ينعقد الاختصاص القضائي لمحاكم الدولة وفق ضابط المدعى عليه الذي ينتمي اليها أو موطنه بجنسيته وهو ضابط شخصي وغير اقليمي مبني على صفة الشخص ودون الاعتداء بالإقليم ، وهو ضابط قانوني مبني على فكرة قانونية ، كما أنه ضابط عام لأنه لا يقتصر على طائفة معينة من المنازعات دون غيرها . ) وهذا النص يمكن تطبيقه على قضية متعلقة بإفلاس تاجر عراقي اشهر افلاسه في الخارج ، بدليل نص المادة ( 14 ) عما ترتب بذمته من حقوق حتى ما نشأ منها في الخارج . واكثر تماشياً مع اتساع الانشطة التجارية وعبورها حدود الدولة الواحدة . ( ) كما حددت المادة ( ١٥ ) من القانون المدني العراقي اختصاص المحاكم العراقية بنظر المنازعات التي يكون المدعى عليه فيها اجنبياً ، حيث قضت المادة المذكورة بان محاكم العراق تختص بمقاضاة الاجنبي في الحالات الاتية : 3- اذا كان موضوع التقاضي عقدا تم ابرامه في العراق أو كان واجب التنفيذ فيه ، أو كان التقاضي عن واقعه في العراق . ويلاحظ على الصور الثلاث التي أوردتها المادة الخامسة عشرة ان كل صورة فيها جاءت مستقلة بحيث يكفي تحقق آية واحدة منها في منح الاختصاص للمحاكم العراقية . اما بخصوص موقف المشرع الاردني فالقاعدة العامة بالنسبة للمواطن الاردني هي اختصاص المحاكم الاردنية بالدعاوى المدنية التي ترفع منه أو عليه شريطة أن يكون له موطن أو محل اقامة في المملكة الاردنية الهاشمية . )