يلزم قانون الإجراءات المدنية بتكليف الخصم بالحضور أمام المحكمة، ويحدد الفصل الثالث من الكتاب الأول شكل وبيانات هذا التكليف (المادة 18). يجب أن يتضمن التكليف اسم ولقب المحضر وعنوانه وختمه وتوقيعه وتاريخ وساعة التبليغ، مع احترام آجال التبليغ (20 يوماً على الأقل، و3 أشهر للخارج). كما يجب تضمين اسم ولقب المدعي والمدعى عليه وموطنهما، وتاريخ وساعة الجلسة. يُسلم التكليف شخصياً، و يُحرر محضر بتسليمه أو رفضه، مع الإشارة إلى وسائل التبليغ البديلة في حالة عدم التمكن من التسليم الشخصي (المادة 19، المادة 412). يجب الالتزام بأحكام المواد من 406 إلى 416 المتعلقة بتبليغ العقود. أي مخالفة لإجراءات التكليف، كعدم التبليغ أو عدم احترام البيانات المطلوبة، يؤدي إلى انعدام الحكم الصادر، وذلك لأن البيانات المطلوبة تزيل جهالة الخصم، ويكون الطعن فيه قائماً (قرار المحكمة العليا رقم 314058).