يتناول النص معيار الجريمة المادية في الفقه الفرنسي، مُبرزاً المشكلة التي تنشأ عند صمت المشرع حول ركن الخطأ في بعض الجرائم، مما يدفع القضاء إلى التفسير. يُقترح أن تطبيق القواعد العامة يتطلب العمد في هذه الحالات، رغم وجود آراء مخالفة. يُعتبر وصف الجريمة بأنها مادية استثناءً، مما يُثير تساؤلاً حول ضرورة نص صريح لذلك، أم يكفي استخلاصه من طبيعة الواقعة أو إرادة المشرع الضمنية. يقترح الفقه الفرنسي معايير لتحديد الجريمة المادية: أولاً، معيار طبيعة الركن المادي (إيجابي أو سلبي)، غير الحاسم لشموله جرائم امتناع وإيجابية. ثانياً، معيار طبيعة الجزاء وجسامته، حيث تُعتبر العقوبة الخفيفة مؤشراً على الجريمة المادية، إلا أن هذا المعيار يواجه استثناءات. ثالثاً، معيار طبيعة المصلحة محل الحماية، وهو حماية المصالح العامة (قوانين البوليس) و ضمان النظام الجماعي، و لكنه يُنتقد لعدم الوضوح. رابعاً، يُقترح الجمع بين المعايير السابقة، مع الأخذ بعين الاعتبار الحاجة للتدخل السريع و المبكر وعدم تناقضه مع العدالة، مع التركيز على أن هذه الجرائم غالباً ما تتعلق بامتناعات بسيطة ذات عقوبات إنذارية.