تعريف السجل التجاري مميزاته والاشخاص الملزمة والممنوعة من القيد 1- تعريف السجل التجاري يعد مستخرج السجل التجاري سند رسمي يؤهل كل شخص طبيعي أو معنوي يتمتع بكامل أهليته التاجر الراشد 19 سنة كاملة مع الخلو من العوارض، القاصر المرشد 18 سنة كاملة وبعض الشروط لممارسة نشاط تجاري، ويعتد به أمام الغير إلى غاية الطعن فيه بالتزوير. ملاحظة: في إطار دعم التجارة الإلكترونية للنشاط التجاري خاصة مع ظهور قانون التجارة الإلكترونية في الجزائر رقم 18-05 تم تعميم السجل التجاري الإلكتروني. 2- مميزات السجل التجاري يمتاز بازدواجية الطابع سواء كان إداري أو قضائي: أ- الطابع الإداري للسجل التجاري: يعد السجل التجاري أداة إدارية تنظيمية ويخضع لإشراف الإدارة ب الطابع القضائي للسجل التجاري السجل التجاري يخضع لإشراف السلطة القضائية (تبنى هذا التوجه أصحاب النظرية الجرمانية " الألمانية"). ج - موقف القانون الجزائري باستقراء المراحل التي مر بها السجل التجاري منذ الاستقلال نجد القانون الجزائري تبنى موقفا وسطا بتبني أحد النظريتين، ففي بداية صدور التشريع المتعلق بالسجل التجاري تبنى حيث أوكل مهمة السجل التجاري لإشراف الإدارة أي المركز الوطني للسجل التجاري. وبداية من سنة 1990 تاريخ صدور قانون السجل التجاري أصبحت النظرية الألمانية الاقرب في التطبيق ملاحظة : مسك السجل التجاري قبل سنة 1979 كان في يد كتابة ضبط المحكمة قبل أن ينتقل للمركز الوطني للسجل التجاري. 3 - الاشخاص الملزمة بالقيد في السجل التجاري: قبل أن نتطرق لهذه الجزئية نشير أن القيد في السجل التجاري يقوم على مبدأين مبدأ الإلزامية (حسب قانون ممارسة الانشطة التجارية" يلزم كل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في ممارسة نشاط تجاري، بالقيد في السجل التجاري)، ومبدأ الشخصية (أي أن التسجيل في السجل التجاري شخصي، وورد في المرسوم التنفيذي الصادر سنة 2015" القيد في السجل التجاري له طابع شخصي" فطلب القيد يكون من المعني أو ممثله القانوني باستثناء التعديل أو الشطب قد يكون من له مصلحة. أ/1- الشخص الطبيعي التاجر الراشد البالغ 19 سنة كاملة مع الخلو من عوارض الأهلية كالجنون والعته والسفه والغفلة القاصر المرشد 18 سنة كاملة وبعض الشروط من إذن ولي الأمر ودعم هذا الاذن ضمن ويعبر عنه بحسب قانون البنوك بمصطلح المقيم المركز الرئيسي لنشاطاته في الجزائر وغير المقيم (مركزها خارج الجزائر)، فضلا على وجوب توافره على بعض الضوابط في إطار الاستثمار ( كمبدأ المعاملة بالمثل، بطاقة المقيم الرخص الضرائب، وغيرها . ب/1- بالنسبة للشخص الطبيعي الأجنبي ملزم بالقيد ولكن هل يشترط في أهليته وفقا لقانون بلده أو وفقا للقانون الجزائري؟ الأصل أن يخضع الأجنبي لقانون جنسية بلده ولكن كاستثناء ساوى القانون الجزائري بين أهلية الاجنبي والجزائري والحكمة من ذلك تجنيب الجزائري البحث عن أهلية الأجنبي في المعاملات المالية . بحسب القانون الجزائري (القانون المدني الأجنبي يخضع لقانون الدولة التي يمارس فيها نشاطه التجاري والتصرفات المالية التي تبرم في الجزائر وتنتج آثارها في الجزائر إن كان أحد أطرافها أجنبي ناقص الأهلية في ب 2- بالنسبة للشخص المعنوي الأجنبي شأنه شأن الشخص الطبيعي يحصل على السجل التجاري باعتبار نشاطاته على الاراضي الجزائرية، ويمكن أن يكون تاجرا أو حرفيا في شكل مقاولة القيد المزدوج في سجل التجاري وسجل أعضاء الهيئات الادارية للشركة هم من يقومون باسمه بالقيد في السجل التجاري. 4- الاشخاص الممنوعة من القيد في السجل التجاري ب ذوي السوابق القضائية كالمفلس (افلاس بالتدليس أي تزوير محررات تجارية)، الجرائم الاقتصادية كالتهرب الضريبي. وغيرها . ج- القاصر غير المرشد: أي من لم يبلغ سن 18 سنة كاملة، نظرا لاحتواء التجارة على المخاطر أهمها الافلاس، وفي حال امتلاكه لأسهم في شركة أموال مساهمة مثلا يمثله وليه الشرعي أو الوصي بعد ترخيص من المحكمة د ممارسي الحرف يقصد به الحرفي الفرد أو التعاونية الحرفية التي تعد أعمال مدنية مثل الحلاقة، بينما المقاولة الحرفية كما تم الاشارة إليه أعلاه تعد شركة بحسب الشكل وبالتالي ملزمة بالقيد في السجل التجاري. الأجهزة المكلفة بتسييره والآثار المترتبة على القيد: 1- دور السجل التجاري يمكن إيجازها في الوظائف التالية الوظيفة الاشهارية الوظيفة الاقتصادية الوظيفة الإحصائية الوظيفة أ- الوظيفة الاشهارية: أي إعلام الغير بكافة المعلومات التي تخص التاجر أو مؤسسته التجارية أو شركته، وتوجد على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري نشرة خاصة تسمى" نشرة الاعلانات القانونية" تنشر فيها هذه المعلومات. ب الوظيفة الاقتصادية أي التحقق من الانشطة التجارية الممارسة داخل البلاد، وضبط قائمة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري من قبل المركز الوطني للسجل التجاري. ج الوظيفة الإحصائية: حيث يسمح السجل التجاري ببيان عدد الشركات التجارية عمومية أو خاصة فردية أو جماعية وطنية أو أجنبية، مقدار رأس المال المستثمر . وغيرها. ملاحظة: يمكن للدولة إعادة إحصاء عدد التجار من خلال إعادة القيد بقرار من وزارة التجارة ولكن يصدم (صعوبة) ذلك باشتراط تقديم الوضعية الجبائية وتقديم شهادة الانتساب والتحيين من هيئة الضمان الاجتماعي لغير الاجراء. د الوظيفة التنظيمية من خلال منع بعض الأشخاص من ممارسة التجارة (كما أشرنا أعلاه عند الحديث عن الأشخاص الممنوعة من القيد، وتحديد الاشخاص الخاضعين للقيد في السجل التجاري أو التعديل أو الشطب. 2- الأجهزة المكلفة بتسيير السجل التجاري سواء كان المركز الوطني للسجل التجاري على مستوى العاصمة أو المراكز أو الملحقات المحلية للسجل التجاري: أ- المركز الوطني للسجل التجاري يقوم بمهمة الخدمة العمومية، ويسيره المدير العام الذي يعين بمرسوم حكومي بناءا على اقتراح وزير التجارة، مديرية تسيير السجل التجاري التي تشرف على ملحقات المحلية، ويعد المركز تاجرا في علاقاته مع الغير، ويوجد مقره في الجزائر العاصمة. كما كانت كتابة ضبط المحاكم سابقة للمركز الوطني للسجل التجاري من حيث الاشراف على السجل التجاري وذلك قبل سنة 1979. والمأموري المركز الوطني للسجل التجاري قانون أساسي خاص بهم بصفتهم ضباط عموميين ومساعدين قضائيين، ويعد المركز نشرة الاعلانات القانونية المشار إليها عند الحديث عن دور السجل التجاري من خلال الوظيفة الاشهارية، ويتكون السجل التجاري المركزي من النسخة الثانية لملفي القيد الخاصين بالأشخاص الطبيعية والمعنوية. يمكن اجمالها في النقاط التالية : ضبط ما يتعلق بالسجل التجاري من أشخاص وعمليات واعتراضات عن القيد، تنظيم النشرات القانونية الاجبارية تتضمن معلومات التجار) على مستوى ملحقات السجل التجاري إخطار المحاكم عند وقوع مخالفات تتعلق بالسجل التجاري. ملاحظة -1- يمكن لأي شخص يهمه الأمر الحصول من المركز الوطني للسجل التجاري على أية معلومة ولكن يتحمل مصاريف الإطلاع. ب/ 1- تعريفها: تمثل المركز الوطني للسجل التجاري على مستوى كل ولاية، ويعين المأمور من قبل وزير التجارة بعد ويؤهل بإعداد العقود الرسمية الخاصة بالقيد في السجل ويتشكل السجل التجاري المحلي من سجل خاص بالأشخاص الطبيعيين وآخر خاص بالأشخاص المعنوية، ب 2- صلاحيات المراكز المحلية للسجل التجاري: يمكن إجمالها في نقطتين هما: تسليم مستخرج السجل التجاري. نميز آثار القيد على الأشخاص التالية: الشخص الطبيعي والشخص القاصر والشخص المعنوي: أ- بالنسبة للشخص الطبيعي يثبت القيد الصفة التجارية ولا يعد من لا يملك سجلا تجاريا غير تاجر مثل وغيره. ويمكن للمتعامل مع التاجر أو الإدارات إثبات العكس. ج الشخص المعنوي الأصل أن الشركة عمل تجاري بحسب الشكل ويتحدد طابعها التجاري إما بموضوعها أو شكلها، ويعد القيد شهادة ميلاد فلا تكتسب الشخصية المعنوية إلا من تاريخ قيدها في السجل التجاري، وهدف القانون الاهتمام بمعاملاتها وعقودها مع الغير خاصة في فترة التأسيس، فضلا على أنه تطرح مسألة مصير معاملاتها قبل القيد في السجل التجاري (نظرية الشركة الفعلية أي هي فعلا موجودة ولكن قانون باطلة ولكن حفظا لحقوق الغير يتم الاعتراف بهذه الشركة). المحور الثاني: أشكال الأنشطة التجارية وتدوينها أولا - الأنشطة في شكل قار أو غير القار: أي التي تمارس في المحلات الثابتة، والأصل أن التاجر حر في إقامة محله في المكان الذي يريد، بوصف ذلك أثرا من آثار مبدأ حرية التجارة والصناعة المكفول دستوريا، ونتيجة من نتائج الأخذ بنظام اقتصاد السوق، ولكن رغم اختلاف التوجهات الاقتصادية للدول، فإنها تكاد تتفق على ضرورة تقييد حرية إنشاء بعض المحلات ذات الطبيعة الخاصة. لذلك سنتعرف على بعض الاستثناءات الواردة على مبدأ حرية إقامة المحلات أهمها "الصيدليات": لما كانت الصيدليات تختص بمهام لها خطورتها القصوى من حيث اتصالها المباشر بصحة المواطنين بتقديم الدواء لهم. فأخضع الأنشطة المتعلقة بالمنتوجات الصيدلانية لنصوص خاصة، لا يمكن فتح مؤسسة لإنتاج و / أو توزيع منتوجات صيدلانية واستغلالها إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق. يمنح الترخيص من الوزير المكلف بالصحة في حالة مؤسسة للإنتاج، ومن والي المنطقة التي تقام فيها المؤسسة في حالة مؤسسة للتوزيع. بيد أن هذه الرخصة لا تمنح إلا بعد الحصول على رأي موافق من لجنة مركزية تنصب لدى الوزير المكلف بالصحة إذا تعلق الأمر بمؤسسة لإنتاج المنتوجات الصيدلانية أو لجنة ولائية إذا تعلق الأمر بتوزيع 7 كما تجدر الإشارة إلى أنه يجب في حالة تعديل أو توسيع قائمة المواد الصيدلانية المصنوعة في المؤسسة تبليغ الوزير المكلف بالصحة. وإذا توقفت المؤسسة عن نشاطها، وبطبيعة الحال