تقسم الجرائم من حيث طبيعتها، تلك الجرائم التي تنطوي على معنى الاعتداء على النظام السياسي للدولة سواء من جهة الخارج، أي المساس باستقلال الدولة وسيادتها، ويراد بالجرائم العادية تلك الجرائم التي لا تنطوي على هذا المعنى، ويجب عدم الخلط بين الجرائم السياسية والجرائم المضرة بالمصلحة العامة لانه اذا صح ان الجرائم السياسية هي من الجرائم المضرة بالمصلحة العامة فليس صحيحا ان جميع الجرائم المضرة بالمصلحة العامة تعتبر من الجرائم السياسية. فجريمة تجاوز الموظف حدود وظيفته وجريمة الرشوة وان كانت من الجرائم المضرة بالمصلحة العامة الا انها ليست من الجرائم السياسية (2). وأول ما يلاحظ على الجرائم السياسية، وهذا هو الاعتبار الذي على اساسه تقوم سياسة الشدة في معاملة المجرمين السياسيين. ومع لك فان الاتجاه السائد في التشريع الحديث هو تطور في النظرة الى الجريمة السياسية قوامه حسن المعاملة للمجرم السياسي وقد ظهر ذلك لاول مرة في قوانين ما بعد الثورة الفرنسية ثم دخل القوانين للدول الأخرى.