مادة ( 6 )بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون يجوز لسلطة النقد القيام بما يلي :- 1- إصدار السندات وإدارتها والاحتفاظ بها نيابة عن السلطة الوطنية وشرائها من الأفراد والمصارف والجهات الأخرى وبيعها لهم وذلك لتحقيق سياستها النقدية. 2- إجراء التحويلات المتعلقة بأنشطتها. 3- منح التراخيص للمصارف أو فروعها والموافقة على اندماجها أو إغلاقها أو فتح مكاتب لها أو سحب التراخيص منها. 4- بيع ممتلكات منقولة أو عقارية آلت إليها وفاءً لديون مستحقة. 5- شراء وتأجير وبيع المباني والمعدات الخاصة بها وصيانتها. 6- تنظيم وضبط ومراقبة وحماية وإدارة الأوراق النقدية والعملات المعدنية المتداولة وفق قانون النقد والتسليف. 7- فرض الرسوم الملائمة على أي نوع من الخدمات التي تقدمها. 8- إنهاء جميع العمليات والنشاطات التي مورست قبل إصدار هذا القانون والتي تتعارض مع أحكام هذا القانون.مادة ( 7 )أ- لا يجوز لسلطة النقد القيام بما يلي :- 1- تقديم مساعدات مالية سواء أكانت بشكل مباشر أو منحة أو التزاماً طارئاً أو شراء أدوات مديونية أو بأي شكل أخرى إلا في حدود ما نص عليه هذا القانون. 2- القيام بأية أعمال تجارية أو شراء اسهم شركات أو مؤسسات مالية. 3- شراء أو استئجار أية ممتلكات عقارية باستثناء ما تراه ضرورياً أو مناسباً لممارسة أعمالها وأداء وظائفها. ب- استثناء من الأحكام السابقة يجوز لسلطة النقد ما يلي: 1- ان تكون لها حصة في ملكية أي مؤسسة، أو مساهمة في مؤسسة تقوم بأنشطة أخرى ترى سلطة النقد أنها لازمة للقيام بوظائفها أو مسئولياتها على نحو سليم بما فيها المؤسسات النقدية والمالية الدولية. 2- استثمار مواردها المالية في سندات المديونية السائلة التي تصدرها الجهات التي تتمتع بالأهلية الائتمانية وان تستوفي الديون المستحقة لها. 3- الحصول بغرض استيفاء الديون المستحقة لها على المصالح والحقوق المشار إليها في هذه المادة شريطة التصرف في هذه المصالح أو الحقوق بالسرعة الممكنة. 4- إنشاء صناديق التقاعد والادخار وتقديم السلف والقروض لموظفيها وفقاً لأحكام القانون.الأحكام الماليةمادة ( 8 ) تدفعه السلطة الوطنية، ويجوز زيادة رأس المال وذلك بقرار يتخذه رئيس السلطة الوطنية بناء على توصية المجلس. ب- رأس المال غير قابل للتحويل أو الرهن ولا يجوز تخفيضه إلا بقانون.مادة ( 9 )إذا تبين من واقع الميزانية لكل سنة مالية ان موجودات سلطة النقد تقل عن مجموع رأسمالها والتزاماتها فيتم تغطية العجز من رصيد الاحتياط الخاص بذلك وفي حالة عدم كفاية ذلك فعلى السلطة الوطنية ان تدفع الفرق نقداً، وان تصدر لحسابها سندات مديونية قابلة للتداول بأسعار الفائدة السائدة في فلسطين وتحويلها إلى سلطة النقد.مادة ( 10 )تحدد الأرباح الصافية لكل سنة مالية بعد سداد سندات المديونية الصادرة طبقاً للمادة السابقة وبعد خصم جميع الالتزامات والمصروفات وعلى الأخص:- 1- احتياطي الديون المعدومة والمشكوك في تحصيلها. 2- استهلاك الموجودات وتكاليف التشغيل عن السنة المالية. 3- صناديق التقاعد والادخار. 4- أية احتياطات خاصة لمصروفات أخرى متوقعة أو لمقابلة أي نقص في موجودات سلطة النقد.مادة ( 11 )أ- في نهاية كل سنة مالية تحول الأرباح الصافية إلى حساب رأس المالي إلى أن يغطي رأس المال المصرح به بالكامل. ب- عند تغطية رأس المال بالكامل، يقيد لحساب الاحتياطي العام مبلغ يعادل 25% من صافي الأرباح إلى أن يصبح الرصيد في هذا الحساب مثلي راس المال. ولا يجوز استعمال الاحتياطي العام إلا لأغراض تقليص الخسارة التي تلحق بسلطة النقد.مادة ( 12 )بعد حسم جميع الالتزامات و المصروفات وإتمام التحويلات لحساب الاحتياطي العام، يؤول صافي الأرباح إلى خزينة السلطة الوطنية.مادة ( 13 )لا يجوز أن يكون توزيع الأرباح المذكورة في المواد السابقة إلزامياً إذا رأت سلطة النقد من واقع ميزانيتها، وبعد موافقة رئيس السلطة الوطنية،