عدّ تقنية التلقيح الاصطناعي تقنية طبية حديثة ساعدت العديد من الأزواج العقيمين على الإنجاب. أولا : أركان الجريمة جريمة التلقيح الاصطناعي هو الفعل المنصوص عليه بموجب المادة 434 من قانون الصحة الجزائرية التي تحملنا إلى نص المادة 371 يقولها " يعاقب كل من يخالف إحكام المادة 371 من هذا القانون، الركن المادي الجريمة التلقيح الاصطناعي يتجسد في كل من السلوك الإجرامي و النتيجة وسواء تم التقيح بالشكل الداخلي أو الخارجي تقوم المسؤولية الجزائية للطبيب عن جريمة التلقيح النتيجة: النتيجة الإجرامية للتحقيق في حدوث الحمل فعلا لدى الأنثى الملقحة حيث يمكن أن تتحقق النتيجة الإجرامية و الملاحظ هنا أن المشرع الجزائري شديد في العقوبة و هذا لخطورة و حساسية هذه الجريمة ولما أحال المشرع الجزائري العقوبة لمخالفة أحكام المادة 371 بشكل عام لم يفرق بين مخالفة الشروط الموضوعية أو الشروط الشكلية التي نظمتها على المادة، 000 الملاحظ من خلال هذا أن المشرع الجزائري سار على نفس : الفرنسي و هو التشديد في العقوبة سواء تعلق الأمر بمخالفة الشروط الموضوعية أو الشروط الشكلية، ونضيف هنا أن المشرع الفرنسي يعاقب على جريمة الشروع في جريمة التلقيح الاصطناعي دون التقيد بالضوابط القانونية المنصوص عليها، والسؤال الذي يمكن أن يطرح هنا هو هل يعاقب المشرع الجزائري على الشروع في هذه الجريمة؟ بالرغم من عدم تطرق المشرع الجزائري إلى تحريم الشروع في هذه الجريمة بنص صريح مثلما هو الحال عليه في التشريع الفرنسي إلا أن المشرع الجزائري بشكل عام يعاقب على الشروع في كل جريمة تأخذ وصفا حياتها وهذا طبقا لنص المادة 30 من قانون العقوبات، الفرع الثاني : جريمة ممارسة المساعدة الطبية على الإنجاب بدون ترخيص فيما نصت الفقرة الثانية من نفس المادة على أنه تحدد الأعمال العيادية و البيولوجية العلاجية المتصلة بالمساعدة الطبية على الإنجاب وكذا كيفية الترخيص فهذه المؤسسات و المراكز والمخابر عن طريق وعلى هذا الأساس و في انتظار صدور النصوص التنظيمية الخاصة بهذا القانون تبقى مسألة الترخيص القانوني المدارسة عمليات التلقيح الاصطناعي تخضع للنصوص القانونية المتعلقة بالترخيص الطبي بشكل عام وهو الأمر المنصوص عليه بموجب لمادة 273 من القانون 18- 11 التي نصت على أنه يخضع إنجاز وإنشاء وفتح و استقلال أي هيكل أو مؤسسة صحية أو ذات طابع صحي، الترخيص من الوزير تتكلف بالصحة وكذلك المادة 307 التي نصت فقرتها الأولى على أنه يخضع إنجاز و فتح و استغلال و توسیع و نقل و غلق و تحويل كلي أو جزئي لكن هيكل أو مؤسسة خاصة للصحة وكذا تجمعها إلى ترخيص من الوزير المكلف بالصحة ، وفيما يخص التكييف القانوني التجريم ممارسة الطب الإنجابي بدون ترخيص نجد له أساسا في المادة 414 من نفس القانون التي نصت على معاقبة كل من ينشئ أو ينجز أو يفتح أو يستغل مؤسسة صحية دون الترخيص المنصوص عليه في المادة 307 و على هذا الأساس تقوم مسؤولية الطبيب الجزائية في حالة ممارسته للتلقيح الاصطناعي دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه و سنتطرق إلى أركان جريمة ممارسة المساعدة الطبية على الإنجاب بدون ترخيص والجزاءات المترتبة عليها. كما أنه لا يمكن دفع المسؤولية من طرف الطبيب بحجة الضرورة الطبية كون أن التلقيح الاصطناعي لا يدخل ضمن العمليات المستعجلة التي تستدعي تدخل الطبيب بدون ترخيص مسبق ثانيا : الجزاء المترتب عن ممارسة الطب الإنجابي بدون ترخيص إلا أن تطبيق النصوص السابقة يوكد وحوب الترخيص من المكلف بالصحة عن جميع الممارسات الطبية، المطلب الثاني : المسؤولية الجزائية للممارسة الغير مشروعة لطبيب المشرع الجزائري تطرق بشكل عام إلى الممارسة غير الشرعية المتعلقة بمهنة الطب في المواد من 185 إلى 188 من القانون 18-11 المتعلق بالصحة، وهو ما سنتطرق إليه فيما يلي و هذا دون التطرق إلى تفاصيل كل جريمة كون أن الممارسات الغير مشروعة في عمليات التلقيح الاصطناعي هي منبصركم العملية التي يفترض فيها القصد الجنائي باعتبارها جركم علية القوم بتحلل السلوك الإجرامي من طرف الحبيب بعض النظر عن المتهمة الإجرابية سواء أطلقت أولاء مجرد مخالفة المنتج النصوص عليه بموجب هذه المواد ترتب قيام المسؤولية غرافية للطبيب وعلى هذا الأساس متعرف إلى هذه المدارسات والجزاءات المغربية عليها بشكل مباشر فيما علي. حيث جرّم المشرّع أيّ تعاملٍ يتعلق بموادّ الجسم البشري أو بالأجنة الزائدة ، بموجب نص المادة 375 من قانون الصحة 18-11 " يمنع كل استنساخ للأجسام الحية«المتماثلة جينيا فيما يخص الكائن وكل انتقاء للجنس"، و يتضح من خلال نص هذه المادة أن المشرع الجزائري لا يقصد الاستنساخ العلاجي و إنما يقصد الاستنساخ التكاثري بجميع صوره، و فيما يخص مسألة انتقاء جنس الجنين فمقصود المشرع الجزائري ليس انتقاء الجنس بالطرق التقليدية كونها ليست وليدة اليوم بل منذ القدم كانت هناك محاولات لتحديد جنس المولود و انتقاءه بالطرق الطبيعية سواء بإتباع نمط غذائي معين، ثانيا : المسؤولية المترتبة عن الإيقاف العلاجي للحمل الفرع الثاني: مسؤولية الطبيب عن التجارب و الدراسات العيادية في عملية التلقيح الاصطناعي نص المشرع الجزائري نص المشرع الجزائري على منع التداول في مواد الجسم البشري لأي غرض وباي طريقة كانت موجب المادة 374 من قانون الصحة 18-11 التي نصت على منع التداول لغاية البحث العلمي التبرع والبيع وكل شكل من المعاملة المتعلقة بالحيوانات المنوية، بالرغم من عدم النص صراحة على القيام بالتجارب الطبية والدراسات العيادية في مجال الطب الإنجابي المساعد بنصوص خاصة إلا أن المشرع الجزائري تطرق للدراسات العيادية بشكل عام ورتب الأحكام المتعلقة بها من خلال القسم الرابع للفصل الرابع من الباب السابع لقانون الصحة 18-11،