الفرع الأول: نظام الحكم في دستور 1976 مهامه: ثالثا: المرحلة ما بين 1965 – 1976 مجلس الثورة: يتكون من 26 عضو وقد جمعت بيده كل الصلاحيات باعتباره مصدرا للسلطة والمنشئ للمؤسسات ويحدد اختصاصاتها فهو يشرع ويعين ويراقب عمل الحكومة. الظروف العادية: باعتباره رئيسا للسلطة التنفيذية تتمثل هذه المهام في: ثانيا: المهام التشريعية: وتتمثل في: ومحاولة إعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية في ظل النظام الاشتراكي لمعالجة الأوضاع وقد انبثقت عنها تعديلا جزئيا لبعض المواد في دستور 1976، يتمثل في عدة تعديلات: تعديل المادة 5 من دستور 1976 التي أشارت إلى صلاحية الرئيس في الرجوع إلى الشعب كلما دعت الضرورة ذلك. المادة 75 فقرة 2: -ضبط برنامج الحكومة وعرضه على مجلس الوزراء. الدستور لم يبين كيفية إنهاء مهام رئيس الحكومة واكتفى باستناد مهمة إنهاء مهام رئيس الحكومة لرئيس الجمهورية الفرع الثاني: السلطة التشريعية الخ التشريع عن طريق المبادرة: أسند الدستور صلاحيات يمارسها مع السلطة التنفيذية وتنظيمه للسلطات وتحديد العلاقة بينها. - يساعد المجلس على أداء مهام الحكومة، مهامه: ومنها أصبحت هيئات ومؤسسات النظام تتشكل من رئاسة الدولة، رئيس الحكومة: إن رئيس الحكومة المعين من طرف رئيس الدولة، ويتمتع رئيس الحكومة بعدة صلاحيات منها: إن التعديلات التي تضمنها دستور 1996 تؤكد هيمنة المؤسسة التنفيذية وعلى رأسها رئيس الجمهورية وتتجلى مظاهرها في: اختصاصه في الظروف العادية: خول الدستور الجزائري له عدة مهام أهمها: اختصاصاته في الظروف الغير العادية: في الضرورة الملحة يعلن الرئيس عن: شغور منصب رئيس الجمهورية: حسب المادة 88 من دستور 1996 بعد أن يثبت حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة يقترح على البرلمان بغرفتيه ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية الأعضاء (2/3). 122) والمادة 123 بالنسبة للمجالات الخاصة بالقوانين العضوية وتتمثل الإجراءات المنصوص عليها فيما يلي: مجلس الأمة: وفي حالة الرفض يقدم رئيس الحكومة الاستقالة ويعين رئيس حكومة جديد وكذلك في حالة رفض البرلمان للبرنامج الجديد يحل المجلس الشعبي الوطني من طرف رئيس الجمهورية. -استجواب الحكومة ومساءلة أعضائها بتوجيه أسئلة شفهية أو كتابية بخصوص قضايا الساعة. حيث أن له سلطة التعيين: يعين الوزير الأول وينهي مهامه. 93)