تتلخص وقائع الشكوى في أنني مواطنة سعودية كنت متزوجة من مواطن بحريني بعقد "نكاح سعودي" وانفصلت عنه اثناء عمله في مدينة الرياض ولي منه ثلاثة أبناء ، وقد حصلت على صك حضانة لأبنائي الثلاثة من الدائرة الإنهائية الرابعة في الدوائر الإنهائية بشرق الرياض وقام الأب بالإعتراض عليه ثم الاستئناف ثم الطعن أمام المحكمة العليا في الرياض ، وتم الحكم بتأييد صك الحضانة الصادر لي في جميع درجات التقاضي السابق ذكرها. وكذلك فقد رفع الأب قضية لزيارة الأبناء وحكم له فيها بالزيارة وحدد مكان الزيارة في "مدينة الدمام" وهو ما كان موضع قبول وتنفيذ من الطرفين منذ صدور الحكم حتى تاريخه. وبناءا على ماسبق، فقد توجهت للمحاكم البحرينية حصراً للمطالبة بنفقة الأبناء، وخلال سير القضية، فوجئت بالأب يرفع دعوى بالتقابل يطالب فيها بحضانة الأبناء، وقد كان ردي و دفوعي مستندة على أن هذا الأمر قد تم الفصل فيه من قبل المحاكم السعودية وهي صاحبة الولاية القضائية فيه والمختصة به وذلك طبقاً لبنود اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكذلك اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي والموقع عليهما من قبل كلا من حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة البحرين بالإضافة إلى دولٍ أخرى. إضافة إلى قيام الأب بالطعن في صك الحضانة أمام المحاكم السعودية وهو ما يعد اعترافاً فعلياً منه بولاية المحاكم السعودية القضائية على هذا الموضوع. غير أن محاكم مملكة البحرين الموقرة لم تعر تلك الدفوع أي انتباه واختارت ألا تلتفت إليها ولا إلى بنود عقد النكاح السعودي المشار اليه أعلاه بما احتواه من البنود (90) و (91) التي تضمن لي حضانة أبنائي في بلدي وهو ما حكمت به المحكمة السعودية في حكم الزيارة المنفذ المذكور، إذ قضت المحكمة الشرعية الصغرى بالزامي بالانتقال بالمحضونين للإقامة في مملكة البحرين وفي حالة الرفض ، بانتزاع حضانة ابنائي مني لمصلحة الأب، كما التفتت تماما عن النظر في موضوع الدعوى الأصلية الخاص بالنفقة، وفي الختام، أرفق لسيادتكم أدناه حافظة بالمستندات والعقود والصكوك المشار اليها أعلاه ،