شروط ومسطرة الاعتراف للجمعيات بصفة المنفعة العامة 3/4 الشروط اللازمة من أجل الاعتراف بصفة المنفعة العامة : يجب أن تتوافر في آل جمعية تسعى للحصول على اعتراف السلطات العمومية لها بصفة المنفعة العامة على الشروط التالية : جمادى الأولى 15 (1378 نوفمبر 1958) المشار إليه أعلاه، والأنظمة الأخرى المعتمدة من قبلها ولاسيما ما يتعلق منها بطريقة اتخاذ القرارات، ودورية اجتماعاتها، ويتعين على الجمعيات أن تتوافر على قواعد تنظيمية واضحة، تكفل لجميع أعضائها المشارآة في التدبير والإدارة من خلال إقرار قواعد منصفة بالنسبة لجميع الأعضاء تكفل لهم وتحدد بكيفية واضحة توزيع تتوافر للجمعية الوسائل المادية والمالية التي تضمن لها إنجاز الأهداف المحددة في نظامها ولاسيما منها تلك التي تروم إلى تحقيق مصلحة عامة أو الإسهام في تحقيقها. ووضعيتها المالية ونتائجها، وفي انتظار صدور هذا القرار يتعين على رئيس الجمعية أن يقدم القوائم الترآيبية المتعلقة بممتلكات - أن تلتزم بتقديم المعلومات المطلوبة والخضوع للمراقبة الإدارية المنصوص عليها في وعلاوة على ذلك، ولاسيما المتعلقة منها بنشاط الجمعية وبرامجها ومشاريعها والاتفاقيات التي تبرمها. القيام بها من أجل التأآد من طبيعة وطريقة تدبيرها الإداري والمالي في نطاق احترام الأحكام التشريعية 3/4 الوثائق الواجب الإدلاء بها : أن تقدم طلبها للحصول على صفة المنفعة بمكتب الجمعية أو جمعها العام أو أي جهاز أخر مؤهل للبت في مسألة تقديم هذا الطلب. لدى العامل الذي يوجد في دائرة نفوذه الترابي المقر الرئيسي للجمعية، ويجب أن 3- قائمة الأعضاء المسؤولين عن إدارة الجمعية مع الإشارة إلى جنسيتهم ومهنتهم ومحل إقامتهم وبيان عناوين فروعها . القادمة ؛ 5- القوائم الترآيبية لذمة الجمعية ووضعيتها المالية ونتائجها، 6- نسخة من محضر مداولات الجهاز المختص في الجمعية الذي يأذن بتقديم طلب الاعتراف بصفة المنفعة العامة لفائدة الجمعية المعنية، 3/4 مسطرة دراسة طلبات الاعتراف بصفة المنفعة العامة : بعد إيداع طلب الاعتراف بصفة المنفعة العامة من قبل جمعية معينة، بحث مسبق، العامة للحكومة، ملاحظاته بخصوص صبغة المصلحة العامة التي تسعى الجمعية إلى تحقيقها من خلال نشاطها، حددها المشرع. ومدى التزامها بالضوابط والقواعد المنصوص عليها في أنظمتها الأساسية، العامة، وتجدر الإشارة إلى أن مصالح الأمانة العامة للحكومة، وتأآدها من استيفاء الجمعية لجميع الشروط السالفة الذآر، واستشارة الوزير المكلف بالمالية والسلطات الحكومية المعنية بأهداف الجمعية، تقوم