جامعة محمد الشريف مساعدية الأستاذة : بوكحيل حكيمة مقياس : العلاقات الدولية السنة : الثالثة قانون عام المحاضرة : السابعة - العلاقات الدبلوماسية : 1- تعريف المبعوث الدبلوماسي : هو الشخص الذي يتم إرساله من قبل دولة أو منظمة أو هيئة إلى دولة أخرى من أجل عقد صفقات أو إبرام معاهدات أو اتفاقيات معينة ، ويمثل هذا الشخص بلده بشكل رسمي ولمدة زمنية محددة ومتعارف عليها و تتراوح بين 3-4 سنوات . 2- إنشاء البعثة الدبلوماسية : للدولة الموفدة الحرية في تحديد عدد الأشخاص الذين تتكون منهم البعثة الدبلوماسية ، وتبعا لذلك تختلف الجهات الرسمية في الدولة المنوط بها تعيين هذه الأعضاء ، فبعض أعضاء البعثة يكون الإختصاص في تعيينهم لجهة واحدة بينما يعين البعض بقررات مشتركة كما تتبع في تعيينهم إجراءات مختلفة تبعا للشرو ط التي يحددها القانون الداخلي لكل دولة و كذا القيود التي تفرضها طبيعة العلاقات الدولية و القانون الدولي . أ- تشكيل البعثة الدبلوماسية : تتشكل البعثة الدبلوماسية حسب الفئات التالية : *- الموظفون الدبلوماسيون: يعمل هؤلاء مع رئيس البعثة الدبلوماسية وتحت إشرافه ويقومون بمساعدته ويتدرجون من درجة : مستشار ، *- الموظفون الإداريون و الفنيون : يقومون بالأعمال الإدارية و الفنية وبأعمال السكرتارية وأمناء المحفوظات و مسؤولي الحسابات و الطابعين و المترجمين . *- مستخدمي البعثة : يقومون بأعمال الصيانة و الحراسة و الخدمة في مقر البعثة ويدخل ضمن هذه الفئة : سائقي السيارات الدبلوماسية و الحمالين . -*- الخدم الخصوصيين : يقومون بالأعمال المنزلية لرئيس البعثة أو لأعضائها . - بالنسبة لشروط تعيين أعضاء البعثة فإن الأمر متروك لكل دولة تحدد الشروط الملائمة لها و الأصل أن يتولى المهام الدبلوماسية للدولة أشخاص متخصصون في هذه المهام يتدرجون في الوظائف الدبلوماسية " الدبلوماسيين المحترفين، رجال القضاء، الطب أو المحاماة أو رجال الجيش. " ب- تعيين أعضاء البعثة الدبلوماسية : بالنسبة لعيين أعضاء البعثة الدبلوماسية فيتم حسب ما تنظمه قواعد القانون الداخلي لكل دولة و الغالب أن يكون تعيين رئيس البعثة من رتبة سفير أو وزير مفوض بموجب مرسوم رئاسي موقع من طرف رئيس الدولة ، أما باقي الأعضاء فيعينون من طرف وزير الشؤون الخارجية بقرار منفرد أ بالتعاون مع وزير أخر إذا كان الموظف تابعا للوزير الأخير ، وذلك مع ضرورة موافقة الدولة المستقبلة على تعيين رئيس البعثة و قد نصت المادة 4/1 من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية 1961 على أنه : " يجب على الدولة المعتمدة أن تستوثق من أن الشخص الذي تزمع تعيينه كرئيس للبعثة لدب الدولة المعتمدة لديها قد نال قبول هذه الدولة " أما بالنسبة لأعضاء البعثة الدبلوماسية فيشترط حسب المادة 10/5 من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية 1961على أنه يتم إبلاغ وزارة خارجية الدولة المعتمد لديها أو أية وزارة أخرى متفق عليها بتعيين أعضاء البعثة و بوصولهم و بسفرهم النهائي أو بانتهاء أعمالهم في البعثة . وبخصوص جنسية من يعين في الوظائف الدبلوماسية فقاعدة عامة يكون المبعوث الدبلوماسي من رعايا الدولة الموفدة ، ولكن ليس هناك ما يمنع قانونا من أن تعهد الدولة بتمثيلها إلى أحد رعايا دولة ثالثة ويكون ذلك في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية و في ظروف الحرب . وبعد إجراءات تعيين رئيس البعثة و فبوله من طرف الدولة المعتمد لديها ، أما إذا كان رئيس البعثة بدرجة قائم بالأعمال فإنه يحمل معه أوراق اعتماد موقعة من طرف وزير الخارجية و تقدم إلى وزير خارجية الدولة المعتمد لديها ، ولا توجد قاعدة ثابتة بالنسبة لشكل أوراق اعتماد إذ تختلف صيغة هذه الوثيقة بالنسبة لكل دولة و عادة ما تتضمن " اسم رئيس البعثة ، مرتبته وصفته ومهمته كما يكتب فيها بأنه مفوض تفويضا كاملا باسم حكومته " ويقوم رئيس البعثة بمجرد وصوله إلى الدولة المعتمد لديها بإخطار وزير خارجيتها بذلك و يصحب الإخطار بطلب مقابلته ليقدم له أوراق اعتماده إذا كان من درجة قائم بالأعمال ، أما إذا كان المبعوث نمن درجة أعلى فيرفق الإخطار بصورة من أوراق الاعتماد و يطلب تحديد موعد لمقابلة رئيس الدولة و تقديم أوراق الاعتماد إليه ، ج- مهام البعثة الدبلوماسية و واجباتها : تشمل مهام البعثة الدبلوماسية كل ما له علاقة بمصالح الدولة lالمعتمدة و الدولة المعتمد لديها ، وتستخدم البعثة الدبلوماسية في تأدية مهامها وسائل مختلفة إما بصفة مباشرة أو عن طريق المراسلات الدبلوماسية كما يقع على عاتق البعثة الدبلوماسية مجموعة من الواجبات . * المهام الأصلية للبعثة الدبلوماسية : 1- تمثيل الدولة المعتمدة لدى الدولة المعتمد لديها 3- حماية مصالح الدولة المعتمدة . 4- المراقبة . * المهام الاستثنائية للبعثة الدبلوماسية : - حماية مصالح الدولة المعتمدة ورعاياها في الدولة المعتمد لديها وفي حدود القانون . - إصدار جوازات السفرلرعايا الدولة المعتمدة ومنح التأشيرات . - تقديم العون والمساعدة لرعايا الدولة المعتمدة أفرادا كانوا أم هيئات . - تقديم المساعدات للسفن و الطائرات وطاقمها وتلقي البلاغات عن سفرها وفحص أوراقها و التحقيق بشأن الأحداث الطارئة أثناء رحلتها دون الإخلال بحقوق سلطات المعتمد لديها . - رعاية مصالح دولة ثالثة ، فقد تتولى البعثة الدبلوماسية رعاية مصالح دولة ثالثة إذا ما قطعت هذه الأخيرة علاقاتها الدبلوماسية مع الدولة المعتمد لديها نصت عليها المادة 45/ب، ج من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية 1961 . * - واجبات البعثة الدبلوماسية اتجاه الدولة المعتمد لديها : تتلخص واجبات البعثة الدبلوماسية اتجاه الدولة المعتمد لديها في ما يلي : - عدم مخافة قوانينها وأنظمتها الداخلية : فيجب على أعضاء البعثة الدبلوماسية الالتزام بجميع القوانين و الأنظمة داخل الدولة المعتمد لديها وتشمل هذه القوانين والأنظمة ، الأحكام المتعلقة بأنظمة الشرطة و الأمن و النظام العام وبالأحكام المتعلقة بحركة السير و قيادة السيارات و المرور، والقوانين العامة المتعلقة بالمحافظة على الصحة العامة . الخ وأن هذه الأحكام تطبق على جميع الأشخاص المتواجدين على إقليم الدولة المعتمد لديها بما فيهم أعضاء البعثة دون الإعداد بمبدأ حصانتهم . - عدم التدخل في شؤونها الداخلية . * واجبات الدولة المعتمد لديها اتجاه البعثة الدبلوماسية : تتلخص هذه الواجبات في المواد 21، 26 من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية 1961 نذكرمنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي : - العمل على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لمباشرة وظائفهم وأدائها على أحسن وجه . - تسهيل حرية التنقل و السفر في إقليمها لجميع أفراد البعثة . - الالتزام بتوفير الأمن لمقرات البعثات الدبلوماسية و القنصلية . 3- حصانات وامتيازات البعثة الدبلوماسية : من أجل تسهيل قيام المبعوث الدبلوماسي بمهامه على أكمل وجه ، فإنه بحاجة إلى العديد من الضمانات التي تتمثل في الامتيازات و الحصانات الدبلوماسية . أ- حرمة مقر البعثة الدبلوماسية : تتطلب ممارسة المهام المنوطة بالبعثة الدبلوماسية تمتعها بمقر دائم في إقليم الدولة المعتمد لدبها تمارس فيها عملها وتحفظ فيها وثائقها وتتخذ منه مركزا لها في علاقتها بحكومة الدولة المعتمد لديها ، سواء كانت مملوكة للدولة الموفدة أو مملوكة للأحد الأشخاص الذين يعملون لحسابها أو مؤجرة ، ويعتبر الفناء المحيط بدار البعثة و الملحقات الأخرى كالحديقة ومراب السيارات جزءا لا يتجزء من مقر البعثة الدبلوماسية وتشمله الحصانات والامتيازات التي تحمي الدار ، كما تمتد الحصانة أيضا إلى كافة الأشياء الموجودة بها كالأثاث و الأدوات المختلفة وكذلك وسائل المواصلات التابعة لها فلا يجوز تفتيشها ولا الإستلاء على موجداتها أو توقيع الحجز عليها و لايجوز اتخاذ إجراءات تنفيذية ضدها حتى في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية بل يجب حماية واحترام دار البعثة وكذلك أموالها و محفوظاتها ، ولهذه الحصانة تفرض على الدولة الموفد لديها إلتزامان و هما : - إلتزام سلبي : و المتثل في منع سلطات الدولة الموفد إليها من دخول مقر البعثة للقبام بعمل رسمي للأي سبب كان إلا بإذن من رئيس البعثة . - إلتزام إيجابي : و المتمثل في اتخاذ الدولة الموفد إليها كافة الوسائل اللازمة لحماية مقر البعثة الدبلوماسية ضد أي اعتداء أو هجوم أو تخريب . وهذا ما نصت عليه المادة 22 من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية 1961 ، وأن هذه الحصانة أو الحرمة لمقرات البعثة مطلقة وليست نسبية وهذا ما نصت عليه الفقرة 2 من المادة 22 السالفة الذكر والتي تنص على توفير حماية خاصة لمقرات البعثىة حيث يترتب على الدولىة الموفد إليها إلتزام خاص بإتخاذ جميع التدابير المناسبة لحمايتها بما فيها منزل المبعوث الدبلوماسي التي أكدتها الفقرة 1 من المادة 30 من الاتفاقية ، وهذه الحماية تفرض على الدولة الموفد إليها بصفة دائمة حتى ولو كانت هناك حالة حرب داخلية وإذا لم تقم الدولة بتوفير الحماية تتحمل المسؤولية الدولية . ب- حرمة المحفوظات والوثائق الخاصة بالبعثة : إن اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية 1961 قررت حرمة وحصانة محفوظات البعثة من وثائق ومراسلات وملفات . الخ والتي نصت عليها المادة 24على أنه :" لمحفوظات البعثة ووثائقها حرمة مصونة في كل الأوقات وفي أي مكان توجد فيه . " وعليه يجب على رئيس البعثة اتخاذ كافة التدابير الخاصة بالحيطة والحذر للحيلولة دون معرفة أسرار هذه المحفوظات والوثائق وكشف محتوياتها ، يجب أن تكون بعيدة عن متناول الغير خاصة الدولة الموفد إليها وبالتالي تفرض حصانة هذه المحفوظات احترام سريتها وعدم سرقتها والمساس بها حتى وإن وجدت في مكان غير مقر البعثة ، وقد نصت المادة 27/3من اتفاقية فينا لعام 1961 على حصانة الحقيبة الدبلوماسية حيث جاء فيها :" الحقيبة الدبلوماسية لا يجوز فتحها أو حجزها " و الغرض من هذه المادة هو المحافظة على سرية ما تحمله الحقيبة من أشياء خاصة بالدبلوماسي ، وإذا كانت هناك أسباب قوية تدعوا إلى الاعتقاد باحتواء الحقيبة الدبلوماسية على مواد ممنوعة أو ضارة أو مهددة لسلامتها وأمنها أن ترفض دخول الحقيبة إلى إقليمها وتطلب ردها ، كما تمتد حصانة المراسلات الدبلوماسية إلى دولة ثالثة " الحقيبة الدبلوماسية " ولا تقف عند حدود الدولة المعتمد لديها نصت عليها المادة 40 من الاتفاقية 1961 :" تقوم الدولة الثالثة بمنح الحصانة على جميع أنواع المراسلات الرسمية المارة بإقليمها . أ - الحرمة الشخصية للمبعوث الدبلوماسي : نصت المادة 29 من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 على أنه : " ذات المبعوث الدبلوماسي مصونة ، فلا يجوز إخضاعه لأي إجراء من إجراءات القبض أو الحجز ، وعلى الدولة المعتمد لديها أن تعامله بالاحترام الواجب له ، وأن تتخذ كافة الوسائل المعقولة لمنع كل اعتداء على شخصه أو على حريته أو على كرامته " إن الدولة المعتمد لديها تلتزم بحماية المبعوث الدبلوماسي من المساس بشخصه ، وحمايته ضد أي اعتداء عليه وحفظ كرامته فلا يجوز تقييد حريته أو حجزه أو منعه من أداء عمله وعلى الدولة المعتمد لديها أن تتخذ الإجراءات المناسبة لحمايته من أي اعتداء يتعرض له . كما تتمتع أموله الخاصة بالحماية ، فلا يجوز التعرض لها أو الحجز عليها أو وضع اليد عليها من قبل السلطات أو المواطنين ، كما يتمتع منزل المبعوث الدبلوماسي بالحماية أيضا إذ لا يجوز الدخول إليه دون موافقة صريحة من طرفه مهما كانت الأسباب حتى وإن صدر حكم قضائي يقضي بقيام الجهات المختصة أو المحكمة ذاتها بالكشف عن الدار التي يسكنها المبعوث الدبلوماسي . وإن كانت هناك ضرورة تتعلق بسلامة المبعوث الدبلوماسي فلا يجوز الدخول إلى المنزل مهما كانت الأسباب إلا بعد الاتصال بالبعثة الدبلوماسية عن طريق وزارة الخارجية التي تقوم بدورها بطلب موافقة الدبلوماسي ، وإن رفض فلا يجوز الدخول لمنزله وهذا ما نصت عليه المادة 30من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية 1961 . وعلى هذا الأساس نقول بأن الحرمة الشخصية للمبعوث الدبلوماسي مطلقة كقاعدة عامة ولا يرد علبها أي استثناء أو قيود المادة 29 من الاتفاقية ، ب- الحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي : ضمانا لاستقلال المبعوث الدبلوماسي في تأدية مهامه وعدم إعاقته لابد من منحه حصانة قضائية لا يخضع بموجبها لقضاء الدولة المعتمد لديها تصت عليها المادة 31/1 من الاتفاقية على أنه : " يتمتع المبعوث الدبلوماسي من الإعفاء من القضاء الجنائي في الدولة المعتمد لديها ، ويتمتع كذلك بالإعفاء من القضاء المدني والإداري " . 1- الحصانة القضائية الجزائية : تعد الحصانة القضائية الجزائية من أهم الحصانات و الامتيازات التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي في الدولة المعتمد لديها ، فهذه الحصانة توقف كل الإجراءات القانونية ضد المبعوث الدبلوماسي ، فلا يقبض عليه ولا يحقق معه ولا يفتش شخصه أو داره ولا يحجز عليه ولا تتخذ بشأنه أية إجراءات أخرى ، فالمبعوث الدبلوماسي يتمتع بالحصانة القضائية المطلقة في الأمور الجزائية عن الجرائم التي يرتكبها في الدولة المعتمد لديها ، سواء ارتكبت تلك الجرائم بصفته الرسمية أو الخاصة " في إطار العمل أو خارجه " وسواء كانت الجريمة جناية أو جنحة أو مخالفة ، وسواء كانت من الجرائم الخطرة أو العادية أو من الجرائم المتلبس بها أو كان ارتكابها بأمر من دولته أو ارتكبها بمحض إرادته . وعلى هذا الأساس في حالة ارتكاب المبعوث الدبلوماسي مثل هذه الجرائم فإن الدولة المعتمد لديها تعتبره شخصا غير مرغوبا فيه وتطرده من إقليمها وعلى الدولة المعتمدة أن تعاقبه على الجريمة التي ارتكبها في الدولة المعتمد لديها . بل يجب عليه أن يحترم هذه القوانين و الأنظمة لأنها تعتبر من الواجبات الأساسية التي تقع على عاتق المبعوث الدبلوماسي و التي أقرها القانون الدولي ، المادة 41 من الاتفاقية ، كما أن عدم خضوعه لقضاء الدولة المستقبلة لا يعني ذلك إعفاءه من الخضوع لقضاء دولته نصت عليه المادة 31/4 من الاتفاقية . الاقتراض لإشباع حاجات أو رغبات ليست من مقتضيات الحياة العادية ، وعلى هذا الأساس أقرت الاتفاقية بخضوع المبعوث الدبلوماسي للقضاء . وعلى هذا الأساس أقرت الاتفاقية بخضوع المبعوث الدبلوماسي للقضاء الإقليمي للدولة المستقبلة في بعض الحالات التي تتعلق بأعماله الخاصة والتي يقوم بها أصالة عن نفسه ولا تدخل في أغراض البعثة ، أي هناك تمييز بين الأعمال الرسمية والأعمال الخاصة الغير رسمية وعلى إثرذلك أقرت إتفاقيةفينا للعلاقات الدبلوماسية 1961 الحصانة القضائية المدنية المطلقة في الدعاوى المدنية بالنسبة للتصرفات والأعمال التي تدخل ضمن وظيفته الرسمية والتي يمارسها نيابة عن دولته ، أما الأعمال الخاصة فإنها تخضع للقضاء المدني لدولة الإقليم ،