حظر الدول الأطراف بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية كما هو منصوص عليه في هذا البروتوكول. ج) يُقصد باستغلال الأطفال في المواد الإباحية تصوير أي طفل، 1 - تكفل كل دولة طرف أن تغطي، أ) في سيــــاق بيع الأطفال كما هو معرَّف في المادة 2: ج) وإنتاج أو توزيع أو نشر أو استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية متعلقة بالطفل على النحو المعرَّف في المادة 2. 2 - رهناً بأحكام القانون الوطني للدولة الطرف، ورهناً بالمبادئ القانونية لتلك الدولة الطرف قد تكون مسؤولية الأشخاص الاعتباريين هذه جنائية أو مدنية أو إدارية. 5 - تتخذ الدول الأطراف كافة الإجراءات القانونية والإدارية الملائمة التي تكفل تصرف جميع الأشخاص المشاركين في عملية تبني طفل تصرفاً يتمشى مع الصكوك القانونية الدولية الواجبة التطبيق. 1 - تتخذ كل دولة طرف ما تراه ضرورياً من التدابير لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 3 عندما ترتكب هذه الجرائم في إقليمها أو على متن سفينة أو طائرة مسجلة في تلك الدولة. 2 - يجوز لكل دولة طرف أن تتخذ من التدابير ما تراه ضرورياً لإقامـــة ولايتها علـى الجرائم المشـار إليهـا في الفقرة 1 من المادة 3 في الحالات التالي ذكرها: أ) عندما يكون المجرم المتهم مواطناً من مواطني تلك الدولة أو شخصاً يقيم عادة في إقليمها؛ ب) عندما تكون الضحية مواطناً من مواطني تلك الدولة. 3 - تتخذ كل دولة طرف ما تراه ضرورياً من التدابير لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم الآنف ذكرها عندما يكون المجرم المتهم موجوداً في إقليمها ولا تقوم بتسليمه أو تسليمها إلى دولة طرف أخرى على أساس أن الجريمة ارتكبها مواطن من مواطنيها. 4 - لا يستبعد هذا البروتوكول أي ولاية قضائية جنائية تمارس وفقاً للقانون الدولي. 2 - إذا تلقت دولة طرف تجعل تسليم المجرمين مشروطاً بوجود معاهدة طلباً لتسليم مـجرم من دولـة طـرف أخـرى لا تربطها بها معاهدة لتسليم المجرمين يجوز لها أن تعتبر هذا البروتوكول قانونياً لتسليم المجرم فيما يتعلق بتلك الجرائم. 3 - على الدول الأطراف التي لا تجعل تسليم المجرمين مشروطاً بوجود معاهدة أن تعامل هذه الجرائم بوصفها جرائم تستوجب تسليم مرتكبيها لبعضها البعض رهناً بالشروط المنصوص عليها في قانون الدولة المتلقية للطلب. كما لو أنها ارتكبت لا في المكان الذي حدثت فيه بل في أقاليم الدول المطلوب منها إقامة ولايتها القضائية وفقاً للمادة 4. استناداً إلى جنسية المجرم يجب على تلك الدولة أن تتخذ التدابير الملائمة لعرض الحالة على السلطات المختصة فيها لغرض المقاضاة. 1 - تقوم الدول الأطراف بتقديم أقصى قدر من المساعدة إلى بعضها البعض فيما يتعلق بعمليات التحقيق أو الإجراءات الجنائية أو إجراءات تسليم المجرم فيما يتصل بالجرائم المحددة في الفقرة 1 من المادة 3، بما في ذلك تقديم المساعدة في مجال الحصول على ما في حوزتها من أدلة لازمة لهذه الإجراءات. 2 - تفي الدول الأطراف بالتزاماتها بموجب الفقرة 1 من هذه المادة بما يتمشى مع ما قد يوجد بينها من معاهدات أو ترتيبات أخرى لتقديم المساعدة القضائية. وفي حالة عدم وجود مثل هذه المعاهدات أو الترتيبات تقدم الدول الأطراف المساعدة لبعضها البعض وفقاً لقانونها المحلي. بما يتفق مع أحكام قانونها الوطني بما يلي: أ) اتخاذ التدابير الملائمة لكي يتسنى إجراء الحجز والمصادرة على النحو الملائم لما يلي: 1 - تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة لحماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا الممارسات المحظورة بموجب هذا البروتوكول في جميع مراحل الإجراءات القضائية الجنائية، بما في ذلك احتياجاتهم الخاصة كشهود؛ د) توفير خدمات المساندة الملائمة للأطفال الضحايا طيلة سير الإجراءات القانونية؛ 2 - تقوم الدول الأطراف بتعزيز الوعي لدى الجمهور عامة، عن طريق الإعلام بجميع الوسائل المناسبة، بما في ذلك المشاركة على الصعيد الدولي. 3 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة، التي تهدف إلى تأمين تقديم كل المساعدات المناسبة إلى ضحايا هذه الجرائم، بما في ذلك إعادة إدماجهم الكامل في المجتمع وتحقيق شفائهم الكامل بدنياً ونفسياً. 4 - تكفل الدول الأطراف لجميع الأطفال ضحايا الجرائم الموصوفة في هذا البروتوكول إتاحة الإجراءات المناسبة في السعي للحصول، 1 - تتخذ الدول الأطراف كل الخطوات اللازمة لتقوية التعاون الدولي عن طريق الترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف والإقليمية لمنع وكشف وتحري ومقاضاة ومعاقبة الجهات المسؤولة عن أفعال تنطوي على بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية والسياحة الجنسية. كما تعزز الدول الأطراف التعاون والتنسيق الدوليين بين سلطاتها والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية والمنظمات الدولية. 2 - تقوم الدول الأطراف بتعزيز التعاون الدولي لمساعدة الأطفال الضحايا على الشفاء البدني والنفسي وإعادة إدماجهم في المجتمع وإعادتهم إلى أوطانهم. 3 - تشجع الدول الأطراف على تعزيز التعاون الدولي بغية التصدي للأسباب الجذرية مثل الفقر والتخلف التي تسهم في استهداف الأطفال للبيع واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية وفي السياحة الجنسية. 4 - تقوم الدول الأطراف التي هي في مركز يسمح لها بذلك، بتقديم المساعدة المالية والفنية وغيرها من المساعدة عن طريق البرامج القائمة المتعددة الأطراف أو الإقليمية أو الثنائية أو غيرها من البرامج. ب) القانون الدولي الساري بالنسبة لتلك الدولة. 1 - تقوم كل دولة طرف، في غضون سنتين من بدء نفاذ البروتوكول بالنسبة لتلك الدولة الطرف، تقوم كل دولة طرف بتضمين ما تقدمه من التقارير إلى لجنة حقوق الطفل، وتقوم الدول الأطراف الأخرى في البروتوكول بتقديم تقرير مرة كل خمس سنوات. 3 - يجوز للجنة حقوق الطفل أن تطلب إلى الدول الأطراف معلومات إضافية ذات علاقة بتنفيذ هذا البروتوكول. بالنسبة لكل دولة تصدق عليه أو تنضم إليه بعد دخوله حيز النفاذ، 2) الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي،