لقد نصت المادة 94/1 من القانون المدني الجزائري على أنه: " إذا لم يكن محل الالتزام معينا بذاته وجب أن يكون معينا بنوعه ومقداره وإلا كان العقد باطل. "، يستلزم نص المادة أن يكون المحل معيًنا عند إبرام العقد أو أن يكون قابلا للتعيين وإلا كان العقد باطلاً. ويكون المحل معينا إذا حدد تحديدا كافيا لبيان عناصره ومضمونه ويختلف الحكم حسب ما إذا تعلق الأمر بشيء معين بالذات أو ما إذا تعلق بشيء معين بالنوع . و إذا كان حيوانا وجب تعيينه تعيين كافيا بما يميزه أما إذا كان لم يكن موجودا أثناء التعاقد ولكن يمكن أن يوجد في المستقبل كان العقد صحيحا، وهذا النوع من التعاقد كثير الوقوع في الحياة العملية والخاصة في العقود التجارية كالتعامل أو التعاقد مع صاحب مصنع على مقدار معين من يجوز أن يكون محل الالتزام شيًئا كقاعدة عامة يجوز التعاقد على أشياء مستقبلة، من التعامل في الأشياء المستقبلة ما نصت عليه المواد 886 ، في رهن الشيء المستقبل رهناً رسمي أم أما مبررات المنع فتتمثل على وجه الخصوص في أن الوارث الذي يتصرف في أموال التركة الاستغلال من الآخرين . وإذا كان إلخ . وإذا تعذر استخلاص ذلك من العرف أو من طرف آخر اعتبر أن نية التعاقد قد انصرفت كما لو اقترض المدين مبلغا معينا من النقود بمقتضى عقد قرض على أن يسد في تاريخ معين ؛