الفن الثاني في أقسام الأحكام 621 وَيَشْتَمِلُ عَلَى تَمْهِيدٍ، وَالْمُبَاحُ، وَالْمَكْرُوهُ. 2. أَوِ افْتِضَاءِ الترك، أَوِ التَّحْيِيرِ بَيْنَ الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ فَإِنْ وَرَدَ بِاقْتِضَاءِ الْفِعْلِ فَهُوَ أَمْرٌ، فَإِنْ أَشْعَرَ بِالْعِقَابِ عَلَى الْفِعْلِ، فَحَظْرُ، وَإِلَّا وَإِنْ وَرَدَ بِالتَّحْيِيرِ، فَهُوَ مُبَاحٌ . 25 وَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ حَدٌ كُلِّ وَاحِدٍ عَلَى الرَّسْمِ: وَنَذْكُرُ الْآنَ ما قيل فيه: فَاعْتُرِضَ عَلَيْهِ بِأَنَّ الْوَاجِبَ قَدْ يُعْفَى عَنِ الْعُقُوبَةِ عَلَى تَرْكِهِ، وَالْعِقَابَ مُنْتَظَرُ. فَإِنَّ كَلَامَ الله تَعَالَى صِدْقٌ ، وَيُتَصَوَّرُ أَنْ يُعْفَى عَنْهُ وَلَا يُعَاقَبَ. فَإِنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبِ، وَيُخَافُ الْعِقَابُ عَلَى فِعْلِهِ وَتَرْكِهِ. وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرِ الْبَاقَلانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ): الْأَوْلَى فِي حَدِّهِ أَنْ يُقَالَ: هُوَ الَّذِي يُذَمَّ تَارِكُهُ وَيُلَامُ شَرْعًا بِوَجْهِ مَا»، وَالْعُقُوبَةَ مَشْكُوكَ فِيهَا ، فَإِنَّهُ يُلَامُ عَلَى تَرْكِهِ مَعَ بَدَلِهِ، وَالْوَاجِبَ الْمُوَسْعَ، فَإِنَّهُ يُلَامُ عَلَى تَرْكِهِ مَعَ تَرْكِ الْعَزْمِ عَلَى امْتِثَالِهِ. ه فَإِنْ قِيلَ : فَهَلْ مِنْ فَرْقٍ بَيْنَ الْوَاجِبِ وَالْفَرْضِ ؟ كَالْحَثْمِ وَاللَّازِمِ. وَلَا حَجْرَ فِي الاصْطِلَاحَاتِ بَعْدَ فَهُمُ الْمَعَانِي. وَقَدْ قَالَ الْقَاضِي : لَوْ أَوْجَبَ الله عَلَيْنَا شَيْئًا، وَلَمْ يَتَوَعَدْ بِعِقَابِ عَلَى تَرْكِهِ، لَوَجَبَ الفرق بين الواجب والفرض 293/1) من تعريف( والإرشاد الصغيرة فَالْوُجُوبُ إِنَّمَا هُوَ بِإِيجَابِهِ لَا بِالْعِقَابِ . فِي حَقْنَا فَلَا مَعْنَى لِوَصْفِهِ بِالْوُجُوبِ، إِذْ لَا نَعْقِلُ وُجُوبًا إِلَّا بِأَنْ يَتَرَجَحَ فِعْلُهُ عَلَى الا الله والالم تركَ بِالْإِضَافَةِ إِلَى أَعْرَاضِنَا، فَإِذَا انْتَفَى التَّرْجِيحُ فَلَا مَعْنَى لِلْوُجُوبِ أَصْلًا. وَأَمَّا حَدَّ الْمُبَاحِ، فَقَدْ قِيلَ فِيهِ: مَا كَانَ تَرْكُهُ وَفِعْلُهُ سِيِّيْنِ وَيَبْطُلْ بِفِعْلِ الطَّفْلِ وَالْمَجْنُونِ وَالْبَهِيمَةِ، وَيَبْطِلُ بِفِعْل الله تَعَالَى، حَقْنَا، وَكَذَلِكَ الْأَفْعَالُ قَبْلَ وُرُودِ الشَّرْعِ تُسَاوِي الترك، وَلَا يُسَمَّى شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ مُبَاحًا، وَلَا بِذَمْ تَارِكِهِ أَوْ مَدْحِهِ». وَيُمْكِنُ أَنْ يُحَدُ بِأَنَّهُ: «الَّذِي عَرَّفَ الشَّرْعُ أَنَّهُ لَا ضَرَرَ عَلَيْهِ فِي تَرْكِهِ وَلَا فِعْلِهِ، فَإِنَّهُ بَلْ مِنْ حَيْثُ ارْتِكَابُ الْمَعْصِيَةِ. وَأَمَّا حَدَّ النَّدْبِ، لِمَا فِيهِ مِنْ اللَّذَّةِ وَبَقَاءِ الْحَيَاةِ. وَقَالَتِ الْقَدَرِيَّةُ : هُوَ الَّذِي إِذَا فَعَلَهُ فَاعِلُهُ اسْتَحَقَّ الْمَدْحَ، وَيَرِدُ عَلَيْهِ فِعْلُ الله تَعَالَى فَإِنَّهُ لَا يُسَمَّى نَدْبًا، مَعَ أَنَّهُ يُمْدَحُ عَلَى كُلِّ فَالْأَصَحُ فِي حَدِّهِ أَنَّهُ الْمَأْمُورُ بِهِ الَّذِي لَا يَلْحَقُ الذُّمُّ بِتَرْكِهِ مِنْ حَيْثُ هُوَ فِعْلٍ وَلَا يُدَم. تَرْكُ لَهُ، مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَى بَدَلِ» احْتِرَارًا عَنِ الْوَاجِبِ الْمُخَيْرِ وَالْمُوَسْعِ. وَأَمَّا الْمَكْرُوهُ، فَهُوَ لَفْظُ مُشْتَرَكَ فِي عُرْفِ / الْفُقَهَاءِ بَيْنَ مَعَانٍ : ه أَحَدِهَا الْمَحْظُورُ، فَكَثِيرًا مَا يَقُولُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : «أَكْرَهُ كَذَا، 2