لحكم بالتنفيذ العيني، تشترط المادة 164 أربعة شروط: أولاً، إعذار المدين بالوفاء، وهو إجراء إلزامي لتجنب تفسير سكوته على عدم المطالبة بالتنفيذ. ثانياً، إمكانية التنفيذ العيني، فإذا استحال بسبب المدين يُعوّض، أما إذا كان بسبب أجنبي ينقضي الالتزام. ثالثاً، ألا يكون التنفيذ مرهقاً للمدين، فإذا كان كذلك يُعوّض الدائن نقدياً ما لم يلحق به ضرر جسيم. رابعاً، ألا يمس التنفيذ حرية المدين الشخصية، ففي هذه الحالة يُعوّض الدائن أيضاً. يملك القاضي سلطة تقديرية واسعة في تحديد الضرر الجسيم أو المساس بالحرية الشخصية.