جاءت الاتفاقية الدوليه لحقوق الطفل الصادره في عام 1989برؤيه مستحدثة في تناول شئون الطفوله . فبعد أن كان التوجه السائد في رسم السياسات المعنيه بالطفوله يركز علي كفاله ما يراه المسئولين محققاً “للاحتياجات السياسيه للطفل” ناشدت الاتفاقيه الدوليه الدول بالالتزام بكفاله "حقوق اساسية" ذات مواصفات محدده لكل طفل دون تفرقه أو تمييز . وتمثل هذه الاتفاقية نقله نوعبه في تناول شئون الطفولة بما تضمنته من وجوب مراعاة مواصفات واشتراطات معينه لمضامين الحقوق في كافة المجالات ، واعتبار هذه المواصفات حدود دنيا يتعين الالتزام بها. وانضمت الدول العربيه للجهود التي بذلت لتطبيق احكام الاتفاقية ، وحققت الدول العربيه نجاحات خاصة في المجال الصحي . ومع ذلك مازالت الدول العربيه تواجه صعوبات جمة في مجالات التنميه ، الأمر الذي يؤثر سلباً في قدرات أجيال متعاقبة من الاطفال . وفي اطار الجهود الدوليه التي تبذل علي المستوي الدولي لتحقيق تطبيق متكامل لحقوق وللتغلب علي الصعوبات التي تواجه هذا التطبيق٠ ناشدت المنظمات الدوليه الدول المنظمه باتباع منهج خاص لمصطلح علي تسميته بالمنهج الحقوقي قائم علي اساس برمجه مضامين حقوق الطفل programming child rights ويقضي الاخذ بهذا المنهج تغيرا جزريا في الاسلوب المتبع في رسم السياسات، وتطويرا في اساليب تنفيذها بما يضمن اللتساق والتكامل بين السياسات٠ وحداثه هذا المنهج تنميه قدرات المعنيين بشئون الطفوله، للاعرف علي طبيعه المنهج ومتطلبات تطبيقه في كافه مجالات الطفوله، وقد راي المجلس العربي للطفوله والتنميه الاسهام في هذا الجهد٠ والصحه وحمايه الطفوله . أولاً: الإطار النظري: المنهج الحقوقي: نحو تطبيق متكامل لحقوق الطفل وبالتالي توجب الاتفاقيه مراعاة مبادئ عامه يتعين الالتزام بها في كافة مراحل عملية كفالة حقوق الطفل ، المبادئ العامه التي يلتزم بها في كفاله الحقوق * الالتزام بالمساواة بين كل الاطفال دون اي شكل من اشكال التمييز ( ماده 2 من الاتفاقية) . * يولي الاعتبار الاول لمصالح الطفل الفضلي في جميع ما يتخذ من سياسات وتدابير واجراءات تتعلق بالطفل ( ماده 3 من الاتفاقيه ). * مراعاة حق الطفل في ممارسة حقوقه والمشاركه في جميع الامور التي تتعلق به ( المواد ١٢-١٥ من الاتفاقيه) * التوازن بين مسئوليه الوالدين عن تربيه الطفل ، وقد اوردت الاتفاقيه نصوصاً تفصيليه لبيان حقوق الطفل ومضامينها في كافة المجالات المعنية بالطفوله . الأمر الذي يتعين مراعاته والتأكيد عليه هو ان كفاله الحقوق لا تتحقق من خلال تطبيق مجزأ لنصوص الاتفاقيه ،