تنص المادة 3/2 من القانون رقم (1) لسنة 2000م على تطبيق الشريعة اليهودية والمسيحية على المصريين غير المسلمين الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31 ديسمبر 1955م. ينص النص القانوني على تطبيق "شريعتهم" مما أثار جدلاً حول مدلول "الشريعة الطائفية": هل تشمل فقط الكتب السماوية، أم تشمل أيضاً المصادر الخاصة بكل طائفة؟ ينقسم الرأي بين اتجاهين: **الوجهة الأولى:** ترى أن الشريعة الطائفية تقصر على الكتب السماوية، وأن أي عمل مخالف للنص السماوي يعد خروجا عن الشريعة. **الوجهة الثانية:** تتوسع في مدلول "شريعتهم" ليشمل المصادر الأخرى من فتاوى وأحكام، حيث أن القول بغير ذلك يثير خلطًا بين المسيحية كدين وشريعة. يرى هذا الاتجاه أن المشرع لم يقصد بلفظ "شريعتهم" فقط ما هو مكتوب في الكتب السماوية، بل هدفه الحفاظ على قواعد تطبيق القضاء قبل الغاء المحاكم الملية، مما يعني الرجوع إلى شريعة كل طائفة وتطبيق القواعد المستجدة بعد ذلك. كما أن المشرع اعترافًا بانقسام أبناء الديانتين المسيحية واليهودية لطوائف متعددة، اعتبر أن اختلاف تفسير الكتاب المقدس أدى إلى وجود مصادر خاصة لكل طائفة.