ينص القانون الجزائري رقم 11-08 (25 جوان 2008) على إمكانية إبعاد الأجانب، بقرار من وزير الداخلية (المادة 30). يحق للأجنبي المطرود (المادة 31) الطعن أمام القاضي الاستعجالي خلال 5 أيام (30 يومًا في حالات محددة) من تبليغ القرار. تُمدد هذه المهلة لـ30 يومًا للأجانب المتزوجين من جزائريين منذ سنتين على الأقل بزواج قانوني وعيش مشترك فعلي، أو للأجانب المقيمين قانونيًا قبل سن 18 عامًا مع أبوين مقيمين، أو لحاملي بطاقة الإقامة بعشر سنوات. يملك القاضي الاستعجالي (المادة 32) صلاحية وقف تنفيذ قرار الإبعاد في حالات ضرورية قصوى، كتلك المتعلقة بالأب الأجنبي لطفل قاصر مقيم في الجزائر ويساهم في رعايته، أو الأجنبي القاصر، أو اليتيم القاصر، أو المرأة الحامل.