ت التي جاء فيها ما يلي: "يتم الرهن بموجب محرر رسمي أو عربي"، والكتابة ليست شرطا للإثبات فحسب، بل هي شرط لانعقاد العقد، أو هي ركن لانعقاده يترتب البطلان على تخلفه،