جاء في نص المادة 01 من المرسوم التنفيذي رقم40/40 على أنه يتم تسليم شهادة المطابقة بإرادة منفردة من السلطة اإلدارية المختصة وهي رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا دون سواه سواء كانت رخصة البناء مسلمة من طرفه أو من طرف الوالي أو الوزير المكلف كسلطة أساسية في إجراء الرقابة عند إتنهاء أشغال البناء، يتمثل في تأكيد مشروعية األشغال المنجزة ومطابقتها لرخصة البناء. من ثم تعتبر شهادة المطابقة قرارا إداريا وأداة قانونية الستالم المشروع وتأكيدا لمحتوى رخصة البناء ويتعين على المستفيد من رخصة البناء عند انتهاء أشغال البناء والتهيئة التي يتكفل بها إن اقتضى األمر ذلك استخراج شهادة مطابقة األشغال المنجزة مع أحكام رخصة البناء. المطابقة مقام رخصة السكن أو الترخيص باستقبال الجمهور أو المستخدمين إذا كان البناء