أولا: نطاق تطبيق القاعدة: لتحديد مجال تطبيق قانون الجنسية على أهلية الشخص ، إلى كل من أهلية الوجوب و أهلية الأداء، فيقصد بأهلية الوجوب صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات غير الناشئة عن تصرف قانوني، فهي إذن ليست المقصودة هنا . أما أهلية الأداء فهي صلاحية الشخص لإجراء التصرفات القانونية، وهي نوعان أهلية أداء خاصة وأهلية أداء عامة، كما هو الحال في بعض الأنظمة الخاصة، عوارض وموانع الأهلية، والجزاء المترتب على التصرفات التي ترتبط صحتها بأهلية الشخص، ويحكم الأهلية كقاعدة عامة قانون جنسية الشخص )م10/2 ق م)،