جاءت الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل الصادرة في عام 1989 برؤية مستحدثة في تناول شئون الطفولة. ناشدت الاتفاقية الدولية الدول بالالتزام بكفالة "حقوق أساسية" ذات مواصفات محددة لكل طفل دون تفرقة أو تمييز. وتمثل هذه الاتفاقية نقلة نوعية في تناول شئون الطفولة بما تضمنته من وجوب مراعاة مواصفات واشتراطات معينة لمضامين الحقوق في كل المجالات, واعتبار هذه المواصفات حدود دنيا يتعين الالتزام بها. وحققت الدول العربية نجاحات, الأمر الذي يؤثر سلبا في قدرات أجيال متعاقبة من الأطفال وقد رأى المجلس العربي للطفولة والتنمية الإسهام في هذا الجهد. والصحة وحماية الطفولة. أولا: الإطار النظري: المنهج الحقوقي: نحو تطبيق متكامل لحقوق الطفل وبالتالي توجب الاتفاقية مراعاة مبادئ عامة يتعين الالتزام بها في كل مراحل عملية كفالة حقوق الطفل, المبادئ العامة التي يلتزم بها في كفالة الحقوق  الالتزام بالمساواة بين كل الأطفال دون أي شكل من أشكال التمييز (مادة 2 من الاتفاقية).  يولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى في جميع ما يتخذ من سياسات وتدابير وإجراءات تتعلق بالطفل (مادة 3 من الاتفاقية). الأمر الذي يتعين مراعاته والتأكيد عليه هو أن كفالة الحقوق لا تتحقق من خلال تطبيق مجزأ لنصوص الاتفاقية, تطبيق الاتفاقية من خلال برمجة الحقوق 1- كفالة مضمون/ محتوى الحق: فمعظم الحقوق المبينة في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل "موصوفة" بمعنى أن الاتفاقية تتطلب اشتراطات ومواصفات معينة في كفالة حقوق الطفل. قصورا يحول دون كفالة الحق ذاته. والملاحظ في ظل الأخذ بنظام الاقتصاد الحر اتجاه الدول إلى نقل تكلفة العديد من الخدمات من ميزانية الدولة إلى عاتق المستفيدين. يتعين تجنب التطبيق الجزئي للحقوق, بحيث يراعى في رسم السياسات وتطبيقها, وقد جرى العمل على تقسيم الحقوق في فئات يجمع بين كل منها وحدة الهدف المنشود. والحريات العامة. وقد يؤدي عدم مراعاة الاتساق والتكامل إلى التضارب بين السياسات وأهدافها أو إلى محدودية تحقيق الأهداف المنشودة فالأسرة تمثل المحيط الأول الذي يبدأ فيه الطفل حديث السن التعلم . وتعترف اتفاقية حقوق الطفل بالدور الأساسي للوالدين وبشكل أعم للأسرة؛ ووفقًا لطبيعة كل قدرة، لابد من إجراء متابعة على فترات متقاربة كل عام أو عامين على أكثر تقدير - من خلال آليات للمراقبة تتواجد في كل دولة عربية تقوم بتقييم مدى التقدم الذي أحرزته كل دولة ورصد نواحي القصور في تنفيذ الاتفاقية، ومحرومون من تعليم جيد يراعي احتياجاتهم وينمي قدراتهم (مادة 28 من الاتفاقية), ويحرمون من الرعاية الصحية (مادة 24 من الاتفاقية), قصور حماية أطفال الشوارع: وذهبت دول أخرى إلى اعتبار هؤلاء الأطفال معرضين للانحراف. وفي كثير من الأحيان يقضى بإيداعهم بدور للأحداث,