مادة (71): يضع مجلس الإدارة ما يراه من لوائح ونظم، وخاصة اللوائح والنّظم التالية لتنظيم أعمال الهيئة الفنية والإدارية والمالية وفقاً لما يراه مناسباً، وعليه أن يعرض هذه اللوائح على الجمعية العمومية للموافقة عليها، وخاصة العناصر الأساسية الآتية: قواعد إجراءات حضور الزوار للهيئة. قواعد استخدام مرافق الهيئة. قواعد إجراءات عقد وإدارة الجمعية العمومية ومجلس الإدارة. قواعد تنظيم سجلات الهيئة والدفاتر والمحفوظات. نظام الموظفين والعمال وغير ذلك من القواعد والنظم والمبادئ اللازمة لضمان سير العمل بالهيئة. ثانياً: اللائحة المالية: وتتضمن العناصر الآتية: سلطات تجاوز البنود وفتح الاعتمادات. السلف المستديمة والمؤقتة.