لم يتضمن نظام المحكمة التجارية أية قواعد خاصة بالأهلية سوى ما في المادة (٤)، والتي تنص على التالي: "كل من كان رشيدا أو بلغ سن الرشد فله الحق أن يتعاطى مهنة التجارة بأنواعها". يمكننا أن نلاحظ أن النص هنا فرق بين الرشيد وبين من بلغ سن الرشد سن الرشد في المملكة العربية السعودية هو ثمانية عشر سنة. والشخص الرشيد هو الشخص الذي يتمتع بكامل قواه العقلية بمعنى ألا يكون مصابا بعارض من عوارض الأهلية كالجنون، أو الغفلق إلا أن ليس كل من بلغ سن الرشد رشيدا، فمن الوارد أن يبلغ الشخص سن الرشد ويكون مصابا بعارض من عوارض الأهلية. ومن الوارد أيضا أن يكون سن الشخص أقل من سن الرشد ويكون الشخص رشيدا. وفي كلتا الحالتين السابقتين لا يجوز للشخص ممارسة التجارة، فممارسة التجارة لا تكون إلا للشخص الذي بلغ سن الرشد وكان رشيدا. ويجب ألا يفهم من النص السابق أن المنظم أجاز ممارسة مهنة التجارة للرشيد وإن لم يبلغ سن الرشد، ولمن بلغ سن الرشد وإن كان غير رشيد وإن كان هذا ما يفهم من ظاهر النص. إلا أن ما حدث هو عيب في صياغة المادة (٤) من نظام المحكمة التجارية والتي هي مأخوذة عن المادة (1) من نظام المجلس التجاري والتي تنص على أن كل من بلغ سن الرشد وكان رشيدا فله الحق في تعاطي مهنة التجارة. ٢ نخلص من هذا إلى أن كل من بلغ سن ثمانية عشر عاما وكان رشيدا أي غير مصاب بعارض من عوارض الأهلية فهو اهل لممارسة التجارة. وتثبت الأهلية التجارية للرجل والمرأة وللسعودي والأجنبي بنفس هذه الشروط دون تمييز. وإذا ما بلغ شخص سن الرشد وكان مصابا بعارض من عوارض الأهلية التي تنقص الأهلية كالسفه أو الغفلة، أو بعارض من عوارض الأهلية التي تعدم الأهلية كالجنون أو العته تصدر المحكمة عندها حكما بالحجر على هذا الشخص وتعين له قيما يتولى ادارة أموال المحجور عليه.