حيث أن المدعى لم يتقدم إلى مديريتنا بأية وضعية أشغال تحمل الرقم 02 فلا وجود لها أصلا على مستوى مصالحنا، حيث أن عدم مطالبة المقاولة بحقوقها في الآجال القانونية خلال السنوات الأربع الماضية بل بعد إنقضائها جعلها تسقط ضمن أحكام التقادم الرباعي والذي ينص على "سقوط حق الدائن في إستفاء حقه لعدم إستكماله الإجراءات القانونية لتحصيل دينه في الآجال المحددة حسب التنظيم المعمول به في الخزينة العمومية و القوانين المنظمة " مما يعني هذا تكذيب إدعاءاته الباطلة بأن مديرية التجهيزات العمومية لا تعترف بحقه في تحصيل الفاتورة رقم 02 وهو ما تثبته الإجراءات و الوثائق الخاصة بمصالحنا. حيث أن القانون 17/84 للمالية المؤرخ في 07/07/1984 ينص في المادتين 16/17 على أن "التقادم الرباعي يطال تقادم حق الأفراد إتجاه الخزينة حيث أنه يثبت قانونا سريان التقادم الرباعي في حالة ما إذا لم يطالب الدائن كتابيا خلال اربع سنوات بمستحقاته المالية و كذلك أن سبب عدم دفع الدين لم يكن بفعل الإدارة و عليه فإن الدين يصبح ثابتا إلا بعد أداء مهام الموكلة إليه و هو التاريخ و المدة التي يحق فيها للمتعامل المتعاقد المطالبة بتسديد مستحقاته أي أن المبالغ المالية المخصصة لدفع كلفة الأشغال إذ لم تدفع من قبل الإدارة بسبب تأخر المعني في المطالبة بالدين لمدة تفوق الأربع سنوات يطالها التقادم و تتحول تلك المبالغ و الأغلفة المالية إلى إيرادات تسترجعها الدولة أليا ". حيث وحسب قانون 90/21 المنظم للمحاسبة العمومية المادة 36 المؤرخ في 15/08/1990 "يمتنع المحاسب العمومي عن دفع النفقات بعد مرور أربع سنوات لأنه يسقط حق الدائن للدولة بسبب التقادم و تصبح هي صاحبة الحق". حيث أنه وبعد نهاية كل ما يتعلق بعملية مشروع انجاز 1000 مقعد بيداغوجي 3 بجامعة سكيكدة من دراسات و أشغال تمت مخالصة جميع الأطراف التي قدمت وثائقها في الآجال القانونية،