الخلف الخاص: هو من يخلف السلف في حق عيني على شيء محدد (تلقاه إما بعوض أو تبرعا) أو في ملكية مال معين الموهوب له خلف خاص للواهب. إن ما ينصرف في العقد بالنسبة للخلف هي آثار العقد الذي أبرمه من قبل السلف والتي تكون متصلة بذلك الشيء الذي انتقل للخلف مثلا كالمشتري الذي يشتري سيارة مؤمنة فعقد التأمين كان قد أبرمه البائع قبل بيع السيارة وبعد بيعها ينتقل حق التأمين إلى المشتري أو كحق الإرتفاق ( شخص يملك قطعة أرض له عليها حق الإرتفاق قام ببيعها فيصبح هذا الحق للخلف الخاص ) الموصى له بعد أن ينقل له الموصي الشيء الموصى به تترتب عليه التزامات التي تتصل بالشيء الموصى ، إلى الخلف الخاص : 198 من التقنين المدني. أثار العقد بالنسبة للغير: اتفقا عليها، 25 أ-التعهد عن الغير :هو أن يلتزم شخص بأن يجعل غيره يقوم بإبرام عقد أي يلتزم بعمل فقط وللغير القبول أو الرفض. فإذا رفض الغير أن يلزم فإن المتعهد بحمله على التعاقد يكون قد أخفق ويصبح في مقام من أخل بالتزامه التعاقدي وعليه تترتب المسؤولية لأنه لم يحقق النتيجة فليلتزم بالتعويض كما يمكن له أن يقوم هو نفسه بتنفيذ الإلتزام الذي تعهد به والذي كان من المفروض أن يقوم به الغير وهذا حتى يتخلص من التعويض شروط التعهد عن الغير(وهذا ما يتصور في حالة ما إذا ورث المتعهد الغير ). أن يتعاقد المتعهد باسمه لا باسم الغير- أن يلتزم المتعهد تجاه المتعاقد معه- أن يلتزم بالحصول على قبول الغير لما تعهد به ب -الاشتراط لمصلحة الغير :هو أن يتعهد أحد المتعاقدين(ويسمى المتعهد) بأن يؤدي مباشرة إلى شخص آخر أجنبي عن العقد(ويسمى المنتفع أو المستفيد أو المتعهد له) أداء معين يشترطه الطرف الآخر في العقد (الذي يسمى المشترط ) ومثاله أن يشترط الواهب في عقد الهبة من الشخص الموهوب له رعاية أحد أقاربه من بعده أو مثلا في عقد الاحتكار بحيث تفرض الدولة شروطا على المحتكر لمرفق ما لمصلحة الجمهور، وشركة التأمين تسمى المتعهد ، ولا يلزم الغير ولا يترتب له حقا. ظهر هذا النوع من العقود بظهور عقد التأمين نظمه المشرع الجزائري في المواد من 116إلى 118 من التقنين المدني شروط الإشتراط لمصلحة الغير : - أن يتم التعاقد باسم المشترط ، أن يكون للمشترط مصلحة ادبية أو مادية أن يكون المنتفع موجوا ومعينا في الوقت الذي يجب أن ينتج العقد أثره للمشارطة حسب م 118 مدني ويمكن أن يكون مستقبلا أما