من خلال استقراء النصوص القانونية المتعلقة بالإثبات في المواد الجزائية، و هو ما يستخلص من نص المادة 212 من قانون الاجراءات الجزائية في فقرتها الأولى والتي تنص على "يجوز إثبات الجرائم بأي طريق من طرق الإثبات ما عدا الأحوال التي ينص فيها القانون على غير ذلك، كما تنص المادة 307 من نفس القانون على نفس المبدأ الذي يتلوه الرئيس قبل مغادرة جلسة المحكمة باتجاه غرفة المداولة. ولا يرسم لهم قواعد بها يتعين عليهم أن يخضعوا لها على الأخص تقدير تمام أو كفاية دليل ما، وأن يبحثوا بإخلاص ضمائرهم في أي تأثير قد أحدثته في إدراكهم الأدلة المسندة إلى المتهم وأوجه الدفاع عنها ولم يضع لها القانون سوى هذا السؤال الذي يتضمن كل نطاق واجباتهم ، هل لديكم اقتناع شخصي ولذلك أصبح القاضي الجنائي مضطر للتعامل مع الأدلة الالكترونية التي تتماشى و خصوصية الجريمة المستحدثة باعتبارها ضرورية وتؤدي إلى كشف أنواع جديدة من الجرائم في مقابل نقص الإلمام بجميع الجوانب المعلوماتية من طرف القضاة .