح له مركز الموظف. أما الذي لم يسمح له ترتيبه بشغل الوظيفة، فال عقوبة عليه طبعا، ليس ذو طابع مادي، بل هو ذو طابع نفسي. أوال: القانون بوجه عام من خالل التعريف أعاله للقانون يمكننا أن نستنتج الخصائص التالية للقاعدة القانونية مهما كان الفرع الذي تنتمي إليه بما في ذلك القانون الدستوري، و أن نحلل أهم العبارات الواردة فيه. أ- القاعدة القانونية تحكم السلوك الخارجي لألفراد بل أن القاعدة القانونية تأتي لتنظيم السلوكات كالقول أنه متعمد أو جاء على سبيل الخطأ، وأيضا ليس كل امر خارجي تنظمه القاعدة القانونية، ولكنها ال تهتم إال بالسلوكات التي تأتي على سبيل اإللزام كما سيأتي بيانه في خاصية اإللزام، ب- القاعدة القانونية قاعدة عامة و مجردةوحده ال يصنع القاعدة القانونية، إذ أنه موجود في القرار الفردي أيضا الذي و إن كان مصحوبا بجزاء إال أنه ال يعد قانونا ألنه يفتقر لخاصية العمومية. بالنسبة للقاعدة الدستورية بطرح سؤال بإلحاح حول مدى إلزاميتها، وعليه فالفرض هنا هو : إذا جاء رئيس جمهورية وخالف أحكام الدستور، فهل هناك من سبيل لتطبيق جزاء على الرئيس؟ ولو أتى القضاء وقام بعمل مخالف، هل هناك من يردع القضاء؟ قال البعض إن هذا القاعدة القانونية، فرئيس الدولة ، والسلطات العامة ال يمكن أن يخضعوا للجزاء، فهل هذا الرأي صحيح أو غير صحيح؟ اإلجابة تبدأ بالقول أن الجزاء القانوني ليس من جنس واحد بالنسبة لشتى فروع القانون،